قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 المعدّل والمتمم، وأحكام المواد 21 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
- حارس بلدي مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي، رئيس فصيلة الحرس البلدي.
القسم الأول — شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية: 10 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة لرتبة حارس بلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
بالنسبة لرتبة مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
بالنسبة لرتبة رئيس فصيلة الحرس البلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني حق الاستفادة من النجاح.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
فتح المادةتفتح دوارت التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، يحدد فيه مايأتي :
- السلك والرتب المعنية
- عدد الأماكن المتوفرة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المصادق عليه بعنوان السنة المعنية تاريخ فتح التسجيلات وختمها،
- تاريخ بداية الدورات
- مدة الدورات ومكان إجرائها.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بمختلف الرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة حارس بلدي،
– تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي، تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة رئيس فصيلة الحرس البلدي.
المادة 7
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وفقا للشروط المحددة في أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه .
تحدد قائمة مؤسسات التكوين المتخصص بقرار فتح الدورة التكوينية المذكور في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه بشكل متواصل وإقامي ويشمل تعليما نظريا وتدريباشبه عسكري و تداريب تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةباستثناء تكوين الحارس البلدي، يتعين على المتدربين عند نهاية فترة التكوين المتخصص إعداد تقرير نهاية التكوين وتقديمه.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسة التكوين وإطارات هيكل الاستقبال.
المادة 11
فتح المادةتحدّد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل مايأتي :
تقييم التكوين النظري، تقييم التدريب التطبيقي، تقيم التكوين شبه العسكري.
المادة 13
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل ثلاثة (3) اختبارات مستمدة من البرنامج المقرر.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 أو يفوقه ويتم حسابه كما يأتي: 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م معدل المراقبة المستمرة : المعامل 4، معدل الامتحان النهائي: المعامل 3، معدل تقرير نهاية التكوين : المعامل 2، معدل الانضباط العام وحسن السيرة : المعامل 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
المادة 15
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية قائمة المترشحين الناجحين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 15 أعلاه من :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدرسين (2) عضوين.
المادة 17
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين بناء على محضر الجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص الأولي بصفة متدربين.
المادة 19
فتح المادةيعد النجاح في التكوين المتخصص المنظم لفائدة المترشحين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادتين 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96–266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، شرطا مسبقا لتثبيتهم في الرتبة المعنية.
المادة 20
فتح المادةيتعين على كل مترشح معني بالحالات المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-96 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع المصاريف المترتبة على التكوين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004.
عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية الأمين العام جمال خرشي مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.