ج.ر عدد 38 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج ….. النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-187 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994. . .. . . . . . 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-188 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 95-189 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 95-190 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى

الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل

الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 14 مرسوم رئاسي رقم 95-191 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 والمتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة. 21 مرسوم تنفيذي رقم 95-192 مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الميناء أو المطار. الموافق 10 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة لأمن .. : .. 22 مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ( استدراك). : 23 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول للزراعات الواسعة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق مساحات الري بمتيجة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول

يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني

أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان

يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي

يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي

يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قرارات، مقررات آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تنظيم عمليات السفاد العمومي بفحول الحرائس الوطنية.

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ، يحدد كيفيات اعتماد فحول خيل القطاع الخاص في عمليات السفاد العمومي. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير للخيول الأصيلة وعملها … وزارة

سنة 1995 ، يحدد تكوين اللجنة الوطنية للسجل الجزائري

السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-187 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بإنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين، الموقع بتونس في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. اليمين زروال اتفاق يتعلق بإنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،
  • وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرامج عمل الاتحاد،
  • ووعيا منها بالدور الهام الذي يلعبه التأمين وإعادة التأمين في تعبئة المصادر المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية بدول اتحاد المغرب العربي، اتفقت على ما يأتي : الباب الأول إنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين المادة الأولى بمقتضى هذا الاتفاق، تنشأ لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين بين دول اتحاد المغرب العربي. المادة 2 تزاول اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين مهامها تحت إشراف اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية لاتحاد المغرب العربي.

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 المادة 3 تتخذ اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين المملكة المغربية مقرا دائما لها. الباب الثاني الأهداف والصلاحيات المادة 4 تسعى اللجنة إلى خلق سوق مغاربية موحدة للتأمين وإعادة التأمين . المادة 5 لتحقيق الهدف المذكور أعلاه، تعمل اللجنة على : 1 توحيد التشريعات في دول اتحاد المغرب العربي، المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين. 2 - توفير التغطيات التأمينية الموحدة التي من شأنها توطيد وتدعيم حريّة تنقّل الأشخاص والأموال والبضائع بين دول الاتحاد. 3 - رفع المستوى العلمي والتقني للأطر العاملة بقطاع التأمين، وذلك بإنشاء معهد متخصص للتأمين وإعادة التأمين وتشجيع مبادرات التعاون والتبادل بين معاهد ومؤسسات التكوين القائمة في دول الاتحاد. 4 تدعيم المبادلات في مجال التأمين وإعادة التأمين قصد تقوية القدرة الاحتفاظية للسوق المغاربية وذلك بخلق مجمع أو مجمعات وتوسيع التغطيات المشتركة. 5 - إعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء شركة مغاربية لإعادة التأمين . الباب الثالث الهياكل ووسائل عمل اللجنة المادة 6 تتكون اللجنة من ممثلين (2) عن كل بلد :

  • ممثل لسلطة الإشراف والرقابة ممثل لقطاع التأمين . المادة 7 تعين اللجنة رئيسها لمدة سنتين (2) بالتناوب بين الأعضاء الذين يمثلون دول اتحاد المغرب العربي. المادة 8 تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب من أحد أعضائها. المادة 9 تعقد اللجنة اجتماعاتها في دولة المقر ويمكنها أن تجتمع في أية دولة عضوة أخرى. المادة 10 تسند اللجنة أعمالها إلى كتابة عامة تعمل بمقر اللجنة وتضم كاتبا عاما يعيّن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 11 يسهر الكاتب العام على ما يأتي : تنفيذ مقررات اللجنة وتوصياتها،
  • إعداد اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها، القيام بأي عمل تكلفه به اللجنة، ضمان التنسيق بين الأعضاء ووضع كل الوثائق اللازمة لأعمال اللجنة تحت تصرفهم. المادة 12 توفر اللجنة للكتابة العامة كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لأداء المهام المسندة إليها . المادة 13 يحق للجنة أن تنشىء لجانا تقنية تكلف بإنجاز الدراسات واقتراح المشاريع عليها، كما يمكنها أن تستعين بخدمات هيئات متخصصة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 2.1 صفر عام 1416 ه المادة 14 تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يضبط القواعد المتعلقة بسيرها. المادة 15 يتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء. ويصبح هذا التعديل نافذا بعد أن تصادق عليه كافة الدول الأعضاء. المادة 16 يخضع هذا الاتفاق المصادقة كافة الدول الأعضاء عليه وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها. ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق مصادقة هذه الدول عليه لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-188 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الحبيب بن يحي محمد الصالح دمبري عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية الاشتراكية وزير الدولة المكلف العظمي بالشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد لكحل تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ 03 في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي :

