قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول. الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-264 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 الجزائر. غشت سنة 1996، يتعلق بتسيير ولاية
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . .
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه. مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3
غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه “ الصندوق الاجتماعي للتنمية “ 17 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والتلخيص لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا . ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى
، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات
يتضمن إنهاء مهام مدير الإصلاح الإداري
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية عين الدفلى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية أدرار.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 الاقتصاد سابقا. …… 19 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 العمل والحماية الاجتماعية سابقا . . . . . .
، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة ) 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا . 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام التقني لوزارة البريد والمواصلات . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة بوزارة البريد والمواصلات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة الوطنية لتقنية الري..
1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح البريدية
1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية برج بوعريريج مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة للتخطيط ..
1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة للبيئة.
1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة
1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة العامة للميزانية بوزارة المالية … 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية النعامة ..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الفلاحي بالحراش ….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصيدلة والدواء يوزارة الصحة والسكان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 الاجتماعية في ولاية أدرار .
، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والرياضة.
، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، في ولاية الأغواط … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، الوطنية العليا للسياحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 الوطني للتخطيط. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة
يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار
يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون
يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة
، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس ..
1996 ، يحدد نوعية التكاليف المتعلقة باللباس الذي يستفيده عمال البريد والمواصلات، وعددها ودوريتها وتجديدها . . 24
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-264 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتعلّق بتسيير ولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة برسم ما يأتي : المادة الأولى : يسيّر ولاية الجزائر وزير في مهمة فوق العادة يمارس السلطات التي تخولها الولاة القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس. البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه. إن رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 تنظيمية بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 7 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-488 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق القانون رقم 1 9-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-207 : المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء سلك الشرطة البلدية وتحديد مهامه وكيفيات عمله . يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم سلك الشرطة البلدية الذي يسمى “سلك الحرس البلدي”، ويحدد مهامه وتنظيمه. المادة 2 : ينظم الحرس البلدي في وحدات توضع تحت سلطة رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، مع مراعاة أحكام المواد 10 و 11 و 13 أدناه. ويكلف بتطبيق التنظيمات المنصوص عليها في إطار صلاحيات الشرطة المسندة قانونا لهذا الأخير. المادة 3 : يمكن عند الحاجة، تكليف الحرس البلدي بالمساهمة في مهام حفظ النظام العام أو استرجاعه، وحماية الأشخاص والممتلكات، وأمن المنشآت العمومية وتجهيزات المنشآت القاعدية، ضمن الشروط المحددة في المادة 11 أدناه.. المادة 4 : يتولّى أعضاء الحرس البلدي، في إطار المهام المحددة في المادة 2 أعلاه، القيام بالمحافظة على النظام العام وحفظ الصحة والسكينة العموميتين على مستوى البلدية. ويقومون في هذا الإطار، بصرف النظر عن الصلاحيات الخاصة بالموظفين والأعوان العموميين الآخرين، بما يأتي :
