ج.ر عدد 26 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 642,00 دج 1540,00 دج الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 … تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 7,50 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 26 9 ذي الحجة عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 95-120 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن وصف شهادة الإشعار بالقرار المتضمن منح وسام الجريح . . . . .

مرسوم رئاسي رقم 95-121 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس. 4 مرسوم رئاسي رقم 95-122 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي رقم 95-105 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث باب

أبريل سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات

مرسوم تنفيذي رقم 95-106 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية

أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير

مرسوم تنفيذي رقم 95-124 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية

مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 95-126 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29

أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين مرسوم تنفيذي رقم 95-127 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة

الموافق 29 أبريل سنة 1995، يعدل 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 28 مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995، يتضمن 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث

تعديل التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجل التجاري والإعلانات القانونية. 34

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-120 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن وصف شهادة الإشعار بالقرار المتضمن منح وسام الجريح. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني . وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 74-2 و 6 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها، وبمقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-164 / رج المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن وصف شهادة تبليغ المرسوم المتضمن منح وسام الجريح يرسم ما يأتي : المادة الأولى :. يحدد هذا المرسوم خصائص شهادة الإشعار بمنح وسام الجريح طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم المادة 2 : تطبع شهادة الإشعار بقرار منح وسام الجريح في ورق مقوى طوله 35 سم، وعرضه 25 سم. وتتضمن زخارف ذات لون ذهبي باهت مندرجة داخل مستطيلين : تنظيمية أ ) المستطيل الخارجي طوله 32 سم وعرضه 22,7 سم، ب أما المستطيل الداخلي فطوله 29,3 سم وعرضه 20,5 سم. ويحاط المستطيل الداخلي بما يأتي :
  • شريط أحمر بالنسبة إلى وسام الجريح بدون تنويه
  • شريطان أحمران داخل الإطار البارز الذي تحيط به الزخارف بالنسبة إلى وسام الجريح مع التنويه في مصف الاستحقاق العسكري.
  • على اليسار وفي الأعلى علامة الجيش الوطني الشعبي بلون ذهبي باهت، تمثل جبلا وهلالا وسعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتحاط هذه العلامة بدائرة قطرها 5 سم.
  • على اليمين وفي الأعلى، نظير وجه وسام الجريح، قطره 3,7 سم. المادة 3 : تحرر شهادات الإشعار بقرارات منح وسام الجريح باللغة الوطنية وتتضمن البيانات الآتية : 1 بيانات تتعلق بالانتماء : أ ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب وزارة الدفاع الوطني ج) عنوان الشهادة د) تاريخ الإشعار. 2 بيانات تتعلق بالمقتضيات : أ) مقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح المعدل والمتمم ب مقتضى قرار منح وسام الجريح من النويه في مصف الاستحقاق العسكري أو بدون تنويه.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 3 بيانات تتعلق بالممنوح : أ (أ) الرتبة ب الاسم واللقب ج) رقم التسجيل. 4 السلطة المشعرة بقرار منح وسام الجريح : أ) صفة السلطة، ب الإمضاء والختم. المادة 4 : تسلم نماذج مصغرة بمقياس 95 مم طولا و 67 مم عرضا، إلى الممنوحين لتقديمهما عند كل مراقبة. المادة 5 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 1 9-164 / رج المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-121 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الطرق السادس. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3) و (6) و 116 منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