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول اعتماد قدره واحد وستون مليونا وخمسمائة ألف “ ب دينار (61.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة بهذا المرسوم. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وخمسمائة ألف يوليو سنة 1995. دينار ( 61.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب اليمين زروال الاعتمادات الملغاة (د.ج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 92-37 احتياطي لإعادة تقييم الأجور. 2.000.000 59.500.000 مجموع القسم السابع 61.500.000 مجموع العنوان الثالث 61.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 61.500.000 الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب الفرع الأول رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية. …. ….. 10.000.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 ه الجدول ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (د.ج) 6.500.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 500.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 17.000.000 الموظفون المعاشات والمنح 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة . . . . القسم الثالث 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي .. القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. الفرع الثاني المندوب للتخطيط 200.000 3.700.000 مجموع القسم الثالث 3.900.000 900.000 مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 22.300.000 مجموع الفرع الأول 22.300.000 الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 المندوب للتخطيط - الأجور الرئيسية. 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة. 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون 4.000.000 2.610.000

  • الأجور ولواحقها. 610.000 مجموع القسم الأول 7.220.000

21 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 9 الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي. القسم الرابع 1.380.000 مجموع القسم الثالث 1.380.000 الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات .. .. … القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - . مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الأجور الرّئيسيّة. 20.400.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - التعويضات والمنح العائلية. 1.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 21.400.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الضمان الاجتماعي ……… 4.700.000 مجموع القسم الثالث 4.700.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 الجدول ب (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (د.ج) 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الدفع . الجزافي 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 27.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.300.000 الفرع الثالث مجموع الفرع الثاني 38.300.000 المندوب للإصلاح الاقتصادي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 المندوب للإصلاح الاقتصادي - الأجور الرّئيسيّة. 500.000 42-31 المندوب للإصلاح الاقتصادي - التعويضات والمنح المختلفة. 200.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 700.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 43-33 المندوب للإصلاح الاقتصادي - الضمان الاجتماعي … القسم السابع النفقات المختلفة 41-37 المندوب للإصلاح الاقتصادي - الدفع الجزافي. مجموع 165.000 مجموع القسم الثالث 165.000 35.000 مجموع القسم السابع 35.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 مجموع الفرع الثاني 900.000 الاعتمادات المخصصة 61.500.000

21 صفر عام : 1.416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 مرسوم رئاسي رقم 95-189 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة الجدول رقم 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الثاني “ المصالح الموجودة في المخارج “ القسم السابع، باب رقمه 37-13 عنوانه “ المصالح الموجودة في الخارج نفقات تنظيم الانتخابات الرئاسية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 125.500.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 125.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. اليمين زروال الملحق” أ “ . الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (د.ج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات 91-37 احتياطي مجمع - نفقات محتملة … الثالث المصالح السابع المختلفة 22.000.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416ه الجدول الملحق “ أ “ (تابع) رقم الأبواب 92-37 احتياطي لإعادة تقييم الأجور. الاعتمادات العناوين الملغاة (د.ج) 32.500.000 مجموع القسم السابع 54.500.000 مجموع العنوان الثالث 54.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 54.500.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الموظفون 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 1.000.000 } مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 70.000.000 مجموع القسم الأول 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 71.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 125.500.000

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق “ ب رقم العناوين الأبواب الجزائرية / العدد 38 13 “ الاعتمادات المخصصة (د.ج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.100.000 3.300.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 800.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 9.200.000 الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة …… القسم الثالث 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 1.800.000 مجموع القسم السابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 16.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.500.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 الجدول الملحق “ ب “ (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (د.ج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة. 87.000.000 القسم النفقات مجموع القسم الأول 87.000.000 السابع المختلفة 13-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم الانتخابات الرئاسية. 22.000.000 مرسوم رئاسي رقم 95-190 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، مجموع القسم السابع 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 109.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 109.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 125.500.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف دينار (3.931.286.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف دينار (3.931.286.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (د.ج) الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 21.917.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 14.542.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 260.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح 30.000 المختلفة 6.000 مجموع القسم الأول 36.755.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (د.ج) الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم إعانات 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 576.000 8.258.000 مجموع القسم الثالث 8.834.000 السادس التسيير 2.370.000 5.150.000 03-36 إعانة لمركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين 300.000 04-36 إعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي 2.356.000 مجموع القسم السادس 10.176.000 السابع المختلفة 2.187.000 مجموع القسم السابع 2.187.000 مجموع العنوان الثالث 57.952.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 25.944.000 مجموع القسم الرابع 25.944.000 مجموع العنوان الرابع 25.944.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 83.896.000

