قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.