- حماية الأشخاص والممتلكات الشرطة الإدارية العامة حفظ النظام، مصلحة الطرق، تنظيم المرور أمام المؤسسات المدرسية والمناطق التي لا توجد بها مصلحة الشرطة،
- المساهمة في ممارسة شرطة الصيد والتعمير، وتلك التابعة للأملاك الغابية،
- المساهمة كذلك في مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي في المخدرات. المادة 5 : يتولّى أعضاء الحرس البلدي، في مجال الشرطة الإدارية العامة، مهام الوقاية العامة وتنفيذ القوانين والتنظيمات. ويقومون، في إطار الوقاية، بما يأتي :
- حراسة دائمة ومستمرة وإشعار السلطات المختصة بكل واقعة ذات علاقة بالنظام العام، رقابة الظواهر والعوامل التي تؤدي إلى الحوادث والكوارث، كالحرائق والفيضانات، وانزلاق الحجارة وسقوطها، والأمراض الوبائية أو المعدية وأمراض الحيوانات، وعند الاقتضاء، الحث على تدخل الإدارة المختصة
- اتخاذ التدابير التحفظية إزاء المرضى عقليا، الذين يخلون بالنظام والأمن العموميين القضاء على الحيوانات المؤذية أو المضرة السهر على السكينة العمومية، كالحد من الضجيج والتجمعات الليلية والمشاجرات والنزاعات في الأماكن العمومية، التي تقلق راحة السكان. ويقومون، في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات بما يأتي : السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتخذة في مجال الشرطة الإدارية
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المساهمة في تسليم الأوراق الإدارية والاستدعاءات المختلفة المساهمة في ضبط البطاقيات المفتوحة على مستوى البلدية، لاسيما بطاقية الانتخابات، وبطاقية الخدمة الوطنية، وبطاقية الخاضعين للضرائب المساهمة في القيام بالتحريات في إطار التعاون مع مصالح الأمن. المادة 6 : يمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا . ويقومون، في حالة حدوث جناية أو جنحة، بالمحافظة على الآثار والدلائل، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليمياً . المادة 7 : يتولّى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال حفظ النظام وفي حدود الوسائل والإمكانيات المتوفرة لديهم وبالتعاون مع مصالح الأمن الأخرى ، ما يأتي : حفظ النظام في المعارض وأسواق الخضر والمذابح العمومية وأماكن التسلية والاحتفالات العمومية والعروض والألعاب
- حفظ النظام في الأعياد والتظاهرات الرياضية
- حفظ نظام مراسيم الجنائز والمقابر، لاسيما كيفيات نقل الأموات والدفن واستخراج الجثث من القبور وحفظ النظام داخل المقابر، واحترام ذلك،
- ممارسة مهام مراقبة المقابر والحدائق والمرافق العمومية. المادة 8 : يسهر أعضاء الحرس البلدي، في مجال شرطة شبكة الطرق، على احترام التنظيمات المتعلقة بما يأتي : النظافة وحفظ الصحة والسكينة العمومية والإطار الجمالي العمومي . ? التنظيف، الإنارة العمومية
- التراصف تسرب المياه في الطرق العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7
- إزاحة الأنقاض، هدم المنشآت المهددة بالانهيار، أو ترميمها، منع رمي كل ما من شأنه أن يحدث أذى بالمارة أو يسبب روائح كريهة، المحافظة على إطار الحياة وحماية جودة المياه. المادة 9 : يتولّى أعضاء الحرس البلدي ، في مجال حركة المرور، ما يأتي : ضمان سهولة الممرات وحركة المرور في الطرق والمسالك والساحات العمومية الواقعة في تراب البلدية،
- ممارسة نشاطات الوقاية من حوادث المرور في الطرق المفتوحة للمرور، باستثناء الطرق الوطنية خارج التجمعات السكنية والطرق السريعة
- احترام قواعد توقف السيارات
- السهر على أمن دخول التلاميذ إلى مدارسهم والخروج منها. المادة 10 : يمكن رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، عند الحاجة، أن يقدم، تحت سلطة الوالي، توجيهات وتعليمات لتنظيم مصلحة الحرس البلدي وتنفيذ ذلك في إطار المهام المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 11 : يخضع استخدام الحرس البلدي للسلطة المكلفة باستعادة النظام العام في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. تحدد هذه السلطة المهام المسندة للحرس البلدي كما تحدد كيفيات تنفيذها. المادة 12 : يتكون الحرس البلدي من : مديرية عامة على المستوى المركزي تابعة للوزير المكلف بالداخلية
- هيئات خارجية، هيئات التكوين فصائل على مستوى البلديات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 المادة 13 : يعتبر الوالي السلطة الإدارية المسؤولة عن إقامة وحدات الحرس البلدي التابعة لدائرة اختصاصه، وعن دعمها الإداري والمادي. ويوفر لهذه الوحدات حاجاتها عن طريق الاعتمادات المخصصة، ويتأكّد من ظروف تكوينها وإعدادها للقيام بمهامها، ويراقب نشاطاتها ويسهر على سيرها العادي. المادة 14 : يمارس أعضاء الحرس البلدي وظائفهم ليلا ونهارا. ويلزمون بارتداء اللباس الرسمي. المادة 15 : تحدّد الألبسة الرسمية وإشارات السلك وواقيات الرأس والرتب وشروط إعداد البطاقة المهنية وشروط التزويد بالسلاح والمعدات الفردية والجماعية وفق التنظيم الجاري به العمل. المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 