مرسوم رئاسي رقم 2000-275

مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح " (الكتلة : 401 (أ (أ) و "سيف فاطمة (الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركات "BHP بتروليوم (الجيري) إنك"، و "ما يرسك أويلي (الجيريات) أس " و " لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد "و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن " من جهة أخرى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.