9 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر، المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس حسب أهداف المشروع المبين في الملحق الأول من هذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزارة التجارة، والبنك الجزائري للتنمية، وصندوق المساهمة للبناء، والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 3839 آل المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، إنجاز برامج مشروع الطرق السادس وأهدافه، ويتكون مما يأتي : القسم أ إصلاح الطرق : 1 - تنفيذ برنامج لإصلاح الطرق ومنها تدعيم الطريق المعبدة على طول 800 كلم تقريبا من الشبكة الوطنية للطرق، 2 - تنفيذ برنامج لإعادة الاعتبار الأربعين (40) جسرا عبر التراب الوطني 3 - إعداد الوثائق التقنية لا سيما الوثائق الضرورية لتنفيذ الأشغال المبينة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، القسم ب صيانة الطرق : 1 تنفيذ برنامج صيانة دورية للطرق على طول خمسة آلاف (5000) كلم تقريبا من الشبكة الوطنية للطرق والإمداد بالعتاد الصغير اللازم لما يأتي: 1-1 - أعمال الصيانة الدائمة والمستعجلة لأهم الطرق الترابية الصحراوية 1-2 - ضبط تعداد الطرق، 2 تنفيذ برنامج نموذجي لصيانة الطرق البلدية. / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه القسم ج المساعدة التقنية والتكوين 1 تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية من أجل : 1 – 1 - إنجاز الجزء ب 2 من المشروع 1-2 - الإشراف على الأشغال المبينة في الأقسام أ.1 وأ. 2 وب 1 أعلاه ومراقبة المخبر لهذه الأشغال 1-3 - جمع المعلومات التقنية. 2 - الإمداد بما يأتي : 2-1 - مساعدة الوكالة الوطنية للطرق السريعة تقنيا، لاسيما في مجالات التسيير والاستغلال والهندسة والبيئة والمالية. 2-2 - تكوين المستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للطرق السريعة في الميادين المذكورة أعلاه. 3 - إنجاز المراقبة المالية والمؤسساتية للمؤسسات العمومية قصد إعادة هيكلتها. 4 تقديم المساعدة والتكوين والعتادات الضرورية من أجل تحديث المصالح التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وتحسين عملها، ومنها تزويدها بعتاد الإعلام الآلي والعتادات الصغيرة. 5 - تكوين المستخدمين التابعين لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والهيئات الأخرى تحت الإشراف الإداري لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. القسم د الدراسات : 1 - إنجاز ما يأتي : 1-1 دراسة اقتصادية ومالية وبيئية من أجل إنجاز الطريق السريع شرق - غرب عبر التراب الوطني، 1-2 - دراسة هندسية خاصة ببعض مقاطع الطريق السريع المذكور. 2 - إنجاز دراسات عامة ترتبط بأشغال الطرق في الميادين الآتية : 1-2 تصور الأشغال لإصلاح حوالي أربعين (40) جسرا ومنها الجسور الواجب إصلاحها في إطار القسم أ.2 من المشروع، 2-2 إصلاح الطرق في جنوب التراب الوطني،

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 3-2 إعداد استراتيجية لصيانة الطرق البلدية. 2-4 - الدراسات العامة والتنظيم التقني في ميدان الطرق 3 - إنجاز دراسة لإصلاح النقل الحضري وتطويره. المادة 2 : تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية تنفيذ المشروع، وتنجز الأقسام أ1 وأ. 2 و أ . 3 وب. 1 وج . 1 وج . 4. و ج . 5. ود . 2 من المشروع ومع وزارة النقل القسم د 3، ومع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري القسم ب 2، ومع صندوق المساهمة للبناء القسم ج 3 ، ومع الوكالة الوطنية للطرق السريعة القسمين ج . 2 ود. 1. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 3 : تبرم في إطار تنفيذ المشروع، بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، دفاتر الشروط التي تحدد المساعدة التقنية المقدمة إلى الوكالة الوطنية للطرق السريعة لا سيما في ميادين التسيير والاستغلال والهندسة والبيئة والمالية، ومع صندوق المساهمة للبناء دفتر الشروط الذي يحدد إنجاز المراقبة المالية والمؤسساتية للمؤسسات العمومية قصد إعادة هيكلتها. المادة 4:تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها. تعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار صلاحياتها، مخططات العمل بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 5 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بالعمليات الآتية : 1 - استعمال القرض الذي يتجسد على الخصوص فيما يأتي : 1-1 - إيداع اعتمادات الدفع الضرورية لدى البنك الجزائري للتنمية ووضعها تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين بتنفيذ البرامج المذكورة أعلاه في المشروع. 1-2 - تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض إلى البنك الجزائري للتنمية. 2 - إنجاز الأشغال المنصوص عليها أعلاه في المادة الأولى، القسمين أوب. 3 - تقديم المساعدة والتكوين والعتاد الضروري لتحديث مصالح وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وتحسينها، ومنها الإمداد بعتاد الإعلام الآلي والعتادات الصغيرة المنصوص عليها في المادة الأولى، القسم ج . 4 - إنجاز الدراسات المنصوص عليها أعلاه في المادة الأولى، القسم د. 5 - إبرام الصفقات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم. الباب الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والرقابية المادة 6 : تقوم كل هيئة معنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتنفيذ عمليات التجهيز والخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز البرامج المتعلقة بالمشروع. المادة 7 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 8 : تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 9 : تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وزارة المالية، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 10: تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة المالية (المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التراتيب اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 11 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة، في عين المكان وحسب كل وثيقة، من أي جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة الأولى : تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، بالأخص إنجاز التدخلات الآتية : 1 - القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تصوّر دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف المنصوص عليهم في المادة 3 من الملحق الأول بهذا المرسوم 3 - تصوّر مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وإعدادها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الأمرين بالصرف والمتدخلين، وضمان وتكليف كل متدخل وآمر بالصرف ومسير باستخدامها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها، 4 إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية وتكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة ووزارة النقل وصندوق المساهمة للبناء، المعنيين بتنفيذ برامج المشروع بإعدادها،، 5 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل 6 - القيام، بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برامج للتفتيش والمراقبة وتقارير عن تنفيذ برامج المشروع، مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج وحتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 7 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني من أجل ما يأتي :

