قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). 9
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الطاقة والمناجم لجنة للطعن مختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات).
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- تسعة (9) أعضاء يمثلون الإدارة
- تسعة (9) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000.
شكيب خليل
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.