قرارمؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتمم القرارالمؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تزود مطارات ........ (بدون تغيير حتى) وبشار وجيجل وتندوف وتيميمون والشلف وتيارت وتقرت والوادي وسطيف وباتنة وغرداية وعين صالح وأدرار بمحافظة للأمن".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة المالية قرار مؤرخ ف ي 15 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 15 ديسمب ر سن ة 2016، يتضمن سحب اعتم اد الشرك ة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولي ة المحدودة "عناية تأمين سمسرة"
COURTAGE" ASSURANCE "DILIGENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.