قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997، يتعلّق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الوزاري المشترك تنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةتصنّف المديريات الجهوية للبريد والمواصلات إلى مجموعتين تبينان كما يأتي : * المجموعة الأولى : الجزائر - وهران قسنطينة - عنابة. * المجموعة 2 : ورقلة - بشار .
المادة 3
فتح المادةتضم المديريات الجهوية للبريد والمواصلات المصنفة في المجموعة الأولى أربع (4) مديريات فرعية وثمانية (8) مكاتب تنظم كما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للبريد والخدمات المالية البريدية :
تضم المديرية الفرعية للبريد والخدمات المالية البريدية مكتبين (2)، وهما : * مكتب الشبكة البريدية * مكتب المراكز الجهوية البريدية والمالية.
(2) المديرية الفرعية للهندسة وتجهيزات الاتصالات :
تضم المديرية الفرعية للهندسة وتجهيزات الاتصالات مكتبين (2)، وهما : * مكتب الهندسة والبرامج والشبكات المحلية * مكتب تجهيز شبكة الاتصالات. 3 (3) المديرية الفرعية للتسيير التقني والتجاري للاتصالات :
تضم المديرية الفرعية للتسيير التقني والتجاري للاتصالات مكتبين (2)، وهما :
العدد 37 27 محرم عام 1418 ه * مكتب التحويل والمواصلات * مكتب مواد المواصلات السلكية واللاسكلية وخدماتها . 4 (4) المديرية الفرعية للوسائل :
تضم المديرية الفرعية للوسائل مكتبين (2) وهما : * مكتب الموظفين والميزانية ، والتلخيص * مكتب الإمداد.
المادة 4
فتح المادةتضم المديريات الجهوية للبريد والمواصلات المصنفة في المجموعة 2 ثلاث (3) مديريات فرعية وستة (6) مكاتب تنظم كما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للبريد والخدمات المالية البريدية :
تضم المديرية الفرعية للبريد والخدمات المالية البريدية مكتبين (2)، وهما : * مكتب الشبكة البريدية * مكتب المراكز الجهوية البريدية والمالية.
(2) المديرية الفرعية للاتصالات :
تضم المديرية الفرعية للاتصالات مكتبين (2) وهما : * مكتب الدراسات والبرامج ومواد الاتصالات السلكية واللاسلكية، * مكتب التجهيز والتسيير التقني لشبكة الاتصالات.
(3) المديرية الفرعية للوسائل :
تضم المديرية الفرعية للوسائل مكتبين (2) وهما : * مكتب الموظفين والميزانية ، والتلخيص * مكتب الإمداد. 27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتوضع لدى كل مدير جهوي مفتشية طبقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997.
وزير البريد عن وزير المالية والمواصلات الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محند الصالح يويو علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.