قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تزوّد مطارات......(بدون تغيير حتى) وأدرار والأغواط وبرج باجي مختار ومشرية (النعامة) ومعسكر والمنيعة وإن قزام والبيض، بمحافظة للأمن".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024 .
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام العربي مرزوق H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.