قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها . . . 7 محافظة الجزائر الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية وقائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات الملحقة بها.
المادة 2
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي لكل مديرية جهوية، كما يأتي : * تشمل المديرية الجهوية بالجزائر، أقاليم محافظة الجزائر الكبرى والولايات الآتية : بومرداس وتيبازة والبليدة والبويرة وتيزي وزو. * تشمل المديرية الجهوية بقسنطينة، أقاليم الولايات الآتية : قسنطينة وباتنة وميلة وخنشلة وأم البواقي. * تشمل المديرية الجهوية بوهران أقاليم الولايات الآتية: وهران وعين تموشنت ومعسكر وسعيدة ومستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان. * تشمل المديرية الجهوية بورقلة، أقاليم الولايات الآتية : ورقلة وغرداية وإيليزي والأغواط وتا منغست وبسكرة والوادي. * تشمل المديرية الجهوية ببشار، أقاليم الولايات الآتية : بشار وتندوف وأدرار والنعامة . والبيض * تشمل المديرية الجهوية بعنابة، أقاليم الولايات الآتية : عنابة والطارف وقالمة وسكيكدة وسوق أهراس وتبسة. * تشمل المديرية الجهوية بالشلف، أقاليم الولايات الآتية : الشلف وعين الدفلى وغليزان وتيارت وتيسمسيلت والجلفة والمدية : * تشمل المديرية الجهوية بسطيف، أقاليم الولايات الآتية : سطيف وبجاية وبرج بوعريريج وجيجل والمسيلة.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات الملحقة تباعا بكل مديرية جهوية في الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتلغي أحكام هذا القرار، أحكام القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. :
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999.
محمد الصالح يويو الملحق أولا مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية عنوان المراكز مراكز صيانة تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية
- المراكز الجهوية لتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية المراكز الجهوية لصيانة الشبكة الرقمية المراكز الجهوية لهندسة الخطوط، مخابر تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية مراكز الاعتناء بخطوط التراسل المراكز الجهوية لصيانة تجهيزات التراسل مراكز صيانة الشبكات اللاسلكية الكهربائية المركز الوطني للاتصالات الفضائية بالأخضرية ( البويرة )،
- مركز مراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مراكز الراديو الهاتفي المتنقل مركز الشبكة الخاصة بالسيادة ( الجزائر )، المراكز الجهوية للمحيط، مراكز الحسابات مراكز التحويل للمعطيات بالرزم.
ثانيا المراكز البريدية والمالية عنوان المراكز مراكز مراقبة الحوالات، 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه المديريات الجهوية الملحقة بها كل المديريات الجهوية وهران وقسنطينة كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية الجزائر الجزائر وورقلة وبشار الجزائر ووهران وقسنطينة الجزائر كل المديريات الجهوية وهران وقسنطينة كل المديريات الجهوية المديريات الجهوية الملحقة بها كل المديريات الجهوية المراكز الجهوية للصكوك البريدية بما في ذلك مركز الصكوك البريدية بالجزائر المراكز الجهوية للمحاسبة المراكز الجهوية للادخار، مراكز الطرود البريدية
- المراكز الجهوية للفرز، مراكز البريد الدولي السريع المراكز الجهوية للاعتناء بالتجهيزات البريدية وصيانتها،
- مراكز العبور الجوي للبريد ) مخازن البريد الجوي )
- المستودعات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية.
كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية 27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية محافظة الجزائر الكبرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.