مرسوم تنفيذي رقم 89-163 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائرء المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) ( إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " ९९ سوناطراك " المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك. 923
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، من جهة، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية . " سوناطراك "
المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر ( إنك، من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1409 مايو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق | الموافق 18 مايو سنة 1989 يعين السيد مصطفى بن عمرو، العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-114
مرسوم رئاسي رقم 22-114 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسمّيين ''غورد اللوح'' (الكتلة : 401 أ) و''سيف فاطمة'' (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 8 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BHP'' بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . ت . ي . ل . ت . د'' و''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 16-278
مرسوم رئاسي رقم 16-278 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو س نة 1989 لل بح ث عن المحروقات السائلة واستغلالها في ال م س احت ين المسمي ين "غورد اللوح" ( الكتلة : 401 أ ) و"سيف فاطمة" ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سن ة 2016 بي ن الش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس ه م، وشرك ات" BHP بليت ون بتروليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب. ت. ي.ل.ت. د " و"إني ألجيريا إكسبلوريشن ب .ف " 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-244
مرسوم تنفيذي رقم 02-244 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد العطار ، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني - الحثي الأدنى " الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " (الكتلة : 402أ ) . . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-160
مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد أولاد جمعة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) و "زمول الكبار " ( الكتلة : 403 1( )
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-159
مرسوم تنفيذي رقم 01-159 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الروني شمال"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "غورد اللوح " (الكتلة : 401 أ). 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-157
مرسوم تنفيذي رقم 01-157 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث " و "زمول الكبار " (الكتلة : 1403 ) . " سيف فاطمة شمال شرق "، الخزان سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402) 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-158
مرسوم تنفيذي رقم 01-158 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير سيف فاطمة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "سيف "فاطمة" (الكتلة : 402 (أ (أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-156
مرسوم تنفيذي رقم 01-156 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد دبدبة " ، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 )
-
مرسوم رئاسي رقم 01-200
مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة، وشركتي " BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د " و " جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من للجمهورية مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-275
مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح " (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك"، و"مايرسك أويلي (ألجيريات) أس" و" لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد و أجيب (الجيريا) إكسبلوريشن من جهة أخرى
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-274
مرسوم رئاسي رقم 2000-274 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 6 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الكتلة : 401 (أ (أ) و سيف فاطمة" (الكتلة : الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك " و "ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس " و " أنادار كو ألجيري) كومباني و لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد" و "أجيب (الجيريا إكسبلوريشن" من جهة أخرى. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-276
مرسوم رئاسي رقم 2000-276 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح " (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة" (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك"، و"مايرسك أويلي (ألجيريات) أسو" أجيب (ألجيريا إكسبلوريشن من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-184
مرسوم تنفيذي رقم 98-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة، والشركات BHP "بتروليوم ألجيري إنك " و " سون أويل غدامس (الجيري ( ليميتد " و "أناداركو ( ألجيريا ) كومباني " و " لاسمو أويل (ألجيريا ) ليمتد " و " ما يرسك أويلي الجيريات أس ) من جهة أخرى. . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-480
مرسوم تنفيذي رقم 96-480 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 13 ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة "زرافة" (الكتل : 322 ب 345 و 346). 14 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرّخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين " غورد اللوح" و " سيف "فاطمة" ( الكتلتان : 401 أو 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات BHP للبترول ( الجزائر) إنك" و "سون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) و " أناداركو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 24 1994 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد اللوح وسيف فاطمة " ( الكتلتان 401 أ، و 402 أ ) . 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-153
مرسوم تنفيذي رقم 95-153 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 3 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح ( الكتلة 1401 ) و "سيف "فاطمة" (الكتلة (1402) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة إنساداركو الجيريا، وإسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-80
مرسوم تنفيذي رقم 95-80 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة 10 الموافق 15 مارس سنة 1995 يتضمن تجديد الوطنية " سوناطراك " بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسمتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-307
مرسوم تنفيذي رقم 93-307 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لانتاج المحروقات وتسويقها " سوناطراك " من جهة، وشركة "BHP للبترول ( الجزائر ) انك " وشركة "إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في " غدامس" وشركة " سون أويل المحدودة في غدامس " بالجزائر من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-206
مرسوم تنفيذي رقم 90-206 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح ( 1401 ) وسيف فاطمة ( 1402 .) 936
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.