قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 642,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … دج 1540,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج | 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.0007.68 تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 7,50 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 16 25 شوال عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-71 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين .
مرسوم تنفيذي رقم 95 – 75 مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 8 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994 و المتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . مرسوم تنفيذي رقم 95-76 مؤرخ في 10 شوال عام 1415
الموافق 11 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 95-77 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتمم الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون.
مرسوم تنفيذي رقم 95-78 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ بوررحات “ ( الكتل : 230 و 231 و 234 و 242 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ……. مرسوم تنفيذي رقم 95-79 مؤرخ في 14 شوال عام 1415
الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العرف” (الكتلتان : 237 أ و 246 أ ) . مرسوم تنفيذي رقم 95-80 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة
الموافق 15 مارس سنة 1995 يتضمن تجديد الوطنية “ سوناطراك “ بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسمتين “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و “ سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) . مرسوم تنفيذي رقم 95-81 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات غرب” الواقعة في مساحة زمول الأكبر ) الكتلة 403 أ ) .
الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح في قطعة الاستغلال المسماة “ بئر رباع جنوب
مرسوم تنفيذي رقم 95-82 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية.
25 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 فهرس (تابع) | مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير التنظيم والشؤون العامة في ولاية مستغانم.
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية مستغانم.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير الحفظ العقاري في ولاية وهران …….. سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الاملاك الوطنية في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير الصناعة والمناجم في ولاية سعيدة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير مدير بوزارة المجاهدين.
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الاتصال الصحفي بوزارة الاتصال. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول نائبي مدير بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير مديرين بوزارة الفلاحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول نائبي مدير بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير الري في ولاية الجلفة.
فبراير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نواب
فبراير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايات…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت…. 21
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية غرداية.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين لترقية الشبيبة في ولايات…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير لتشغيل الشباب في ولايات.
سنة 1995 ، تتضمن تعيين مندوبين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1415 الموافق 19 يوليو سنة الجزائرية (استدراك)…. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة
1994، يتضمن التجنس بالجنسية
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب. لنقل غاز الوقود “ج . ر . 2 بين الرار وحاسي الرمل……. قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994 ، سوناطراك “ رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة أو 127 ب و142 أ ) .
ينضمن منح المؤسسة الوطنية “عين بيضاء “ ( الكتل : 125 و 122
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1415 الموافق 6 أكتوبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 (ب ) .
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، كهربائية.
يتضمن الموافقة على بناء منشأة
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-71 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين. في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 1 و 2 و 6 ) منها، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تدرج في الفصل السادس، القسم الثاني من المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، فقرة 2 مكرر 1 عنوانها “ الترقية والتقديم في الدرجات من أجل الاستحقاق الخاص “ وتحرر كما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 تنظيمية الفقرة 2 مكرر الترقية والتقديم في الدرجات من أجل الاستحقاق الخاص المادة 109 مكرر 1 : يمكن الشبيهين أن يستفيدوا ترقية من رتبة الى رتبة في سلك الارتباط من أجل الاستحقاق الخاص. المادة 109 مكرر 2 : تتم الترقيات التي يعلن عنها في هذا الاطار حتى ولو بعد اكتمال العدد. المادة 109 مكرر 3 : توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار يصدر تحت عنوان وزير الدفاع الوطني المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95 75 مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 8 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يوليو سنة 1991 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي انفقت والمحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994، المعدلة للمادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 كما يلي : أولا الصنف “ أ “ المجموعة الأولى : 7.300 دج المجموعة الثانية : 6.400 دج المجموعة الثالثة : 5.500 دج ثانيا الصنف ب المجموعة الأولى : 6.400 دج المجموعة الثانية : 5.500 دج المجموعة الثالثة : 4.600 دج المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1415 الموافق 8 مارس سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-76 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 24 ر ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 10 : تتكون مديرية المالية والوسائل من : المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات
- المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات،
- المديرية الفرعية للمحاسبة “ المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 مرسوم تنفيذي رقم 95-77 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتمم الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث المركز الوطني للتعليم المعمم عن طرق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العمومين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 12 من الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه بالفقرة التالية : “ يمكنه ان يفوض الاعتمادات إلى مديري الفروع الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-78 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة بوررحات “ . الكتل : 230 و 231 و 234 ( 242 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
25 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم, وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ بوررحات “ (الكتل : 230 ، و 231 و 234 و 242 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-196 المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك” في المساحة المسماة “تينغيغت” ( الكتل : 223 أو 234 أو 239 و 240 أ و 244 أ )
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المؤرخ في 18 غشت سنة 1993، الذي تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تينغيغت “ ( الكتل : 223 أ و 234 أ و 239 240 أ و 244 أ ) ، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 9 وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقلص هذا المرسوم مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ بوررحات “ ( الكتل : 230 و 231 و 234 و 242 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 – 465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه من 10781,86 كم 2 الى 5754,94 كم .2 المادة 2 : تحدد مساحة البحث عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية الجديدة كما يلي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 15 ° 28 2 ″ 00 ′ 20 ° 9 ″ 00 ′ 15 ° 28 3 ″ 00 ′ 20 ° 9 ″ 00 ′ 45 ° 27 4 ″ 00 ′ 15 ° 9 ″ 00 ′ 45 ° 27 5 ″ 00 ′ 15 ° 9 ″ 00 ′ 35 ° 27 6 ″ 00 ′ 05 ° 9 ″ 00 ′ 35 ° 27 7 ″ 00 ′ 05 ° 9 ″ 00 ′ 40 ° 27 8 ″ 00 ′ 55 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 27 9 ″ 00 ′ 55 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 27 10 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 27 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-79 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العرف” (الكتلتان : 237 أ و 246 أ). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-33 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “العرف” المبرم بحاسي الرمل في 14 يونيو سنة 1994. بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “بلوس بترول المغفلة”،
- وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية سوناطراك “ المؤرخ في 9 يوليو سنة 1994 الذي تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العرف” (الكتلتان : 237 أ و 246 أ)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي أجري على هذا الطلب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ لمدة خمس ( 5 ) سنوات رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العرف” (الكتلتان : 237 أ و 246 (أ (أ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 4405,76 كم2 الواقعة في تراب ولايتي ايليزي وورقلة.
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد مساحة البحث طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كما يلي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 55 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 30 2 ″ 00 ′ 20 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 30 3 ″ 00 ′ 20 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 30 4 ″ 00 ′ 25 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 30 5 ″ 00 ′ 25 ° 7 ″ 00 ′ 05 ° 30 6 ″ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 05 ° 30 7 ″ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 8 ″ 00 ′ 07 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 9 ″ 00 ′ 07 ° 7 ″ 00 ′ 58 ° 29 10 ″ 00 ′ 57 ° 6 ″ 00 ′ 58 ° 29 11 ″ 00 ′ 57 ° 6 ″ 00 ′ 02 ° 30 12 ″ 00 ′ 50 ° 6 00 ′ 02 ° 30 13 ″ 00 ′ 50 ° 6 00 ′ 00 ° 30 14 ″ 00 ′ 47 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 30 15 ″ 00 ′ 47 ° 6 ″ 00 ′ 49 ° 29 16 ″ 00 ′ 39 ° 6 ″ 00 ′ 49 ° 29 17 ″ 00 ′ 39 ° 6 ″ 00 ′ 41 ° 29 18 ″ 00 ′ 37 ° 6 ″ 00 ′ 41 ° 29 19 ″ 00 ′ 37 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 29 20 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 29 21 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 34 ° 29 22 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 34 ° 29 23 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 30 24 ″ 00 ′ 20 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 30 25 ″ 00 ′ 20 ° 6 ″ 00 ′ 11 ° 30 26 ″ 00 ′ 29 ° 6 ″ 00 ′ 11 ° 30 27 ″ 00 ′ 29 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 28 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 29 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 30 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 31 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 32 ″ 00 ′ 55 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 الاحدثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “توال” المستثناة من مساحة البحث : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 38 ° 6 ″ 00 ′ 16 ° 30 2 00 ′ 43 ° 6 ″ 00 ′ 16 ° 30 3 ″ 00 ′ 43 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 4 ″ 00 ′ 38 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 المساحة الاجمالية : 133,50 كم 2 