قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد خالد بوخليفة، مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.