قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 الاقتصادية والقانونية. 24 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتوزيع 25 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فيصل عباس مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997.
عمار مخلوفي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.