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95 80 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسمتين H غورد اللوح “ (الكتلة : 401 أ) و سيف فاطمة الكتلة : 402 1( ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 - جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحتين المسمتين “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و “ سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية سوناطراك” المؤرخ في 23 يونيو سنة 1994 الذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحتين المسمتين “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و “ سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي أجري على هذا الطلب وبناء على تقارير وأراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تجدد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 15 غشت سنة 1995، في المساحتين المسمتين “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) وتبلغ مساحتهما الاجمالية 7540 كم 2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة، عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يلي : أ - الاحداثيات الجغرافية لمساحة “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ .) القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31 2 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 50 ° 31 3 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 25 ° 31 4 الحدود الجزائرية / التونسية | 00 25 31 5 الحدود الجزائرية / التونسية 00 10 31 6 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 7 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 8 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 9 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 31 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال “ غورد الروني المستبعدة من مساحة البحث. خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 2 53,00 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 3 ″ 00 ′ 53 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 4 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 المساحة الاجمالية : 61,46 كم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 16 13 ب الإحداثيات الجغرافية لمساحة “ سيف فاطمة “ (الكتلة : 402 أ) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31
″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31
″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31
4 الحدود الجزائرية / التونسية 00 10 31 5 الحدود الجزائرية / التونسية 00 50 30 6 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 30 7 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 11 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 12 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 13 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 14 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 15 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 16 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 1.7 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 18 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال “ سيف فاطمة غرب “ المستبعدة من مساحة البحث. خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 2 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 3 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 4 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 5 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 6 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 7 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 10 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 المساحة الاجمالية : 102,89 كم 2
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 ه المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95 81 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في قطعة الاستغلال المسماة بئر رباع جنوب غرب” الواقعة في مساحة زمول الأكبر ( الكتلة 403 أ ). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والمصادقة على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر.
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة “ أجيب “ ( أفريكا ) المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ) المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية سوناطراك “ المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1994 الذي تلتمس فيه منح رخصة لاستغلال المحروقات في القطعة المسماة “ بئر رباع جنوب غرب “ الواقعة في المساحة المسماة زمول الأكبر ) الكتلة 403 أ ) الموجودة في تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي أجري على هذا الطلب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ المسماة أسفله “ صاحبة الرخصة “ رخصة استغلال المحروقات في القطعة المسماة “ بئر رباع جنوب غرب “ الواقعة في مساحة زمول الأكبر ( الكتلة 403 أ ) في ولاية ورقلة. المادة 2 : تشكل المساحة التي مقدارها 85 كم 2 رخصة الاستغلال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتحدد عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المبينة احداثياتها الجغرافية كما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 11 ° 31 2 ″ 00 ′ 28 ° 8 ″ 00 ′ 11 ° 31 3 ″ 00 ′ 28 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 4 ″ 00 ′ 30 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 5 ″ 00 ′ 30 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 6 ″ 00 ′ 23 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 7 ″ 00 ′ 23 ° 8 ″ 00 ′ 06 ° 31 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 06 ° 31 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 08 ° 31 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 08 ° 31 11 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 09 ° 31 12 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 09 ° 31 13 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 14 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 