مرسوم رئاسي رقم 2000-274 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 6 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الكتلة : 401 (أ (أ) و سيف فاطمة" (الكتلة : الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك " و "ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس " و " أنادار كو ألجيري) كومباني و لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد" و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن" من جهة أخرى. 7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح"
(الكتلة : 401 أ) و سيف فاطمة" (الكتلة : 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك " و "ما يرسك أويلي (الجيريات) أس " و "أنادار كو (ألجيري) كومباني" و"لاسمو أويل ألجيريا ليميتد"
و " أجيب (ألجيريا ) إكسبلوريشن من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 89-163
- مرسوم تنفيذي رقم 90-206
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-80
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.