مرسوم تنفيذي رقم 98-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة، والشركات BHP "بتروليوم ألجيري إنك " و " سون أويل غدامس (الجيري ( ليميتد " و "أناداركو ( ألجيريا ) كومباني " و " لاسمو أويل (ألجيريا ) ليمتد " و " ما يرسك أويلي الجيريات أس ) من جهة أخرى. . 9
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و"سيف فاطمة ( الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركات BHP "بتروليوم ألجيري إنك " و " سون أويل غدامس (الجيري) ليميتد" و "أنا داركو (ألجيريا ) كومباني "و "لاسمو أويل ( ألجيريا ) ليميتد" و "ما يرسك أويلي (الجيريات أس) " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 89-163
- مرسوم تنفيذي رقم 90-206
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-80
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.