207-93 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، و بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية، المتمم، لا سيما المواد 39 مكرر و 39 مكرر 1 و 39 مكرر 2 منه،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 و المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي، وتحديد مهامه و تنظيمه يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الهدف، الوضعية الإدارية والوظائف القسم الأول الهدف المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التابعين لسلك الحرس البلدي و يحدد قائمة مناصب العمل والوظائف في السلك المذكور، وشروط الالتحاق به. القسم الثاني الوضعية الإدارية والوظائف وطرق التعيين المادة 2 : يكون موظفو الحرس البلدي في الوضعيات الآتية :
- الخدمة
- الإلحاق ، الاستيداع . . المادة 3: يكون موظفو الحرس البلدي في وضعية خدمة عندما يمارسون المهام المسندة إلى السلك في البلديات التي تم تعيينهم فيها. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 ويكونون في وضعية الإلحاق، لضرورة المصلحة عندما يوضعون في هذه الوضعية وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. ويكونون في وضعية استيداع عندما يصبحون لا يمارسون المهام المسندة إلى السلك، و ذلك لأسباب شخصية أو غيرها. تقرر الإحالة على الاستيداع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يضم الحرس البلدي الرتب الآتية :
- رئيس فصيلة
- رئيس فصيلة مساعد، رئيس مجموعة
- رئيس فرقة
- حارس, المادة 5 : يحدد هذا القانون الأساسي شروط التعيين في الرتب المذكورة في المادة 4 السابقة و كيفياته. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : يتمتع موظفو الحرس البلدي بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في هذا القانون الأساسي. القسم الأول الواجبات المادة 7 : يلزم موظفو الحرس البلدي بالقيام بالمهام المسندة إلى السلك تحت سلطة رؤسائهم السلميين وفي إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها وقواعد الانضباط التي يخضعون لها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 8 : يكون موظفو الحرس البلدي مطالبين بممارسة وظائفهم حتى خارج حدود المدة الأسبوعية القانونية للعمل. وبهذه الصفة، يمكنهم أن يستفيدوا تعويضات مالية أو أيام راحة أخرى طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يخضع موظفو الحرس البلدي للواجبات الآتية : خدمة الدولة ومؤسساتها بكل إخلاص و تفان و نكران الذات. تقديم المساعدة التامة للدولة، احترام القوانين والتنظيمات طاعة رؤسائهم . تأدية الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم على أحسن وجه وبأقصى قدراتهم ،
- المساهمة في مجهودات السلك لتحسين مردودية الخدمة تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية، مراعاة قواعد الانضباط المقررة بكل دقة وعدم التصرف إلا في إطار الصالح العام،
- المشاركة في نشاطات التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف قصد الفعالية في العمل، قبول تبعات الخدمة الامتناع عن أي فعل أو كلام أو موقف مخالف المصلحة الأمة وشرفها،
- التصرف بكل استقامة وشرف
- المحافظة على السر المهني، الحفاظ على العتاد و المباني التابعة للحرس البلدي أو الموضوعة تحت إشرافه، استعمال القوة للحفاظ على النظام العام فقط ولتنفيذ القوانين والتنظيمات وكذا للدفاع عن الوطن. المادة 10 : يؤدي موظفو الحرس البلدي، قبل الالتحاق بالخدمة، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، القسم الآتي نصه : أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بكل إخلاص وشرف ، وأن أطيع رؤسائي في كل ما يدعوني إليه الواجب، وأن أحافظ على السر المهني محافظة تامة، وألا أستعمل القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين والتنظيمات”. المادة 11 : عملا بالمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المذكور أعلاه، يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي. المادة 12 : عملا بالمادة 9 من القانون رقم 9 8-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، لا يمكن موظفي الحرس البلدي أن ينخرطوا في أي جمعية ذات طابع سياسي. ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به وبعد ترخيص من رؤسائهم السلميين. ولا يمكن موظفي الحرس البلدي أن ينظموا أو يشاركوا في تظاهرات سياسية أو تمييزية، لا في مباني الحرس البلدي ومرفقاتها أو ملحقاتها و لا في الخارج . المادة 13 : يحظر على موظفي الحرس البلدي القيام بجمع الأموال أو الاكتتاب سواء في مباني الحرس البلدي ومرفقاتها وملحقاتها أم في الخارج لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو أي مؤسسة أخرى. المادة 14 : يمنع داخل مباني الحرس البلدي ومرفقاتها وملحقاتها وكذلك داخل سيارات خدمة السلك ، إدخال الجرائد والدوريات والمناشير أو أي مطبوعات أخرى، أو الأفلام، أو الصور، أو التسجيلات ذات الصبغة السياسية، أو عرضها، أو التي تمس بانضباط السلك وأخلاقه، أو تحريرها أو طباعتها أو عرضها أو إلصاقها أو نشرها أو حيازتها أو عرضها بأي شكل من الأشكال.
