مرسوم تنفيذي رقم 95-134 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 المركزية في وزارة الصناعة والطاقة من جهة أخرى 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة، على ما يأتي : * الديوان، ويتكون من :
مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات، وتلحق به المديرية الفرعية للأرشيف، ومكتب البريد، رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم عشرة (10)
- ملحقين بالديوان وعددهم أحد عشر (11). 10 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمحروقات والمناجم، المديرية العامة للكهرباء والغاز والوقود، المديرية العامة للصناعة، مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات مديرية ضبط الوتيرة مديرية أنظمة الإعلام والوثائق مديرية استثمار الموارد البشرية مديرية العلاقات الخارجية مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للمحروقات والمناجم على ما يأتي :
2. أ) مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين بالتخطيط الاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 2 ب ) مديرية الأملاك الوطنية المنجمية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للمحروقات المديرية الفرعية للمناجم المديرية الفرعية للجيولوجيا
- المديرية الفرعية للبحث المنجمي والاستكشاف. 2 ج ) مديرية الاستغلال والمحافظة على الحقول، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لاستغلال الحقول المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول
- المديرية الفرعية للخدمات البترولية. 2 : .د ) مديرية تطوير المحروقات، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتكرير وغاز البترول المميع المديرية الفرعية للبتروكمياء،
- المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل. / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415ه 2 ه ) مديرية الأعمال المنجمية وتتكون من :
- المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية
- المديرية الفرعية لاستغلال المناجم والمحاجر، المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول المنجمية والأمن المنجمي.
2 . و ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للكهرباء والغاز والوقود على ما يأتي :
3 . أ ) مديرية الدراسات والتقديرات وتتكون من :
ثلاثة (3) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 3.ب) مديرية الكهرباء، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لاستغلال الخدمة العمومية
- المديرية الفرعية للبرمجة. 3 ج ) مديرية توزيع المنتوجات الطاقوية، وتتكون من 3 :
- المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز،
- المديرية الفرعية لتوزيع المنتوجات البترولية. 3 د ) مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لتقويم الموارد المديرية الفرعية لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة. 17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية 3 ه ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني، المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للصناعة على ما يأتي : 4.أ) مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة (3) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 4 ب ) مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية، وتتكون من :
المديرية الفرعية لضبط المقاييس، والقياسة والملكية الصناعية المديرية الفرعية لحماية البيئة المديرية الفرعية للجودة. 4 ج ) مديرية الصناعات القاعدية والمواد الوسيطة، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للصناعات المعدنية المديرية الفرعية للمواد الوسيطة المعدنية والميكانيكية المديرية الفرعية للمواد الوسيطة الكهربائية.
4 . د ) مديرية صناعات مواد التجهيز، وتتكون من :
المديرية الفرعية لمواد التجهيز المعدنية والميكانيكية المديرية الفرعية لمواد التجهيز الكهربائية المديرية الفرعية لأعتدة النقل. 4 ه ) مديرية الكيمياء ومواد البناء، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للكيمياء،
- المديرية الفرعية لصناعة الدواء،
- المديرية الفرعية لمواد البناء. 4 11 و) مديرية الصناعات الاستهلاكية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتجهيز المنزلي، المديرية الفرعية للأنسجة والجلود
- المديرية الفرعية للصناعات الفلاحية الغذائية. 4 ز ) مديرية صناعات الاتصال والخدمات، وتتكون من :
المديرية الفرعية للسمعيات والبصريات والإلكترونيات للجمهور الواسع،
- المديرية الفرعية للإلكترونيات المهنية المديرية الفرعية للإعلام الآلي والتجهيزات المكتبية. 4.ح ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني، المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي.
المادة 5
فتح المادةمديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية المديرية الفرعية لتقويم الأعمال وترقيتها، المديرية الفرعية للتحويلات وإعادة الانتشار.
المادة 6
فتح المادةمديرية ضبط الوتيرة، وتتكون من :
المديرية الفرعية لضبط الوتيرة الاقتصادية . والمالية، المديرية الفرعية لضبط الوتيرة القانونية المديرية الفرعية للجباية والأسعار .
المادة 7
فتح المادةمديرية أنظمة الاعلام والوثائق، وتتكون من :
المديرية الفرعية لتسيير المنظومة الإعلامية وتطويرها،
- المديرية الفرعية للإحصائيات والمعالجة الاعلامية
- المديرية الفرعية للاعلام والوثائق.
المادة 8
فتح المادةمديرية استثمار الموارد البشرية وتتكون من :
- المديرية الفرعية لدراسات التشغيل
- المديرية الفرعية للعلاقات المهنية
- المديرية الفرعية للتكوين.
المادة 9
فتح المادةمديرية العلاقات الخارجية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف
- المديرية الفرعية للتعاون الثنائي
- المديرية الفرعية للتعاون المغاربي.
المادة 10
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتتكون من:
المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 11
فتح المادةيحدّد وزير الصناعة والطاقة بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة.
ويحدد عدد هذه المكاتب أو عدد المكلفين بالدراسات من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 13
فتح المادةتحدّد أعداد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة والطاقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة : 14 : تصنف وظائف المدير العام المذكورة أعلاه، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في شأن المديرين العامين المذكورين في المادة الأولى (4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 15
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 91 441 و 91-444 المؤرخان في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكوران أعلاه.
المادة 6
فتح المادة1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-215
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-134 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-320
مرسوم تنفيذي رقم 96-320 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-215
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 المركزية في وزارة الطاقة والمناجم يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير 12 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-135
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.