مرسوم تنفيذي رقم 01-156 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد دبدبة " ، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد دبدبة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحة البحث المسماة "سيف فاطمة "
(الكتلة : 1402) ويغطي مساحة تقدر ب 59.5 كلم2 في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. 19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م
المادة 4
فتح المادةيلزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله ، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل غورد دبدبة القمم خط الطول خط العرض 01 " 30 ' 24 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 02 " 30 ' 24 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 03 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 04 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 05 " 00 ' 26 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 06 " 00 ' 26 ° 08 " 30 ' 58 ° 30 07 " 30 ' 29 ° 08 " 30 ' 58 ° 30 08 " 30 ' 29 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 09 " 30 ' 28 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 10 " 30 ' 28 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 ملاحظة : يجب حذف القمة الحادية عشرة
(11) الموجودة في طلب رخصة الاستغلال المقدمة من طرف سوناطراك، لأن إحداثياتها مماثلة للقمة الأولى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 89-163
- مرسوم تنفيذي رقم 90-206
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-80
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.