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتمنع كذلك داخل الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة ألعاب القمار و كذلك إدخال المخدرات أو حيازتها، أو المواد السامة أو المشروبات الكحولية، أو المواد السريعة الالتهاب أو المتفجرة أو أي سلاح آخر غير السلاح الرسمي. القسم الثاني الحقوق المادة 15 : يكون موظفو الحرس البلدي محميين من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل اللذين من شأنهما أن يخلاً بتأديتهم مهمتهم. وتحمي الدولة موظفي الحرس البلدي من التهديدات أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات، مهما كانت طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم وظائفهم. وفي هذه الحالة الأخيرة تحل الدولة محل الضحية في حقوقها. تمارس الحماية المذكورة في الفقرتين السابقتين طبقا للتشريع المعمول به. المادة 16 : يستفيد موظفو الحرس البلدي من النظام العام للحماية الاجتماعية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية. كما يمكنهم الاستفادة من نظام خاص وفقا للشروط التي يحددها التنظيم. المادة 17 : تطبق على سلك الحرس البلدي أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه ونصوصه اللاحقة. المادة 18 : يمكن أن يستفيد موظفو الحرس البلدي المتوفون، أثناء الخدمة المأمور بها، أو بمناسبة ممارستهم مهامهم، ترقية إلى رتبة أعلى. المادة 19 : يكون لموظفي الحرس البلدي الحق في التشريفات المأتمية عند وفاتهم أثناء القيام بمهمة مأمور بها. وتقدم مصاريف الجنازة لذوي حقوق موظفي الحرس البلدي المتوفين. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 الباب الثاني التوظيف - الترفيع الفصل الاول التوظيف المادة 20 : بصرف النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، لا يمكن أن يوظف أحد في الحرس البلدي :
- مالم يكن ذا جنسية جزائرية
- ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية “ ليلا و نهارا “ بعد فحص طبي، مالم يخضع لتحقيق قبلي للتأهيل تقوم به مصالح الأمن وتكون نتائجه مرضية. القسم الأول شروط توظيف حراس البلدية المادة 21 : يوظف حراس البلدية عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين :
- الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة أساسي على الأقل،
- البالغين سن 19 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة
- المتحررين من التزامات الخدمة الوطنية . - الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين متخصص حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. القسم الثاني شروط توظيف رؤساء الفرقة ورؤساء المجموعة المادة 22 : يوظف رؤساء فرقة الحرس البلدي عن طريق امتحان مهني من بين الحراس البلديين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 23 : يوظف رؤساء مجموعة الحرس البلدي عن طريق امتحان مهني من بين رؤساء فرق الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث شروط توظيف مساعدي رؤساء الفصيلة، ورؤساء الفصيلة المادة 24 : يوظف مساعدو فصيلة الحرس البلدي كما يأتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة والحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو ما يعادلها والمتحرّرين من التزامات الخدمة الوطنية والذين تابعوا بنجاح تدريبا تكوينيا متخصصا تحدد كيفياته عن طريق التنظيم، 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المفتوحة عن طريق التنظيم، من بين رؤساء مجموعة الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرة 2 أعلاه لمتابعة تكوين مطابق لوظيفتهم الجديدة المادة : 25 : يوظف رؤساء فصيلة الحرس البلدي كما يأتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها، والمتحررين من التزامات الخدمة الوطنية والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد كيفياته عن طريق التنظيم، 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المفتوحة عن طريق التنظيم من بين مساعدي رؤساء فصيلة الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرة 2 أعلاه لمتابعة تكوين مطابق لوظيفتهم الجديدة. الفصل الثاني الترفيع في الدرجة والترقية المادة 26 : تحدّد وتائر الترفيع المطبقة على موظفي الحرس البلدي طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا القانون الأساسي. المادة 27 : يتم الترفيع في الدرجة داخل كل رتبة وفقا للمدة الدنيا المحدّدة في المادة 75 من المرسوم المذكور في المادة السابقة ، إلا في حالة وجود أسباب ثابتة تبرر تأجيلا يتطلب تطبيق قاعدة المدة المتوسطة أو القصوى المادة 28 : تتم الترقية إلى الدرجة الأعلى في حدود المناصب المفتوحة داخل الفصيلة و عن طريق مسابقة وطنية للتعيينات خارج إقليم البلدية. الباب الثالث أحكام تأديبية المادة 29 : تحدد الأحكام التأديبية المطبقة على موظفي الحرس البلدي طبقا للمادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي. الفصل الأول لجان التأديب والطعن القسم الأول لجنة التأديب الولائية المادة 30 : تنشأ في كل ولاية لجنة تأديبية . يرأسها الوالي أو ممثله، و تتشكل من :
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية ممثلين اثنين (2) عن الإدارة، عضوين اثنين (2) من الحرس البلدي ، ينتخبان من بين الموظفين الحائزين نفس رتبة المتابع تأديبياً . المادة 31 : تختص اللجنة التأديبية الولائية بالنظر ابتدائيا في حالات الإخلال بالانضباط التي تطبق عليها العقوبات من الدرجتين 2 و 3 المذكورة في المادة 36 أدناه. تستدعى اللجنة من الوالي بمبادرة أو بناء على اقتراح من :