21 صفر عام 1416 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (د.ج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 362.553.000 للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 166.437.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 5.820.000 14-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون للأمن الوطني - الأجور ولواحقها . . . . 7.500.000 مجموع القسم الأول 542.310.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 103.223.000 مجموع القسم الثالث 103.223.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 31.739.000 مجموع القسم السابع 31.739.000 مجموع العنوان الثالث 677.272.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 677.272.000 مجموع الفرع الأول 761.168.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (د.ج) المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 2.333.000.000 مجموع القسم الأول 2.333.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.333.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.333.000.000 1 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول مجموع الفرع الثاني 2.333.000.000 المدنية الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 47.800.000 681.700.000 03-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 50.000 مجموع القسم الأول 729.550.000

21 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (د.ج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي .. 55.000.000 مجموع القسم الثالث 55.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي 43.770.000 مجموع القسم السابع 43.770.000 مجموع العنوان الثالث 828.320.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 828.320.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون الموظفون المكلفون بحراسة السباحة - الأجور ولواحقها. 7.670.000 مجموع القسم الأول 7.670.000 مجموع العنوان الثالث 7.670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.670.000 مجموع الفرع الثالث 835.990.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (د.ج) تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 21-31 قصر الحكومة - الأجور الرئيسية 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم الثالث العمل 744.000 18.000 الأجور ولواحقها. 138.000 مجموع القسم الأول 900.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي … القسم السابع 183.000 مجموع القسم الثالث 183.000 النفقات المختلفة 25-37 قصر الحكومة - الدفع الجزافي . . . 45.000 مجموع القسم السابع 45.000 مجموع العنوان الثالث 1.128.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.128.000 مجموع مجموع العنوان الرابع 1.128.000 الاعتمادات المخصصة 3.931.286.000

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 مرسوم رئاسي رقم 95-191 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 5 199، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 4 9 – 183 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 والمتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين في الدولة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمتعلّق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة، في أحكامه السارية المفعول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 والمتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلّق بصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، المذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : عملا بالمادة الأولى السابقة، يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة، كما يأتي :
  • الطاهر علان ساسي عزيزة نور الدين بحبوح
  • أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي مراد بن أشنهو أحمد بن بيتور، محمد بن سالم، محفوظ لعشب علي حمدي عبد الوهاب كرمان
  • محمد أرزقي إيسلي محمد العيشوبي، محمد مغلاوي
  • عمار مخلوفي مصطفى بن منصور، الشريف رحماني”. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرّم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، المذكور أعلاه ، المخالفة لهذا المرسوم.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-192 مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة ، الطوارئ، المتمم، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-340 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه، تنشأ في مستوى كل ميناء أو مطار محافظة لأمن الميناء أو المطار، تتبع سلميا للمديرية العامة للأمن الوطني. المادة 2 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار قائمة الموانئ والمطارات التي تزود بمحافظة. المادة 3 : يسيّر محافظة الميناء أو المطار محافظ، يختار من بين موظفي الأمن الوطني. المادة 4 : محافظة الميناء أو المطار، هي الجهاز القيادي الوحيد داخل حوزة الميناء أو المطار الذي تضمن على الدوام أمنه، وذلك مع احترام الصلاحيات المسندة إلى أجهزة وهيئات أخرى تابعة للدولة ومؤهلة لهذا . الغرض وبهذه الصفة تتولى مايأتي : ترأس وتنشط أعمال اللجان المحلية لأمن الميناء أو المطار،

  • تعد مخطط أمن الميناء أو المطار بالاتصال مع الأجهزة والسلطات الأخرى المسؤولة في المكان، وتسهر على تنفيذه،
  • تقوم مدى التهديد وتقدر الوسائل الواجب استعمالها، تبدي رأيها في كل المخططات الرامية إلى إدخال التغيير على الميناء أو المطار أو تهيئته، أو إنجازه،
  • تحدد إجراءات تنفيذ تراتيب الأمن في المكان الموضوع تحت مسؤوليتها، تتخذ أو تكلّف من يتخذ كل التدابير الضرورية التي يكون غرضها أمن الأشخاص والمحافظة على الأملاك، تتأكد على الخصوص بواسطة تفتيشات من فعالية التراتيب المقامة والتدابير الأمنية وتملي التصحيحات الضرورية في حالة ملاحظة التقصير.

