مرسوم تنفيذي رقم 98-268 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : تحدث ثماني (8) مديريات جهوية للبريد والمواصلات وتكون مقارها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وعنابة والشلف وسطيف".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.