- رئيس الهيئة التنفيذية البلدية
- السلطة المكلفة باسترجاع النظام العام، عند الاقتضاء، عندما يستخدم الحرس البلدي في هذا الإطار. وتقترح لجنة التأديب الولائية على الوالي العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة. القسم الثاني اللجنة الوطنية للطعن المادة 32 : تنشأ لجنة وطنية للطعن يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من : ممثلين اثنين (2) عن الإدارة، رئيسين اثنين (2) للفصيلة، يختاران بالقرعة من بين قائمة تعدّ سنويا. المادة 33 : يمكن موظفي الحرس البلدي الذين هم موضوع عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال 15 يوما التالية لتاريخ تبليغ العقوبة، ويعتبر الطعن المقدم خارج هذا الأجل غير مقبول. تبت اللجنة الوطنية في الطعون المقدمة في أجل شهرين (2). المادة 34 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن كلّما قدم لها طعن، و يمكن الوالي تقديم الطعن في حالة ظهور عناصر جديدة. تتخذ قرارات اللجنة ابتدائيا ونهائيا، و هي غير قابلة للاستئناف. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 المادة 13 35 : تحدّد قواعد سير لجنة التأديب الولائية واللجنة الوطنية للطعن بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفصل الثاني العقوبات المادة 36 : تطبق على موظفي الحرس البلدي، حسب درجة خطورة الأخطاء المرتكبة، العقوبات الآتية المصنفة على ثلاث (3) درجات : 1 2 العقوبات من الدرجة الأولى : الإنذار الشفوي الإنذار الكتابي، التوبيخ، التوقيف من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام. 2 العقوبات من الدرجة الثانية : التوقيف عن العمل من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام الشطب من جدول الترقية. 3 العقوبات من الدرجة الثالثة : النقل ، التلقائي إنزال الرتبة
- الفصل مع الإشعار المسبق والتعويضات الفصل بدون الإشعار المسبق و بدون التعويضات. المادة 37 : ينطق بالعقوبات من الدرجة الأولى رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، بناء على تقرير من رئيس فصيلة الحرس البلدى، وتكون هذه العقوبات غير قابلة للطعن. ينطق بالعقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة الوالي بناء على اقتراح اللجنة التأديبية الولائية. المادة 38 : تسجل العقوبات المنطوق بها في الملفات الفردية للمعنيين.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 39 : يكون للعقوبات من الدرجات الأولى والثانية والثالثة أثر فوري. المادة 40 : لا يطبق النقل التلقائي إلا على رؤساء الفصيلة ومساعديهم. ولا يطبق على الموظفين الآخرين إلا إذا وجدت عدة فصائل في نفس البلدية. المادة 41 : يمكن أن يوقف موظفو الحرس البلدي الذين ارتكبوا خطأ جسيما عن وظائفهم إلى أن يمثلوا أمام لجنة التأديب. لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف شهرا واحدا. يستلم الموظف الموقف استدعاء المثول أمام لجنة التأديب مع الإشعار بالتوقيف في آن واحد. و يكون إجراء التوقيف من اختصاص الوالي. المادة 42 : يمكن توقيف الموظفين الذين يكونون محل متابعات جزائية فورا عن أداء مهامهم حتى صدور القرار النهائي من العدالة. الباب الرابع التصنيف المادة 43 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنف موظفو الحرس البلدي طبقا للجدول المبين أدناه : الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس فصيلة 16 1 رئيس فصيلة مساعد 14 1 رئيس مجموعة 13 4 رئيس فرقة . 13 2 حارس 10 3 المادة 44: يستفيد موظفو الحرس البلدي العلاوات والتعويضات والتعويضات الخاصة المرتبطة برتبهم ووظائفهم. يحدد نظام التعويضات الخاصة بموظفي الحرس البلدي بموجب نص لاحق. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 45 : يمكن أن يوظف انتقالا موظفو الحرس البلدي عن طريق تعاقدي بدون شروط السن ولا الشهادة على أساس مقاييس الفعالية والأهلية للقيام بالأعمال والمهام المسندة لهذا السلك، وذلك بالنظر إلى قدراتهم البدنية ودرجة التزامهم بخدمة الدولة، وبناء على تحقيق للتأهيل تقوم به مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، بصرف النظر عن أحكام المواد 21 23 و 24، و 25 أعلاه .و
المادة 46 : يمكن أن يعين موظفو الحرس البلدي انتقالا في مناصب رئيس فصيلة، ورئيس فصيلة مساعد، ورئيس مجموعة، ورئيس فرقة، بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من مسؤولي الدرك الوطني. المادة 47 : يدمج في سلك الحرس البلدي موظفو الشرطة البلدية الذين هم في الخدمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب السادس أحكام ختامية المادة 8 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ال المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادتان 204 و 218 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 . أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد المحدد بالمادتين 204 و 218 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، وكيفيات منحه. منح الاعتماد المادة 2 : يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به الحصول على اعتماد الممارسة نشاطها . المادة 3 : يمنح الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات. ينشر القرار المتضمن الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يطلب الاعتماد في الحالات الآتية : إنشاء شركة جديدة،
- اندماج شركات معتمدة أو انفصالها عن بعضها،
- ممارسة أصناف جديدة من التأمين. المادة 5 : يجب أن يوضح قرار الاعتماد عملية أو عمليات التأمين التي تؤهل شركة التأمين و / أو إعادة التأمين لممارستها.
