مرسوم تنفيذي رقم 95-80

مرسوم تنفيذي رقم 95-80 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة 10 الموافق 15 مارس سنة 1995 يتضمن تجديد الوطنية " سوناطراك " بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسمتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-244

    مرسوم تنفيذي رقم 02-244 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد العطار ، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني - الحثي الأدنى " الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " (الكتلة : 402أ ) . . 5

  • مرسوم رئاسي رقم 01-200

    مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة، وشركتي " BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د " و " جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من للجمهورية مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-157

    مرسوم تنفيذي رقم 01-157 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث " و "زمول الكبار " (الكتلة : 1403 ) . " سيف فاطمة شمال شرق "، الخزان سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402) 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-156

    مرسوم تنفيذي رقم 01-156 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد دبدبة " ، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-160

    مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد أولاد جمعة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) و "زمول الكبار " ( الكتلة : 403 1( )

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-159

    مرسوم تنفيذي رقم 01-159 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الروني شمال"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "غورد اللوح " (الكتلة : 401 أ). 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-158

    مرسوم تنفيذي رقم 01-158 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير سيف فاطمة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "سيف "فاطمة" (الكتلة : 402 (أ (أ)

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-276

    مرسوم رئاسي رقم 2000-276 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 9 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح " (الكتلة : 401 (أ (أ) و "سيف "فاطمة" (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات "BHP بتروليوم (الجيري) إنك" و "ما يرسك أويلي (الجيريات) أس " و " أجيب (الجيريا إكسبلوريشن" من جهة أخرى. 11 مراسم فردية

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-275

    مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح " (الكتلة : 401 (أ (أ) و "سيف فاطمة (الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركات "BHP بتروليوم (الجيري) إنك"، و "ما يرسك أويلي (الجيريات) أس " و " لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد "و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن " من جهة أخرى

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-274

    مرسوم رئاسي رقم 2000-274 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 6 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الكتلة : 401 (أ (أ) و سيف فاطمة" (الكتلة : الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك " و "ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس " و " أنادار كو ألجيري) كومباني و لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد" و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن" من جهة أخرى. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-184

    مرسوم تنفيذي رقم 98-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة، والشركات BHP "بتروليوم ألجيري إنك " و " سون أويل غدامس (الجيري ( ليميتد " و "أناداركو ( ألجيريا ) كومباني " و " لاسمو أويل (ألجيريا ) ليمتد " و " ما يرسك أويلي الجيريات أس ) من جهة أخرى. . 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-480

    مرسوم تنفيذي رقم 96-480 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 13 ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة "زرافة" (الكتل : 322 ب 345 و 346). 14 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرّخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين " غورد اللوح" و " سيف "فاطمة" ( الكتلتان : 401 أو 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات BHP للبترول ( الجزائر) إنك" و "سون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) و " أناداركو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-153

    مرسوم تنفيذي رقم 95-153 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 3 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح ( الكتلة 1401 ) و "سيف "فاطمة" (الكتلة (1402) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة إنساداركو الجيريا، وإسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.