مرسوم تنفيذي رقم 01-157

مرسوم تنفيذي رقم 01-157 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث " و "زمول الكبار " (الكتلة : 1403 ) . " سيف فاطمة شمال شرق "، الخزان سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402) 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.