قرار

قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن المنجمية. 23 تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 تفويض الإمضاء إلى مدير النشاطات 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.