16 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 6 : يجب أن يتضمن ملف الاعتماد الوثائق الآتية : 1 طلب يوضح عملية أو عمليات التأمين التي . تنوي الشركة ممارستها، والتي جاء تفصيلها في المرسوم رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، 2 - محضر الجمعية العامة التأسيسية 3 - نسخة من العقد التأسيسي للشركة، 4 - وثيقة تثبت تحرير رأس المال، 5 - نسخة من القانون الأساسي، 6 - قائمة المسيرين الرئيسيين، تبين الاسم واللقب والعنوان والجنسية، وتاريخ ومكان الميلاد، مصحوبة بالوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية لدى هؤلاء المسيرين 7 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 الخاص بكل واحد من المؤسسين المتصرفين والمسيرين الرئيسيين للشركة. يجب أن ترسل الوثائق المنصوص عليها في البنود 4 و 5 و 6 إلى إدارة الرقابة عندما يطرأ أي تغيير في حياة الشركة. 8 - نسخة من استمارات ووثائق التأمين المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر، فيما يخص كل عملية من عمليات التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد، 9 - نسخة من التسعيرات الخاصة بكل عملية من عمليات التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد، 10 - مخطط تقديري يتضمن الوثائق الآتية :
- 1 - بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى :
- التقديرات المتعلقة بنفقات التسيير من غير نفقات التجهيز، لا سيما النفقات العامة وعمولات الوسطاء، التقديرات المتعلقة بالأقساط أو المساهمات وبالحوادث
- الوضعية التقديرية للخزينة التقديرات المتعلقة بالوسائل المالية الموجهة لتغطية الالتزامات
- التقديرات المتعلقة بهامش القدرة على الوفاء التي يجب أن تتوفر لدى الشركة طبقا للتنظيم المعمول به. 10 . 2 - المبادىء الرئيسية التي تقترح الشركة اتباعها في مجال إعادة التأمين. المادة 7 : ينبغي أن يتضمن ملف الاعتماد الخاص بشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المذكورة في المادة 251 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، الوثائق المذكورة في النقاط 1 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 . 2 من المادة 6 أعلاه. المادة 8 : تعفى الشركة المعنية من تقديم الوثائق المبينة في البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 6 أعلاه في حالة طلب الاعتماد الممارسة عمليات تأمين جديدة. المادة 9 : لا يمكن شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة وفقا لأحكام هذا المرسوم، أن تعتمد هدفا مخالفا لهدف ممارسة العمليات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وكذا التي تنشأ عنها مباشرة أو التي يسمح بها التنظيم المعمول به، باستثناء أي نشاط تجاري آخر. المادة 10 : يجب أن ترسل ملفات الاعتماد طبقا لأحكام هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالمالية. رفض الاعتماد المادة 11 : يبلغ الوزير المكلف بالمالية إلى الشركة المعنية قرار رفض الاعتماد المنصوص عليه في المادة 218 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، عن طريق البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام. المادة 12 : يجب على شركات التأمين الأجنبية التي مارست في الجزائر قبل صدور الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 ، الذي يؤسس احتكار الدولة لعمليات التأمين تسوية التزاماتها قبل الحصول على الاعتماد.
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه “الصندوق الاجتماعي للتنمية”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 196 - أولا منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 سنة 1993 الذي يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-244 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية التشغيل”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-438 المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 196 - أولا من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه “الصندوق الاجتماعي للتنمية”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 085-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 085-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة جميع الموارد أو المساهمات الأخرى . في باب النفقات : الإعانات بعنوان دعم الفئات الاجتماعية المحرومة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه
- الإعانات بعنوان النشاط الاجتماعي عن قرب،
- إعانات لإحداث مناصب شغل في إطار ورشات أشغال المنفعة العمومية والصالح العام،
- إعانات لإنشاء مؤسسات صغيرة،
- النفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، وكذا أعباء التغطية الاجتماعية للمستفيدين من دعم الفئات الاجتماعية المحرومة، الإعانات التي تمنح مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مؤهلة لقبول هبات ذات طابع خاص وظني أو أجنبي وقروض عامة وخاصة وطنية وأجنبية ومتعددة الجنسيات وكذلك كل مساهمة أخرى زيادة على الإعانات التي تمنح في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمر بولحبال، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة، لإحالتهم على التقاعد : بلعيد بوهادف علي مراد مشهود، علي بولفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد عبد الكريم، بصفته مديرا للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995 ، مهام السيد محمد مكور، بصفته كاتبا عاما لولاية عين الدفلى.
