قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 و المذكور أعلاه، / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالرتب الآتية :
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425
- حارس بلدي الموافق 26 يوليو سنة 2004.
مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه رئيس فصيلة الحرس البلدي.
والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية
المادة 2
فتح المادةتلحق برامج التكوين المتخصص الأمين العام جمال خرشي المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. مولاي محمد قنديل الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة حارس بلدي مدة التكوين : 6 أشهر) برنامج التكوين النظري والتطبيقي ( 4 أشهر ونصف) المواد القانون الإداري (مدخل للقانون الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري) المدخل للعلوم القانونية المالية العامة (ميزانية الدولة، ميزانية الجماعات المحلية) مفاهيم في الإعلام الآلي القانون الأساسي للحرس البلدي (الأحكام القانونية، قواعد الخدمة والانضباط العام المطبقة على السلك، أخلاقيات المهنة) تقنيات الاتصال والاستعلامات دور ومهام الحرس البلدي في مجالات الضبط الإداري العام وتدعيم الشرطة الإدارية المتخصصة في ميادين العمران البيئة، التهيئة العمرانية، حماية الغابات وشبكة الطرقات ... إلخ تقنيات التحرير الإداري (المراسلات، المحاضر الإدارية) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي 3 ساعات ساعة ونصف 3 3 ساعات ساعة ونصف 2 ساعة ونصف 1/1 / ساعة ونصف 2 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 / ساعة ونصف 1 3 ساعات ساعة ونصف 3 ساعة ونصف 1/1 برنامج التكوين شبه العسكري المواد التكوين شبه العسكري النظام المنظم، الأسلحة، تقنيات القتال، الإسعاف، المتفجرات، الاتصالات السلكية واللاسلكية...إلخ) الملحق الثاني (شهر ونصف) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي 3 ساعات 6 ساعات 3 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي مدة التكوين : 9 أشهر) برنامج التكوين النظري والتطبيقي (7) أشهر) المواد المدخل للعلوم القانونية القانون الدستوري (الدستور، الدولة، الحقوق الفردية والحريات العامة) القانون الإداري المركزية، اللامركزية القرارات الإدارية، الضبط الإداري العام) القانون الجنائي المالية العامة وقواعد المحاسبة العامة ( ميزانية الدولة ميزانية الجماعات المحلية) مفاهيم في الإعلام الآلي النظام القانوني للحرس البلدي (الأحكام القانونية، قواعد الخدمة والانضباط العام المطبقة على السلك، أخلاقيات المهنة) تقنيات الاتصال والاستعلامات تقنيات التحرير الإداري ( المراسلات، عرض حال، المحاضر والتقرير ... إلخ) دور ومهام الحرس البلدي الضبط الإداري العام، الشرطة الإدارية المتخصصة) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي 3 ساعات ساعة ونصف 3 ساعة ونصف 1/1 3 ساعات ساعة ونصف 3 ساعة ونصف / 1 ساعة ونصف / 1 / ساعة ونصف 1 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 / ساعة ونصف 1 / ساعة ونصف 2 3 ساعات ساعة ونصف 3 برنامج التكوين شبه العسكري (شهرين) المادة التكوين شبه العسكري النظام المنظم، الأسلحة، تقنيات القتال، الإسعاف، المتفجرات، الاتصالات السلكية واللاسلكية...إلخ) الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي ساعة ونصف 4 ساعات ونصف 3 رئيس فصيلة الحرس البلدي مدة التكوين : 9 أشهر) برنامج التكوين النظري والتطبيقي (7) أشهر ) المواد المدخل للعلوم القانونية المسؤولية القانونية ( مدنية ، جنائية وإدارية) القانون الدستوري (الدستور، الدولة، الحقوق الفردية والحريات العامة) القانون الإداري (المركزية، اللامركزية القرارات الإدارية الضبط الإداري العام) القانون الجنائي المنازعات الإدارية المالية العامة وقواعد المحاسبة العامة ( ميزانية الدولة ميزانية الجماعات المحلية) مفاهيم في الإعلام الآلي النظام القانوني للحرس البلدي الأحكام القانونية، قواعد الخدمة والانضباط العام المطبقة على السلك، أخلاقيات المهنة) تقنيات الاتصال والاستعلامات تقنيات التحرير الإداري ( المراسلات عرض حال، المحاضر والتقرير ... إلخ) دور ومهام الحرس البلدي الضبط الإداري العام، الشرطة الإدارية المتخصصة) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي ساعة ونصف 1/1 1 ساعة ونصف 1/1 3 ساعات ساعة ونصف 3 ساعة ونصف / 2 3 ساعات ساعة ونصف 2 ساعة ونصف / 1 / ساعة ونصف 1 1 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 / ساعة ونصف 2 1 / ساعة ونصف 1 3 ساعات ساعة ونصف 3 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية برنامج التكوين شبه العسكري (شهرين) المواد الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي التكوين الشبه العسكري النظام المنظم، الأسلحة ، تقنيات ساعة ونصف 4 ساعات ونصف 3 القتال، الإسعاف، المتفجرات، الاتصالات السلكية واللاسلكية ... إلخ) وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.