قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو 16 والموارد الصيدية سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني . . . . 17
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المطة الأولى من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة الأولى : .
- افتتاح الموسم الأول : من أول يناير إلى 15 يونيو محسوبا نهارا وليلا".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 2 : يمنع صيد الأسماك الكثيرة الارتحال من 16 يونيو إلى 31 يوليو من كل سنة نهارا وليلا".
المادة 4
فتح المادةتدرج في أحكام القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 2 مكرر . . . . . . . .
يمكن أن تعدل تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه المحددة في المادة الأولى أعلاه، على أساس النتائج العلمية المسجلة خلال فترة التمديد المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 عمار غول عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.