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 23 المادة 5 : تخول المحافظة، في إطار المهام المسندة | إليها القيام بجميع الأعمال الوقائية التي تراها ضرورية لأمن الميناء أو المطار. المادة . 6 : إذا كان الخطر البارز في المكان المينائي أو المطاري بقدر يتطلب أعمالا فورية، تخول المحافظة تعبئة جميع الوسائل البشرية والمادية المخصصة للكيان المينائي أو المطاري وتحريكها. كما تخول زيادة على ذلك، استعمال وسائل أخرى خارجية عن الكيان المينائي أو المطاري. وتعلم بذلك الوالي المختص إقليمياً. المادة 7 : تخول محافظة الأمن تعديل عمل الإدارات والهيئات الأخرى العاملة داخل حوزة المكان المينائي أو المطاري، إذا طرأت أزمة تمس الكيان المينائي أو المطاري. غير أنه لا يمكن إدخال التغيير المنصوص عليه أعلاه إلا مدة أوقات الأزمة فقط. المادة 8 : تخول محافظة الأمن، زيادة على ذلك، طلب تدخل جميع الوسائل البشرية والمادية الخارجة عن المكان المينائي أو المطاري الذي يقع تحت مسؤوليتها. المادة 9 : تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 94-50 المؤرخ في 16 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد إلياس صالحي، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 ورقم 94-340 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 ، المذكورين أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 29 الصادر بتاريخ 28 ذي الحجة عام 1415 الموافق 28 مايو سنة 1995. 1 بدلا من : المحافظة العليا . يقرأ في كامل النص : المحافظة السامية. 2 بدلا من : المحافظ العالي….. يقرأ في كامل النص : المحافظ السامي. الباقي بدون تغيير). فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد عبد المجيد حسام ، نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد صالح مانع، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية :

  • كمال سماتي، في ولاية البويرة عبد القادر مجادي، في ولاية تلمسان، مختار بهلول، في ولاية مستغانم، حسان مفتاح، في ولاية تامنغست نور الدين بومعيزة، في ولاية قالمة، علي بوهديش، في ولاية سوق أهراس، عبد القادر ريابي، في ولاية غليزان.
    • - مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير - بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تعين السيدة خالدية فطيمة بن علي، زوجة بوبير، نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة التربية الوطنية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد أحمد ماليكي، مديرا للتربية في ولاية الشلف : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعيّن السيد - محمد الأشهب، مديرا للتربية في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد كمال فلياشي، مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بمتيجة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد الخثير طوايبية، مديرا عاما لديوان مساحات الري بمتيجة.

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد رابع خالد ، مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد مصطفى زين، مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد معمر بوخالفة، نائب مدير لحركة المرور بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تعين الآنسة سلوى دماغ العتروس، مديرة للدراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد مصطفى صالحي، نائب مدير للموظفين والوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تعين السيدة رانية رجواني، زوجة مدني، نائبة مدير لتنشيط الأعمال المحلية وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد جيلاني حلايمية، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تنظيم عمليات السفاد العمومي بفحول الحرائس الوطنية. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 82-388 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء سجل جزائري للخيول الأصيلة وبمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتعلق بإنشاء الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تنظيم عمليات السفاد العمومي بفحول الخيل الموجودة في الحرائس الوطنية. المادة 2 : يتمثل السفاد الطبيعي في التزاوج المباشر بين الخيول المولدة. ويمكن أن يكون السفاد اصطناعيا، ويتمثل في أية عملية هدفها الإنجاب بالوسائل التكميلية أو بالوسائل المخالفة للتزاوج المباشر بين الحيوانات المولدة. المادة 3 : يقصد ) بفحل الخيل ) كل ذكر مولد من فصائل الخيول وفصائل الحمير. المادة 4 : تجرى عمليات السفاد في محطات السفاد المكلفة بوضع فحول ممتازة تحت تصرف كل مرب. المادة 5 : يمتدّ موسم السفاد من 15 فبراير إلى 15 يونيو من كل سنة. ويتعين على المحطّة أن تعلم المربين بكل الوسائل الضرورية قبل شهر واحد على الأقل من افتتاح موسم السفاد. الفصل الثاني إجراء عمليات السفاد المادة 6 : يجب أن تخضع كل حجر تصل إلى محطة السفاد ، لفحص الصحة الحيوانية. كما يجب على المالك أن يعرض الحجر المشكوك في صحتها على الطبيب البيطري من أجل أن يفحصها فحصا دقيقا . وفي هذه الحالة، يجب تقديم شهادة طبية تثبت أن الحجر تتمتع بالصحة الجيدة. المادة 7 : يتعين على محطة السفاد، أن تتحقق قبل عملية السفاد من هوية كل حجر تقدم للسفاد وأن توجه المربي نحو اختيار الفحل المناسب. الفصل الثالث تحرير وثائق السفاد المادة 8 : لا تقبل في جميع أنحاء الوطن، إلا شهادات السفاد التي يحررها الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول.

