مرسوم تنفيذي رقم 01-158

مرسوم تنفيذي رقم 01-158 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير سيف فاطمة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "سيف "فاطمة" (الكتلة : 402 (أ (أ)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.