  1. 1 - العمل على الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه 7 . 2 - الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9

  1. 3 - المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية وصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه . الباب الثاني تدخلات وزارة النقل المادة 2 : تتولّى وزارة النقل، في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالأخص إنجاز التدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بإنجاز دراسة عن إصلاح النقل الحضري وتطويره، 2 - تصور دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف في إطار دراسة إصلاح النقل الحضري وتطويره 3 - إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية لمكونات دراسة إصلاح النقل الحضري وتطويره، 4 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية، ومسيري القرض، لا سيما فيما يخص إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل. 5 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل الأحكام اللازمة من أجل ما يأتي : 5 . 1 - العمل على الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان دراسة إصلاح النقل الحضري وتطويره 5 . 2 - الإسراع في تقديم هذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية 3.5 – المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية المتعلقة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. الباب الثالث تدخلات وزارة المالية المادة 3 : تتولّى وزارة المالية، في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالأخص إنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض 2 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، بما يأتي :
  2. 1 - تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد تسعة (9) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي يرتبط بها هذا الحساب،
  3. 2 – تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع فيما يتصل بهياكله المالية والميزانية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض للقيام بما يأتي : 1.3 تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ومراقبتها، 2.3 - تسيير استعمال الاعتمادات. الباب الرابع تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : يتولى البنك الجزائري للتنمية، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض في حدود صلاحياته، بالأخص التدخلات الآتية : 1 - التكفل بما يأتي : 1 . 1 - إبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية 1 . 2 - إبرام اتفاقية مالية للمقابلة مع البنك الجزائري للتنمية وصندوق المساهمة للبناء المكلف بالقيام بدراسة رقابة المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى، القسم ج .3 1 . 3 - تسديد الأموال المقترضة للخزينة التي هي موضع اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية للمقابلة مع البنك الجزائري للتنمية وصندوق المساهمة للبناء بعنوان البرنامج المذكور في المادة الأولى من الملحق الأول بهذا المرسوم. 4.1 تقديم الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع، 2 – معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، خاصة مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة النقل ووزارة المالية والإدارات المكلفة بالعلاقات الخارجية والمراقبة وعند الاقتضاء، الإدارة المكلفة بالمنازعات في وزارة المالية 3 - التدقيق عند إعداد طلبات صرف القرض في مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة به، بعنوان برامج المشروع 4 - التأكد من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة” عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه والمكلفون بتنفيذ برامج المشروع 5 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 6 - إنجاز عمليات صرف القرض، وفقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه 7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة والآمرين بالصرف المعنيين مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع 8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع 9 - اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 10 تحضير تقويم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد ما يأتي : 1.10 تقرير فصلي وسنوي عن تقويم تنفيذ اتفاق القرض، يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية. ويقدم هذا التقرير جميع البيانات المفيدة عن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف ومع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 10 . 2 - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى وزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 11 تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي بحوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب الخامس تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة المادة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للطرق السريعة، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 والتي أعدتها وأبرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي حدود صلاحياتها، بالتدخلات الآتية :

