قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.