المادة 3 : تلتزم صاحبة الرخصة بأن تعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل في باقي السنة الجارية وتقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل في السنة الموالية. المادة 4 : يتعين على صاحبة الرخصة، خلال مدة صلاحية رخصة الاستغلال، أن تواصل أشغال رسم حدود حقل بئر رباع جنوب غرب وتطويره وتتقيد بالشروط التقنية لمباشرة الانتاج والاستغلال كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 والمتعلق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. المادة 5 : يجب أن تبقى منشآت الاستغلال عند نهاية فترة استغلال الحقل، في حالة تشغيل وأن تحافظ على مواقع الاستغلال والبيئة. المادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-82 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 9 و 10 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة المتمم / العدد 16 25 شوال عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-234 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 ، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير التربية الوطنية، مفتشية عامة تكلف بمهام تفتيش الهياكل اللامركزية في المؤسسات والأجهزة التابعة لوزارة التربية الوطنية ومراقبتها وتقويم أنشطتها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة في وزارة التربية الوطنية على الخصوص ما يأتي : توجه وتنصح جميع المستخدمين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم أحسن ممارسة في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومواقيته ومناهجه وتقويم التلاميذ وتوجيههم،
- تشارك في أعداد برامج التعليم والتكوين وفي تقويمها وفي تكوين المستخدمين وتحسين مستوياتهم،
- تسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
25 شؤال عام 1415 الجريدة الرسمية
- تتأكد من تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل
- تسهر على تطبيق قواعد الأمن داخل المؤسسات التابعة للقطاع. وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بما يلي : تسهر على حسن سير المؤسسات على الصعيد التربوي والإداري والمالي في اطار التنظيم الجاري به العمل
- تحدد مقاييس تقويم المردود التربوي والتسيير الإداري في مؤسسات التعليم والتكوين وتعد تقريرا تقويميا شاملا يوجه للوزير اعتمادا على تقارير المفتشين
- تحدد مقاييس تقويم كفاءات المستخدمين المعلمين والإداريين وتقترح على الهياكل المعنية أي تدبير كفيل بتحسين الأداء المهني الذي يقوم به هؤلاء المستخدمون، في إطار تسيير مسارهم المهني
- تشارك في التحكم في سير المصالح والهياكل اللامركزية التابعة للوزارة، لا سيما ضمان المحافظة على ممتلكات القطاع العقارية والمنقولة وصيانتها وأمنها، المادة 3 : تكلف المفتشية العامة كذلك بما يلي : تنسق أعمال مستخدمي مختلف أسلاك التفتيش بالاتصال مع المديريات المعنية في الإدارة المركزية تستغل التقارير الواردة من مفتشي التربية والتكوين ومديري التربية وتعد تلخيصها كما تعرب، ان اقتضى الأمر عن آرائها وملاحظاتها للوزير تقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن تسيير المصالح والهياكل التي تفتشها. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج عمل سنوي تعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها ، زيادة على ذلك، أن تتدخل بكيفية ظرفية بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة. المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده عشرة ( 10 ) مفتشين . للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 يدير المفتش العام جميع مستخدمي المفتشية العامة الموضوعين تحت سلطته، وينشط أعمالهم وينسقها ويتابعها. المادة 6 : يحدد وزير التربية الوطنية بقرار توزيع المهام على المفتشين العشرة. المادة 7 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. ويخضع هؤلاء لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226 و 90 – 227 و 90 – 228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. يتلقى المفتش العام تفويضا بالامضاء، في حدود صلاحياته، من وزير التربية الوطنية. المادة 8 : تعتمد المفتشية العامة، خلال تدخلاتها، على أساس المساعدة النشيطة التي تقدمها لها الهياكل والأجهزة والمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وعلى تعاونها. المادة 9 : يخول المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، الاطلاع على كل وثيقة و / أو استنساخها ذات صلة بنشاط الهيكل أو المصلحة قيد التفتيش، وطلب الموافاة بالمعلومات شفهيا أو كتابيا. المادة 10 : يجب على المفتش العام والمفتشين أن يراعوا في ممارسة مهامهم على الخصوص ما يلي : المحافظة على السر المهني في كل الظروف. بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم الا السلطات العليا المؤهلة
اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش، والامتناع عن اعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة. المادة 11 : لا يمكن أن يتملص أي عامل أو مسؤول خلال عملية التفتيش من الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بدعوى احترام السلم الإداري أو السر المهني.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : اذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة أبلغ الوزير بذلك فورا. ويجب على المفتش العام والمفتشين أن يطلبوا، عند الاقتضاء، من الرؤساء الاداريين التدريجيين أو السلطة الوصية اتخاذ أي إجراء تحفظي لازم. المادة 13 : يترتب على كل مهمة تفتيش إعداد تقرير يبلغ للوزير والجهة التي تم تفتيشها . المادة 14 : تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن أنشطتها ثم ترسلها الى وزير التربية الوطنية. مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد بوعشيبة، بصفته نائب مدير للدعم والتحليل المالي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد عمر عصام، بصفته نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. *
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد جمال الدين اليميني، بصفته كاتبا عاما لولاية جيجل، بسبب الوفاة. / العدد 16 25 شوال عام 1415 المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-234 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهي مهام السيد بوعسرية وداني، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش عام في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بوعسرية وداني مفتشا عاما في ولاية مستغانم.
