مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات ويعيد ترتيب مهام المديرية الولائية للبريد والمواصلات.
تمارس المديرية الجهوية والمديرية الولائية للبريد والمواصلات مهامهما في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — المديرية الجهوية
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص المديرية الجهوية للبريد والمواصلات إلى جميع المنشآت ومراكز الاستغلال في البريد والمواصلات التي تمتد مساحة تأثيرها الإقليمي أو تدخلها إلى عدة ولايات.
كما تتولّى، بتفويض من وزير البريد والمواصلات، متابعة أعمال المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنسيقها.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، في إطار الأهداف والبرامج التنموية والمقاييس القانونية والتقنية التي تحددها الإدارة المركزية للبريد والمواصلات، ما يأتي : .
- تدرس وتنجز وتستخدم وتصون التجهيزات والشبكات والمنشآت الأساسية للإرسال والتحويل / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 الهاتفيين، وكذلك إرسال المعطيات ذات الأهمية الجهوية.
- تنجز وتسير المراكز الجهوية لصيانة تجهيزات البريد والمواصلات والعناية بها، تشرف على سير المراكز الجهوية للصكوك البريدية والمحاسبة
- تنظم وتنسق إيصال البريد في إطار العلاقات بين الولايات تنفذ برامج التزويد بالمواد والاعتدة والمطبوعات المنمذجة وتسيّر مراكز صنع ذلك وإيداعه
- تتابع وتحلّل جودة الخدمة في مجال البريد والمواصلات وتقترح التدابير الرامية لتحسينها باستمرار،
- تعد المخططات والبرامج التنموية الجهوية للبريد والمواصلات وتقديرات الميزانية وتنفّذ الميزانيات المخصصة لها، تسير مسار الحياة المهنية للموظفين الموضوعين تحت تصرفها، تحدد الاحتياجات الجهوية في مجال التكوين وتنفذ البرامج المقررة وتتابعها،
- تنسق البرامج التنموية التي تنفذها المديريات الولائية
- تحلل مخططات الاستثمار وبرامجه التي توكل إلى المديريات الولائية وتعمل من أجل انسجامها وتراقب مطابقتها للأهداف والمقاييس الخاصة بها،
- تلخص حصائل برامج الاستثمار والأعمال التابعة للمديريات الولائية.
المادة 4
فتح المادةتحدث خمس (5) مديريات جهوية للبريد والمواصلات، تكون مقارها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-369 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-268 (ج.ر عدد 65 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تحدث ثماني (8) مديريات جهوية للبريد والمواصلات وتكون مقارها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وعنابة والشلف وسطيف".
المادة 5
فتح المادةالمديريات الجهوية مصالح خارجية للوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات.
المادة 6
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية وقائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات الملحقة بكل منها.
المادة 7
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية في مديريات فرعية ومكاتب.
ويمكن أن تشمل ما بين ثلاث (3) مديريات فرعية وخمس (5) مديريات فرعية حسب أهمية الأعمال التي تمارسها وعدد المديريات الولائية التابعة لمجال اختصاصها .
يمكن كل مديرية فرعية، حسب الحالة، أن تضم مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.
تبين أحكام هذه المادة بدقة بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتوضع المديرية الجهوية للبريد والمواصلات تحت سلطة مدير جهوي يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
تصنف وظيفة المدير الجهوي للبريد والمواصلات وظيفة عليا في الدولة ويكون مرتبه مماثلا لمرتب مدير بالإدارة المركزية.
المادة 9
فتح المادةتساعد المدير الجهوي في ممارسة مهامه مفتشية توضع تحت سلطته المباشرة.
المادة 10
فتح المادةيعيّن وزير البريد والمواصلات نواب المدير بقرار.
وتعتبر وظيفة نائب المدير منصبا عاليا في الهيئة المستخدمة.
المادة 11
فتح المادةيكون المدير الجهوي بتفويض من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات أمرا ثانويا بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المخصصة له بعنوان الميزانية الملحقة.
الفصل الثاني — المديرية الولائية
المادة 12
فتح المادةتكلّف المديرية الولائية للبريد والمواصلات، في إطار الأهداف والبرامج التنموية والمقاييس القانونية والتقنية التي تحددها الإدارة المركزية للبريد والمواصلات، وبالانسجام مع المهام المسطرة للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بما يأتي :
تدرس وتنجز وتستخدم وتصون التجهيزات والشبكات والمنشآت الأساسية للمواصلات التي لا يتعدى استغلالها تراب الولاية تدرس وتنجز وتستخدم وتصون مكاتب البريد والمواصلات ومراكزها ووكالاتها، تنظم إيصال البريد في إطار العلاقات داخل الولاية تقوم بالمراقبة التقنية والإدارية على مؤسسات البريد والمواصلات في مجال احترام القواعد المقررة في مجال جودة الخدمة وحماية المنشآت الأساسية والتركيبات والمحافظة على الأموال والقيم تعد المخططات والبرامج التنموية المحلية وتقديرات الميزانية وتنفذ الميزانيات المخصصة لها، تسير مسار الحياة المهنية للموظفين الموضوعين تمت تصرفها وتحسن مستواهم
- تعد الحصائل والتقارير الدورية عن الأعمال الداخلة في اختصاصها .
المادة 13
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات أن يبين بقرار ، إن دعت الحاجة، أحكام هذا المرسوم لاسيما فيما يخص حدود ممارسة المهام المسطرة للمدير الجهوي والمدير الولائي وشروطها وكيفياتها الإدارية والمالية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-233
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 ورقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-233
مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها . . . 7 محافظة الجزائر الكبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-268
مرسوم تنفيذي رقم 98-268 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يحدد صفة والمواصلات أمام العدالة . . . . . . . . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد 17 البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1418 الموافق 27 نوفمبر سنة 1997 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها . . . 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات . 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-250
مرسوم تنفيذي رقم 97-250 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 ، يحدد للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997، يتعلّق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-369
مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية مراسيم فردية الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن الولائية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-299
مرسوم تنفيذي رقم 96-299 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها مراسيم فردية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 92-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.