مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-35 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي، كما يأتي : 1 بالنسبة لمندوبية الحرس البلدي في الولاية :
رئيس مصلحة رئيس مكتب. 2 بالنسبة لقسم الاتصال والمتابعة في الدائرة :
- رئيس قسم
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء مصالح مندوبيات الولاية ورؤساء أقسام الاتصال والمتابعة في الدائرة من بين : 1 (1) المتصرفين الإداريين الرئيسيين المرسمين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة. 2 (2) المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المناصب العليا . 5
(3) رؤساء الفصائل الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب في مندوبيات الولاية وفي أقسام الاتصال والمتابعة في الدائرة من بين : 1 (1) المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة وأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
2 ) رؤساء الفصائل الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 (3) المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 5
فتح المادةتصنّف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي
- رئيس مصلحة معيّن وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادةالفقرة الأولى) أعلاه. 19 05 714
- رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادة(الفقرة 2 ) أعلاه.
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في (الفقرة (3) أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في 4 (الفقرة الأولى أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في 4 (الفقرتين 2 و (3) أعلاه. 18 05 645
المادة 16
فتح المادة03 502
المادة 17
فتح المادة05 581
المادة 16
فتح المادة01 482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الرابع — طريقة التعيين
المادة 6
فتح المادةيعيّن رئيس مصلحة مندوبية الولاية ورئيس القسم في الدائرة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح المدير العام للحرس البلدي.
المادة 7
فتح المادةيعيّن رئيس مكتب مندوبية الولاية ورئيس مكتب قسم المتابعة والاتصال في الدائرة بقرار من الوالي بناء على اقتراح رئيس مندوبية الحرس البلدي في الولاية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.