مرسوم تنفيذي رقم 95-80 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة 10 الموافق 15 مارس سنة 1995 يتضمن تجديد الوطنية " سوناطراك " بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسمتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتجدد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 15 غشت سنة 1995، في المساحتين المسمتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ ) وتبلغ مساحتهما الاجمالية 7540 كم 2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة، عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يلي :
أ - الاحداثيات الجغرافية لمساحة " غورد اللوح "
( الكتلة : 401 أ .) القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31 2 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 50 ° 31 3 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 25 ° 31 4 الحدود الجزائرية / التونسية | 00 25 31 5 الحدود الجزائرية / التونسية 00 10 31 6 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 7 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 8 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 9 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 31 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال " غورد الروني المستبعدة من مساحة البحث.
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 2 53,00 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 3 ″ 00 ′ 53 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 4 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 المساحة الاجمالية : 61,46 كم 2 ب الإحداثيات الجغرافية لمساحة " سيف فاطمة "
(الكتلة : 402 أ) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 1 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 2 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 3 4 الحدود الجزائرية / التونسية 00 10 31 5 الحدود الجزائرية / التونسية 00 50 30 6 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 30 7 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 11 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 12 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 13 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 14 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 15 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 16 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 1.7 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 18 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال " سيف فاطمة غرب " المستبعدة من مساحة البحث.
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 2 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 3 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 4 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 5 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 6 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 7 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 10 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 المساحة الاجمالية : 102,89 كم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-244
مرسوم تنفيذي رقم 02-244 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد العطار ، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني - الحثي الأدنى " الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " (الكتلة : 402أ ) . . 5
-
مرسوم رئاسي رقم 01-200
مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة، وشركتي " BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د " و " جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من للجمهورية مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-157
مرسوم تنفيذي رقم 01-157 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث " و "زمول الكبار " (الكتلة : 1403 ) . " سيف فاطمة شمال شرق "، الخزان سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402) 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-156
مرسوم تنفيذي رقم 01-156 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد دبدبة " ، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-160
مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد أولاد جمعة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) و "زمول الكبار " ( الكتلة : 403 1( )
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-159
مرسوم تنفيذي رقم 01-159 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الروني شمال"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "غورد اللوح " (الكتلة : 401 أ). 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-158
مرسوم تنفيذي رقم 01-158 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير سيف فاطمة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "سيف "فاطمة" (الكتلة : 402 (أ (أ)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-276
مرسوم رئاسي رقم 2000-276 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 9 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح " (الكتلة : 401 (أ (أ) و "سيف "فاطمة" (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات "BHP بتروليوم (الجيري) إنك" و "ما يرسك أويلي (الجيريات) أس " و " أجيب (الجيريا إكسبلوريشن" من جهة أخرى. 11 مراسم فردية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-275
مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح " (الكتلة : 401 (أ (أ) و "سيف فاطمة (الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركات "BHP بتروليوم (الجيري) إنك"، و "ما يرسك أويلي (الجيريات) أس " و " لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد "و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن " من جهة أخرى
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-274
مرسوم رئاسي رقم 2000-274 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 6 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الكتلة : 401 (أ (أ) و سيف فاطمة" (الكتلة : الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك " و "ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس " و " أنادار كو ألجيري) كومباني و لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد" و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن" من جهة أخرى. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-184
مرسوم تنفيذي رقم 98-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة، والشركات BHP "بتروليوم ألجيري إنك " و " سون أويل غدامس (الجيري ( ليميتد " و "أناداركو ( ألجيريا ) كومباني " و " لاسمو أويل (ألجيريا ) ليمتد " و " ما يرسك أويلي الجيريات أس ) من جهة أخرى. . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-480
مرسوم تنفيذي رقم 96-480 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 13 ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة "زرافة" (الكتل : 322 ب 345 و 346). 14 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرّخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين " غورد اللوح" و " سيف "فاطمة" ( الكتلتان : 401 أو 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات BHP للبترول ( الجزائر) إنك" و "سون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) و " أناداركو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-153
مرسوم تنفيذي رقم 95-153 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 3 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح ( الكتلة 1401 ) و "سيف "فاطمة" (الكتلة (1402) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة إنساداركو الجيريا، وإسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.