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد محيى الدين بليلة، بصفته مندوبا للأمن في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمران إسعد، بصفته مديرا لدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد نور الدين كركار ، بصفته نائب مدير لعمليات رأس المال في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد حمادي، بصفته مديرا جهويا للميزانية بوهران، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد حسين نية، بصفته مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا، لإحالته على التقاعد. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد إدريس أولفقي، بصفته مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، بناء على طلبه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام التقني لوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمر بن عبد الرحمن، بصفته مفتشا عاما تقنيا لوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمرو شنون، بصفته مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتقنية الري.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد بن عمرو بلهبري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتقنية الري، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : حسين كنوش، في ولاية الجزائر بلقاسم بن عزوز، في ولاية مستغانم ناصر مصطفاوي، في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1995 ، مهام السيد عبد القادر لكحل، بصفته مديرا للنقل في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1995 ، مهام السيد محمد الطيب بومرفق، بصفته مديرا بقسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد فريد مخناشي، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد برغدة، نائب مدير لصيانة الراديو كهربائية بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب - مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد ابراهيم بلحيمور، نائب مدير لدراسات التأثير والرخص والتأشيرات بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : مولود عبادة، في ولاية أم البواقي علاوة حاج الطيب، في ولاية بجاية، الغالي عبد القادر بلحزاجي، في ولاية بجاية رشيد فلوسي، في ولاية بسكرة، عبد الحق ناصري، في ولاية سطيف عبد الفتاح مقدم، في ولاية سكيكدة، للجمهورية الجزائرية / العدد 147 21 الطيب رحماني، في ولاية عنابة محمد طالبي، في ولاية المدية، محمود لحلي، في ولاية ورقلة محمد عبابسية، في ولاية عين الدفلى،
- محمد مخبي، في ولاية غرداية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد العربي بومعزة، مديرا للدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة المالية :.
- محمد حباش، نائب مدير لعمليات الميزانيات في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات محمد بلوز ، نائب مدير لإدارة المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد نور الدين كركار، نائب مدير للتقنين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد زواوي بن شيخ مديرا للضرائب في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الفلاحي بالحراش. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد الوردي غزلان، مديرا للمعهد الوطني الفلاحي بالحراش. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد عزيز مواتس، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد بليفة مديرا للمركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد مسعود وزعة، مديرا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تعين السيدة نصيرة قداد، زوجة بغيلي، نائبة مدير للتخطيط العائلي بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد رؤوف سنوسي، مديراً للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد فرحات سلام، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد العربي كلكيل، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد مولود بودبان، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد العالي كشاشة، مديرا للمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 47 23 العياش عجرود، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد فروق نادي مديرا للتنظيم والشوون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد خلفاني، مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 1 5 1 5 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد مجور، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996، يحدد نوعية التكاليف المتعلقة باللباس الذي يستفيده عمال البريد والمواصلات، وعددها ودوريتها وتجديدها. إن وزير المالية ووزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، لا سيما المادة 4 ( الفقرة (4 ) منه. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد موظفو البريد والمواصلات وأعوانه، حسب المصلحة التي ينتمون إليها، التكاليف الخاصة باللباس طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : يلتزم بالنفقات المتعلقة باللباس في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية الملحقة. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996 وزير البريد عن وزير المالية والمواصلات الوزير المنتدب للميزانية محند الصالح يويو علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 25 الملحق 1 / جدول وصفي لتكاليف الألبسة الممنوحة العمال المعينين في التوزيع رقم طبيعة أنواع المستفيدين ملاحظات التسلسل التكاليف - الموزع السائق قابض الموزع التوزيع الرئيسي - الموزع السائق المختص
- الموزع الحارس الشتاء : 01 - سترة 01 01 01 02 - سروال 01 01 01 03 - قميص 03 03 03 04 ربطة عنق 01 01 01 05 - قبعة 01 01 01 06 - قباء 01 07 حذاء مرتفع 01 01 01 08 - سترة من الجلد 09 - قبعة حامية الصيف : 10 سروال 02 02 02 11 قميص 03 03 03 12 قبعة 01 01 01 13 حذاء 01 01 01 (1) - مهما كان التعيين. (2) تكاليف تمنح فقط السعاة والسّعاة الدراجين الناريين.
