مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من العلاوة والتعويض الآتيين :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخطر والإلزام.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
فتح المادةيحسب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 35 % إلى 45 % من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة، وفقا للجدول الآتي :
الرتب النسب حارس 45 % رئيس فرقة 40 % رئيس مجموعة 40 % رئيس فصيلة مساعد 35 % رئيس فصيلة 35 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-339 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يحسب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 60 % إلى 75 % من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة، وفقا للجدول الآتي :
الرتب النسب حارس 75 % رئيس فرقة 65 % رئيس مجموعة 65 % رئيس فصيلة مساعد 60 % رئيس فصيلة 60 % "
المادة 5
فتح المادةتصرف العلاوة والتعويض المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا المرسوم شهريا، ويخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 6
فتح المادةتكون الاستفادة من تعويض الخطر والإلزام مانعة لكل التعويضات الأخرى المعوضة لساعات العمل الإضافية والعمل التناوبي.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-352 المؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-100
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-339
مرسوم تنفيذي رقم 12-339 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.