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد أحمد بوعشيبة، نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد رشيد بن زاوي، نائب مدير للدراسات والتقويم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عمرو الغول، نائب مدير لسير المجالس المنتخبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عمار عصام، نائب مدير للدعم والتحليل المالي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد حسان بلاص، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد حسان ، بلاص، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية وهران مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد جمال بن مهيدي، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية سعيدة، بناء على طلبه. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عبدات، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فيراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الاتصال الصحفي بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد رضا مزوي، مديرا للاتصال الصحفي بوزارة الاتصال.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد سالم قاصدي، نائب مدير للمشاريع والإنجاز والإعلام الآلي بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد حسان بهلول، نائب مدير للصحافة المكتوبة الوطنية بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الفلاحة، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد المالك أحمد علي، نائب مدير للتنظيم العقاري حسين عبد الغفور ، نائب مدير للتقويم والتلخيص مسعودة البوطي، نائبة مدير للتجهيزات الريفية والتهيئات العقارية مدني خشعي، نائب مدير للسقي وصرف المياه، محمد العجاج، نائب مدير لترقية الدواجن مهدي محديد، نائب مدير للتمويل، شريف مصباح، نائب مدير للإرشاد علي معطا الله ، نائب مدير لتسيير المستخدمين علي مزود، نائب مدير لتحسين المستوى والتشغيل الفلاحي
- سعيد طالب، نائب مدير لتقييم أعمال البحث. سحنون بن بوعلي، نائب مدير للتنشيط ومتابعة التكوين. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد أوجيت، نائب مدير لترقية الماء بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بوسكين بوداعة نائب مدير لتقويم المنتوجات والتكامل الفلاحي والصناعي بوزارة الفلاحة… * مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بوشطال، بصفته مديرا للري في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للاشغال العمومية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر المداح في ولاية البويرة الأمين مولاي ادريس بودربالة في ولاية مستغانم اسماعيل سيدمو، في ولاية البليدة مولدي بوزيان في ولاية خنشلة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمود مباركي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عمار هجرس مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالأغواط . للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد علي حمي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بباب الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد لزهر بونافة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد خوثير عطية، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بتندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد حاج أحمد معيز ، مديرا للتعمير والبناء في ولاية غرداية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين لترقية الشبيبة في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد سالم بن عثمان ، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر ستاوي، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية البيض.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد تواتي، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية غرداية، لاعادة ادماجه في رتبته الاصلية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يعين السيد محمد لخضر زهواني، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوضياف، بصفته نائب مدير للتقويم التقني والتربوي بوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد زوخ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد بلبالي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عمار كرداموش، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد الطاهر هوقاز، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد مختار ثلايجية، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سوق أهراس. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد صديق رماضنة، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية السيد عز الدين بوشلاغم، بصفته نائب مدير لتنظيم الأسعار وتوجيهها ومراقبتها بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد نذير بن صيام، بصفته نائب مدير لترقية النوعية وحماية المستهلك بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محند أبركان وعلي، بصفته نائب مدير لتنظيم الأسواق النوعية بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الله حسناوي، بصفته نائب مدير لتقنين النوعية وأمن المنتجات بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى كركوش، بصفته نائب مدير لتنظيم مراقبة النوعية وقمع الغش بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام الآنسة باية شتوف، بصفتها نائبة مدير للموازين وطرق التحليل بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الأزهر نايت بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين وتحسين المستوى بمجلس المحاسبة، لاعادة ادماجه في رتبته الاصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1415 الموافق 19 يوليو سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 48 الصادر بتاريخ 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994. الصفحة 23 - العمود الثاني - السطر 18. بدلا من : …. سنة .1903 يقرأ : .. سنة 1927 …………. الباقي بدون تغيير ) ……..
