قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان وزارة العمل والحماية الاجتماعية 17 والتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوعلام زكري مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996.
عمار مخلوفي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.