قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 المنتوجات الطاقوية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.