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 نقب قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب لنقل غاز الوقود “ج. ر. 2” بين الرار وحاسي الرمل. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلب الموافقة على إنجاز مشروع بناء أنبوب لنقل غاز الوقود “ج . ر . 2” بين الرار وحاسي الرمل الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1993، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي أجري على هذا الطلب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء أنبوب لنقل غاز الوقود “ج . ر . 2 بين الرار وحاسي الرمل. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشآت واستغلالها. المادة 3 : يتعين أيضا على منفذ المشروع أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلف الهياكل المعنية في وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار .
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “عين بيضاء” (الكتل : 125 122 أو 127 ب و 142 أ .و إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية سوناطراك “ المؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 2 غشت سنة 1994 الذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “عين بيضاء” (الكتل : 125 و 122 أ و 127 ب و 142 (أ (أ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 25.357,24 كم 2 الواقعة في تراب ولايات قسنطينة وأم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة وسوق أهراس وقالمة. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب للتصاميم الملحقة بأصل هذا القرار عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 ه القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ′ 20 ° 6 35 ° 36 2 الحدود الجزائرية - التونسية 35 ° 36 3 الحدود الجزائرية - التونسية ′ 20 ° 35 4 ′ 10 ° 8 ′ 20 ° 35 5 ′ 10 ° 8 ′ 15 ° 35 6 ′ 00 ° 8 ′ 15 ° 35 7 ′ 00 ° 8 ′ 10 ° 35 8 ′ 40 ° 7 ′ 10 ° 35 9 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 35 10 ′ 05 ° 7 ′ 15 ° 35 11 ′ 05 ° 7 ′ 25 ° 35 12 ′ 20 ° 6 ′ 25 ° 35 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “. رخصة التنقيب عن المحروقات مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1415 الموافق 6 أكتوبر سنة 1994، يتضمن متح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 345 346 و 322 ب ) . إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 و المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1415 الموافق 4 سبتمبر سنة 1994 الذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 ب) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 22.928,95 كم2 والواقعة في تراب ولايات غرداية وتامنغست وأدرار. المادة 2: تحدد مساحة التنقيب للتصاميم الملحقة بأصل هذا القرار عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يلي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 45 ° 0 ′ 50 ° 29 2 ′ 00 ° 3 ′ 50 ° 29 3 ′ 00 ° 3 ′ 35 ° 28 4 ′ 40 ° 1 35΄ ° 28 5 ′ 40 ° 1 ′ 20 ° 29 6 ′ 45 ° 0 ′ 20 ° 29 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح المؤسسة “ سوناطراك “ رخصة التنقيب عن المحروقات مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 27 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1415 الموافق 6 أكتوبر سنة 1994. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 شوال عام 1415 المركز ذو التوتر العالي 220/60 ك.ف في المشرية ولاية النعامة المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 . عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغير أماكنها، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية:
- محطة توليد الكهرباء في غرب حاسي مسعود، طاقتها 3 × 100م .و . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995. عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر