مرسوم تنفيذي رقم 11-192

مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-339 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-100

    مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-339

    مرسوم تنفيذي رقم 12-339 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.