مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح " (الكتلة : 401 (أ (أ) و "سيف فاطمة (الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركات "BHP بتروليوم (الجيري) إنك"، و "ما يرسك أويلي (الجيريات) أس " و " لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد "و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن " من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 401 أ) و " سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك" و "مايرسك أويلي (ألجيريات) أس " و "لاسمو أويل (الجيريا) ليميتد" و "أجيب (ألجيريا ) إكسبلوريشن"، من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.