مرسوم رئاسي رقم 2000-274

مرسوم رئاسي رقم 2000-274 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 6 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الكتلة : 401 (أ (أ) و سيف فاطمة" (الكتلة : الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك " و "ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس " و " أنادار كو ألجيري) كومباني و لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد" و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن" من جهة أخرى. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.