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 8 11 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة للقيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الملحق الأول بهذا المرسوم 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 - تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات 5 - اتخاذ كل التدابير الضرورية لما يأتي : 5 . 1 - تقويم الاحتياجات المتصلة بمخططات عمل برامج المشروع ودفاتر الشروط الخاصة بها وتقديرها، 5 . 2 - إنجاز العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 5 . 3 - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والرقابة المحاسبية والتفتيش المتصلة بالعمليات المرتبطة ببرامج المشروع 4.5 - المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل العمليات التي تعني المشروع 6 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج وإرسالها إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية التي تهمها، بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل وجميع دفاتر الشروط المتصلة بها، 7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزتها بنفسها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها، 8 متابعة تسليم التجهيزات التي تخصها والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها، وتكليف من يقوم بمتابعتها. 9 - متابعة إنجاز الدراسات التي تخصها والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها، وتكليف من يقوم بمتابعتها، 10 - صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 11 - المساهمة في كل عمليات التقويم والإعلام التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها. الباب السادس تدخلات صندوق المساهمة للبناء المادة 6 : يكلف صندوق المساهمة للبناء، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامه المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 التي أعدت وأبرمت مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية : 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة للقيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم 2 - تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الملحق الأول بهذا المرسوم 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدها بنفسه، بالاتصال مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 إبرام الإتفاقية المالية للمقابلة مع البنك الجزائري للتنمية لضمان تمويل إنجاز الرقابة المالية والمؤسساتية في المؤسسات العمومية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 - تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات 6 - اتخاذ كل التدابير الضرورية لما يأتي : 6 : 1 تقويم الاحتياجات المتصلة بمخططات العمل في برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة بها وتقديرها، 6 . 2 - إنجاز العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع، وتنفيذها،

  1. 3 - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية والتفتيش المتصلة بالعمليات المرتبطة ببرامج المشروع 4.6 - المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل العمليات التي تعني المشروع. 7 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج وإرسالها إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية التي تهمها بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، 8 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزها بنفسه واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، 9 متابعة إنجاز الدراسات التي تخصه والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها، وتكليف من يقوم بمتابعتها، 10 - صرف النفقات المرتبطة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 11 - المشاركة في كل عمليات التقويم والإعلام التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها. / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 95-122 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الأول

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 “ الإدارة المركزية “ القسم السابع، باب رقمه 37-03 وعنوانه : “ الإدارة المركزية - تكاليف تنظيم جلسات الجالية الجزائرية بالخارج “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار ( 38.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “ . المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار ( 000.000. 38 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية - تكاليف تنظيم جلسات الجالية الجزائرية بالخارج”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-105 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتعلق بالتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (2.350.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (2.350.000.000 دج ) ويقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه الملحق الجدول ا القطاعات الاحتياطي المخصص للنفقات غير المتوقعة المجموع الجدول ب القطاعات المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية الخدمات الإنتاجية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 106 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995، يتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير) 2.350.000 2.350.000 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة (بآلاف الدنانير) 2.000.000 350.000 2.350.000 وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لاسيما المادة 93 ( الفقرتان أ، ز) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، . وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15 وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-261 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-262 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : موضوع هذا المرسوم إنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها. المادة 2 : الأكاديميات الجامعية مصالح خارجية جهوية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمارس اختصاصاتها في دائرة جغرافية جامعية تضم المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في ولايتين أو في عدة ولايات متجاورة. المادة 3: تنشأ كل أكاديمية جامعية بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي، وتدعى في صلب النص “ الأكاديمية “. يحدد مرسوم إنشاء كل أكاديمية مقرها وحدود الدائرة الجغرافية الداخلة في اختصاصها. المادة 4 : تتمثل مهمة الأكاديمية في الأعمال البيداغوجية والعلمية والثقافية في المؤسسات الملحقة بها وترقية تنشيطها، وتنسيقها ومراقبتها، مع احترام اختصاصات المؤسسات التابعة لدائرتها ، كما تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث وكذلك تنفيذ تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهاته. وبهذه الصفة تكلف بما يأتي : توفر الشروط التي تساعد على سير الأنشطة الجامعية سيرا عاديا، تقوم دوريا نتائج المؤسسات الملحقة بها، تسهر على احترام الأدبيات والأخلاقيات الجامعية

