قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 والتحاليل الاقتصادية والوثائق. . . . . . 26 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أنظمة الإعلام 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد زهير بلوي، مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.