- الموزع عون يقوم الدورية شروط
- الموزع بمهام عون المنح المختص استقبال (1) 01 01 سنتان 01 01 سنتان . ابتداء 03 03 سنتان من 01 01 سنتان مباشرة 01 01 سنتان الوظيفة 01 أربع سنوات 01 سنة واحدة 01 ) 2 ( أربع سنوات 01 ) 2 ( أربع سنوات 02 02 سنتان 03 03 سنتان 01 سنتان 01 01 سنة واحدة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه 2 / جدول وصفي لتكاليف الألبسة الممنوحة العمال المعينين في مصالح الورشات والمخازن والمرائب والصيانة والحماية. رقم طبيعة أنواع المستفيدين ملاحظات التسلسل التكاليف مراقب. تقني عامل الأشغال - عون تقني مختص مهني عون تقني 01 قميص أزرق للعمل . 02 02 02 02 عفريتة 02 02 0.3 برة عمل 02 02 04 قبعة زرقاء 02 02 A 05 بذلة بيضاء 06 بذلة ملونة 02 07 طاقية بيضاء 08 أحذية 01 01 09 - أحذية مرتفعة 01 01 10 سترة من الجلد ( 1 ) 01 11 سترة بيضاء 12 سروال ملون من الكتان عامل - طاه الدورية شروط تنظيف طاه من المنح الدرجة 2 ابتداء سنتان من مباشرة سنتان الوظيفة سنتان سنتان سنة واحدة 02 سنة واحدة 02 سنة واحدة 01 01 سنة واحدة سنة واحدة .. أربع سنوات 02 سنتان : 02 سنتان (1) يستفيد التقنيون السامون والتقنيون الذين يقومون بمهام مراقب الأشغال، سترة من الجلد. 2 (2) يستفيد عون التنظيف والتنفيض والميادة تكاليف الألبسة حسب الوظيفة التي يقوم بها. 3 / جدول وصفي لتكاليف الألبسة الممنوحة أعوان مراكز الإرسال والتبديل. أنواع رقم طبيعة سلك أعوان التسلسل . التكاليف سلك المهندسين سلك التقنيين التقنيين مراقبو الأشغال 1 2 بذلة بيضاء 02 2 بذلة ملونة 02 02 المستفيدين ملاحظات الدورية شروط المنح سنة واحدة ابتداء من سنة واحدة مباشرة الوظيفة
22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 27 4 / جدول وصفي لتكاليف الألبسة الممنوحة عمال خدمات الاتصال في المسافات البعيدة الخطوط والتركيبات). رقم طبيعة أنواع المستفيدين التسلسل التكاليف عون تقني - عون تقني رئيس تقني قسم تقني تبديل متخصص متخصص تقني وخطوط عون تقني سام سائق (خطوط) عون تقني (خطوط) 01 سترة زرقاء ) 1 ( 02 02 02 02 02 03 سروال أزرق ) 1 ( 02 02 02 02 03 قميص عمل أزرق (1) 02 02 02 02 04 سترة من الجلد 01 01 0.1 01 ) 1 ( 05 06 قبعة زرقاء (1) 02 02 02 06 بذلة بيضاء 02 ) 3 ( 02 ) 3 ( 07 أحذية واطئة ) 1 ( 01 01 01 01 1 (1) لا تمنح هذه التكاليف أعوان مصالح التجارب والمقاييس. 2 (2) تمنح سترة الجلد رؤساء الأقسام التقنيين والتقنيين السامين (3) لا يستفيد أعوان التجارب والمقاييس إلا البذلة البيضاء. ملاحظات تقني عامل عامل الدورية شروط رسام مهني هوائي المنح من الدرجة 1 2 (خطوط) ابتداء 02 02 سنتان من مباشرة الوظيفة 02 02 سنتان 02 02 سنة واحدة 01 01 اربع سنوات 02 02 سنتان 02 سنة واحدة 01 01 01 سنة واحدة العاملين في المشاغل.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 22 ربيع الأول عام 1417 ه 5 / جدول وصفي لتكاليف الألبسة الممنوحة العمال المكلفين بالنظافة والأمن. رقم طبيعة أنواع المستفيدين الدورية شروط | ملاحظات التسلسل . التكاليف تقني سام في النظافة والأمن تقني في النظافة والأمن عون تقني في النظافة والأمن 01 قميص 02 02 سروال 02 03 - قبعة 01 04 أحذية عالية 01 05 - حزام 01 6 / جدول وصفي لتكاليف الألبسة الممنوحة عمال رقم التسلسل | طبيعة التكاليف أنواع المستفيدين سلك المفتشين سلك العاملين 01 - بذلة 02 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أعوان آخرون مكلفون المنح بنفس المهام 02 سنة واحدة ابتداء من 02 سنة واحدة مباشرة 01 سنة واحدة الوظيفة 01 سنة واحدة 01 سنة واحدة مؤسسات البريد والمواصلات الدورية شروط المنح ملاحظات سنة واحدة ابتداء من مباشرة الوظيفة عبد القادر بن مبارك الجزائر