مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار الصلاحيات الموكلة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتتولّى المديرية العامة للحرس البلدي طبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي :
توظيف مستخدمي الحرس البلدي، وتكوينهم وتسيير حياتهم المهنية، تنظيم الأجهزة الخارجية وأجهزة تكوين الحرس البلدي، مراقبة نشاط تشكيلات الحرس البلدي والأجهزة الخارجية وأجهزة تكوين هذا السلك تخطيط الوسائل المادية والتجهيزات وإنجازها،
- إنشاء الوسائل المادية والتجهيزات وتسييرها، كما تسير أعمال إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم الحرس البلدي وسيره.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للحرس البلدي على ما يأتي :
- المفتشية العامة، مديرية إدارة الوسائل، مديرية الموارد البشرية والتكوين مديرية التحليل، والتنظيم والمنازعات
- المصالح الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيدير المفتشية العامة للحرس البلدي مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل من :
المديرية الفرعية للتخطيط والميزانية
- المديرية الفرعية للهياكل الأساسية المديرية الفرعية للتجهيزات والإمداد،
- المديرية الفرعية للوسائل التقنية. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الموارد البشرية والتكوين من :
- المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةتتكوّن مديرية التحليل والتنظيم والمنازعات من :
المديرية الفرعية للتحليل والتقويم
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها بموجب نصوص لاحقة.
المادة 9
فتح المادةيحدّد تنظيم مكاتب هياكل المديرية العامة للحرس البلدي بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتتكفّل الميزانية العامة للدولة بنفقات تسيير المديرية العامة للحرس البلدي وتجهيزها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 51 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها. : إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسير وأمن الولايات وأمن الدوائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-72 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن مهام وتنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ضمن المديرية العامة للأمن الوطني مصالح جهوية للمالية والتجهيز تكون مقارها في مدينة الجزائر، والبليدة، ووهران وقسنطينة، وبشار ، وورقلة، وتامنغست.
المادة 2
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار الاختصاص الجغرافي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةتعد المصالح الجهوية للمالية والتجهيز من الناحية المالية والتجهيز، امتدادا لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الإقليمي.
المادة 4
فتح المادةتتولّى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز الموضوعة تحت سلطة رئيس مصلحة جهوية، المهام الآتية :
تضمن دعم المصالح الإقليمية للشرطة بالوسائل المادية والإمداديّة وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالمصالح اللامركزية للأمن الوطني، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضمن تسيير اعتمادات التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح، بصفتها أمرا بالصرف ثانويا،
- تسهر على ضبط قوائم جرد الأثاث والبنايات، والحفاظ على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للأمن الوطني وصيانتها ...
المادة 5
فتح المادةتنظم المصالح الجهوية للمالية والتجهيز على شكل مكاتب، يحدد عددها من 2 إلى 4.
المادة 6
فتح المادةتنظم المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز في شكل مكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي .
المادة 7
فتح المادةيعد رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بتفويض من المدير العام للأمن الوطني، أمرا ثانوياً بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المفوضة إياه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي
-
مرسوم رئاسي رقم 11-89
مرسوم رئاسي رقم 11-89 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1431 الموافق 2 فبراير سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للحرس البلدي. 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-107
مرسوم تنفيذي رقم 02-107 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 5 3 أبريل سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-336
مرسوم تنفيذي رقم 01-336 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في المديرية العامة للحرس البلدي. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-311
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-35
مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.