قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدد تواريخ افتتاح المواسم السنوية للصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه كما يأتي :
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 23 مارس سنة 2003 م افتتاح المرحلة الأولى من الموسم :
بالنسبة لسفن صيد الأسماك السطحية بواسطة حبال السنار التي يفوق طولها 24 مترا :
من أول يناير إلى 31 مايو محسوبا ليلا ونهارا، بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية :
من أول يناير إلى 15 يوليو محسوبا ليلا ونهارا، افتتاح المرحلة الثانية من الموسم :
بالنسبة لسفن صيد الأسماك السطحية بواسطة حبال السنار التي يفوق طولها 24 مترا :
من أول غشت إلى 31 ديسمبر محسوبا ليلا ونهارا، بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية :
من 16 غشت إلى 31 ديسمبر محسوبا ليلا ونهارا.
المادة 2
فتح المادةيمنع صيد الأسماك الكثيرة الارتحال :
بالنسبة لسفن صيد الأسماك السطحية بواسطة الخيوط الطويلة التي يفوق طولها 24 مترا :
من أول يونيو إلى 31 يوليو من كل سنة، ليلا ونهارا، بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية :
من 16 يونيو إلى 15 غشت من كل سنة، ليلا ونهارا.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتابع مخالفات أحكام هذا القرار ويعاقب عليها وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
اسماعيل ميمون عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.