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 27 المادة 9 : شهادة السفاد القانونية هي الجزء الذي يفصل من دفتر شهادات السفاد التي تحمل أرقاما تسلسلية. المادة 10 : يسلّم الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول دفاتر شهادات السفاد مقابل وصل استلام. وينبغي أن تعاد الدفاتر الى الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول بعد نفاذها. وتسلّم شهادة السّفاد القانونية إلى مالك الحجر التي وقع سفادها. ويسجل تقرير الولادة خلف شهادة السفاد. ويجب أن تحفظ أصول شهادات السفاد المسلمة داخل الدفتر وكذلك الشهادات غير المسلمة. المادة 11 : تكون شهادات السفاد في ألوان مختلفة :

  • اللون الأحمر للفحول العربية الأصيلة،
  • اللون الأبيض للفحول الإنجليزية الأصيلة،
  • اللون الأزرق للفحول البربرية.
  • اللون الأخضر للفحول العربية البربرية.
  • اللون الأسمر الفاتح لفحول الحمير . المادة 12 : يفتح في كل محطة سفاد، سجل سفاد يحتوي على صفحات مرقمة وعلى ما يأتي :
  • اسم المالك وعنوانه،
  • إحصاء الحجور التي وقع سفادها تدريجيا لدى تقديمها،
  • أوصاف الحجر وتواريخ عمليات السفاد ( الأول، والثاني، والثالث )،
  • اسم الفحل
  • رقم شهادة السفاد. ويجب أن يبين التسجيل أوصاف النتاج في خانة مخصصة لهذا الغرض. وفي حالة كون الحجر المقدمة بدون نتاج، يجب أن يذكر سبب ذلك. الفصل الرابع التصريح بولادة النتاج المادة 13 : يكون التصريح بولادة النتاج خطيا، ويرسله إلى رئيس محطة السفاد مالك الحجر في مدة زمنية لا تتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام على الولادة. ينبغي أن تبيّن أوصاف النتاج “تحت الأم “ خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للولادة وإذا ماتت الأم قبل ضبط أوصاف النتاج يتوقف هذا الضبط على تقديم شهادة بيطرية تبين سبب موتها وتضبط بدقة أوصاف الأم. يحرر الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول ويسلّم دفتر أوصاف النتاجات من سلالة أصيلة، وشهادة مصدر النتاجات التزاوجية، وذلك بناء على تصريح بالولادة وضبط الأوصاف “تحت الأم”. المادة 14 : تكون أحكام هذا القرار، عند الحاجة موضوع مناشير تطبيقية. المادة 15 : يكلّف مدير المصالح البيطرية، والمدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، والمدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 … نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يحدد كيفيات اعتماد فحول خيل القطاع الخاص في عمليات السفاد العمومي. إن وزير الفلاحة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-338 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء سجل جزائري للخيول الأصيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتعلق بإنشاء الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتعلق بإنشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 والمتضمن تنظيم عمليات السفاد العمومي بفحول الحرائس الوطنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات اعتماد فحول خيل القطاع الخاص في عمليات السفاد العمومي. المادة 2 : يجب على أي مالك فحل أن يحصل على اعتماد قبلي من الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، قبل توجيه فحله للسفاد العمومي. المادة 3 : لا يمنح الاعتماد إلا إذا توفرت في الفحل الشروط الآتية :

  • أن ينتسب إلى سلالة معترف بها في الجزائر،
  • أن تتوفر فيه خاصيات حيوانية، تقنية كافية لتحسين خاصيات السلالة أو المحافظة عليها على الأقل،
  • أن تكون صحته جيدة مع شهادة بيطرية تثبت ذلك،
  • يجب أن تتوفّر في الحضيرة التي يعيش الفحل فيها الظروف الحيوانية التقنية والصحية المطلوبة في استغلاله. المادة 4 : يمنح الاعتماد لمدة موسم واحد للسفاد، كما هو محدد في القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ، المذكور أعلاه، ويمكن تجديده بطلب من المالك. المادة 5: يجب أن يصل طلب الاعتماد إلى الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول قبل تاريخ 31 ديسمبر على الأكثر من السنة الجارية، مصحوبا بشهادة بيطرية تثبت صحة الفحل الجيدة ونسخ من دفاتر أوصاف الفحل والحجور المطلوب سفادها . غير أنه يمكن الحصول على رخصة من وزارة الفلاحة في حالة تنقل الفحل داخل التراب الوطني أو خارجه وفي حالة الحصول على اقتناءات جديدة بعد هذا التاريخ ذاته. المادة 6 : يستلم الاعتماد في شكل رخصة للسفاد يحتوي على إشارة “فحل معتمد “ أو “فحل مرخص له”. وعندما يستطيع الفحل المعتمد” أن يحسن السلالة يمكن مالكه أن يستعمله في سفاد خيول ملاك آخرين. وعندما يستطيع الفحل المرخص له أن يحافظ على خاصيات السلالة، فلا يستعمله المالك إلا في سفاد خيوله الخاصة. المادة 7 : يسلّم الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول لمالك الفحل دفتر شهادات السفاد الخاصة التي أعدت خصيصا لهذا الغرض. المادة 8 : يمكن أن يسحب الاعتماد من مالك الفحل إذا لم يحترم الشروط المحددة في المادة 3 المذكورة أعلاه، ويبلغ مالك الفحل كتابيا الأمر بسحب الاعتماد. وفي هذه الحالة، لا تسجل نتاجات هذا الفحل. المادة 9 : يكلّف مدير المصالح البيطرية والمديرون العامون لشركة سباق الخيل والرهان

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 المشترك والديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يحدد تكوين اللجنة الوطنية للسجل الجزائري للخيول الأصيلة وعملها. إن وزير الفلاحة

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-338 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء سجل جزائري للخيول الأصيلة وبمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتعلق بإنشاء الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتعلق بإنشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 82-388 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تكوين اللجنة الوطنية للسجل الجزائري للخيول الأصيلة وعملها. المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية من :
  • المدير المكلف بالمصالح البيطرية في وزارة الفلاحة، رئيسا وبصفتهم أعضاء :
  • نائب مدير الاصطبلات في وزارة الفلاحة،
  • المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول،
  • مدير الحريسة الوطنية أو مدير مركز تربية الخيول المعني،
  • رئيس الفيدرالية الجزائرية للفروسية أو ممثله
  • المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك،
  • ممثل الجمعية الوطنية للسلالة الخيلية المعنية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا لذلك. المادة 3 : يعيّن وزير الفلاحة بمقرر الأعضاء الذين يمثلون الاصطبلات الوطنية، ومراكز تربية الخيول، وشركة سباق الخيل والرهان المشترك، والجمعيات الوطنية للخيول الأصيلة بناء على اقتراح الهيئات التي ينتمون إليها. المادة 4 : تجتمع اللجنة الوطنية لسجل الخيول الأصيلة مرة واحدة في السنة، في دورة عادية، باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ترسل الاستدعاءات التي يحدّد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 صفر عام 1416 يعين وزير الفلاحة بمقرر أعضاء اللجنة الوطنية. المادة 5 : تدوّن أشغال اللجنة في سجل خاص مرقم وموقع يخصص لهذا الغرض. يصادق على نتائج مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تقيّد، في محضر نهاية كل دورة جميع آراء اللجنة في مختلف المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 نور الدين بحبوح وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها. إن وزير السكن ووزير التجارة ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال السكني المبنية من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 154 منه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة

  • بمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلّقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل . سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، وشروط قابلية منح هذه المساكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بكيفية تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تضاف نسبة عشرة في المائة (%10 %10) للإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها. المادة 2 : تطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى السابقة على الإيجار المطبق حاليا، ويسري مفعولها ابتداء من أول أبريل سنة 1995. المادة 3 : تحرّر نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال غير السكني وتحدد حسب القواعد الناجمة عن القانون العام المنصوص عليها في أحكام القانون المدني والقانون التجاري، المذكورين أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995 وزير المالية وزير السكن أحمد بن بيتور محمد مغلاوي وزير التجارة ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك الجزائر