  • تتابع وتراقب التنظيم البيداغوجي والإداري في المؤسسات الملحقة بها،
  • تحرك بمبادرة منها أو بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أية عملية رقابة بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها، / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه تنظم وتنفّذ عمليات تسجيل الحاصلين على البكالوريا الجدد مع احترام التوجيهات الإجمالية وتعالج الطعون المتعلقة بذلك، تسهر على تطبيق برامج التدريس وعلى احترام التنظيم الجامعي لاسيما في مجال الالتحاق والانتقال، والتقويم، والجزاء والتوجيه، وإعادة التوجيه، في الدراسات العليا، كما تقترح أي تدبير قصد تحسين ذلك، تشارك بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، في تنظيم الامتحانات والمسابقات الوطنية والجهوية التابعة لقطاع التعليم العالي ومتابعتها،
  • ترقي المبادلات وحركية المدرسين وإمكانيات التعاون بين الجامعات الوطنية ومع الخارج،
  • تسهر على تطبيق التنظيم، في مجال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، في الجزائر أو في الخارج، وعلى توزيع الموارد المتوفرة توزيعا رشيدا ومنصفا،
  • تشارك، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية في التطور العلمي والتقني الجهوي، لاسيما من خلال تعبئة الطاقة العلمية والتقنية قصد تأطير أحسن للبحث وفتح مجالات الدراسات العليا، تشجع إقامة شبكة تبادل إعلامي ووثائقي علمي وتقني بين مؤسسات التعليم ومراكز البحث تجمع وتعالج الاحصائيات الجامعية وتقوم بأي سبر للآراء و / أو تحقيق بغية تقويم احتياجات الدائرة في مجال التعليم العالي
  • تشارك في إعداد مخططات التنمية الواردة من المؤسسات التابعة لاختصاصها وتحيلها على السلطات السلمية لمناقشتها والمصادقة عليها، تفحص وتضبط تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز التي تعدها المؤسسات الملحقة بالأكاديمية ثم تعرضها على السلطات السلمية قصد مناقشتها والموافقة عليها وتبليغها عند نهاية إعدادها وتتابع تنفيذ الميزانيات المخصصة

و ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 تسعى، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية لاحترام المقاييس في ميدان البناء والتجهيز والنظافة والأمن في مؤسسات التعليم العالي تسهر على تكوين رصيد أرشيفي في كل مؤسسة تابعة لدائرتها، المادة 5 : تزود الأكاديمية لتحقيق مهامها بمجلس تنسيق وتطوير جامعي جهوي وبمجلس علمي وبيداغوجي مشترك بين الجامعات، يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار اختصاصاتهما وتشكيلهما وعملهما. المادة 6 : يسيّر الأكاديمية رئيس أكاديمية. رئيس الأكاديمية هو ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل حدود دائرة اختصاصه. يتعين على رئيس الأكاديمية أن يعلم بانتظام الوالي المعني بحالة المؤسسات الموجودة في ولايته وأنشطتها. المادة 7 : رئيس الأكاديمية هو المسؤول عن السير العام في الأكاديمية ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يسهر على إنجاز مهام الأكاديمية المحددة في المادة 4 أعلاه، يعد تقريرا سنويا عن نشاط الأكاديمية وعن تقويم المؤسسات الجامعية، ثم يعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي يسلّم، باسم وزير التعليم العالي، شهادات التعليم العالي،

  • يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي مصالح الأكاديمية، ويعين في أي منصب لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيه،
  • يعد تقديرات ميزانيتي مصالح الأكاديمية، هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المخصصة للأكاديمية يبرم في إطار التنظيم المعمول به جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المتعلقة بمصالح الأكاديمية فقط يضمن المحافظة على أرشيف الأكاديمية وحمايته وصيانته. المادة 8 : يساعد رئيس الأكاديمية في عمله :
  • رئيس قسم يكلّف بالبيداغوجية والتعليم، رئيس قسم يكلّف بالدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس قسم يكلف بالتنمية والتخطيط،
  • رئيس قسم يكلف بالإدارة العامة. المادة 9 : وظيفتا رئيس الأكاديمية ورئيس قسم في الأكاديمية وظيفتان علييان في الدولة تخضعان للنصوص المتعلقة بهما. المادة 10 : يعيّن رئيس الأكاديمية ورؤساء الأقسام في الأكاديمية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 11 : يساعد كل رئيس قسم في الأكاديمية رؤساء مصالح ومكاتب يتغيّر عددهم حسب أهمية الأعمال التي يقومون بها. يحدد التنظيم الداخلي في الأكاديمية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تحدد قائمة المناصب العليا في الأكاديمية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 مقداد سيفي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 29 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة ، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لاسيما المواد 2 و 3 و 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية طبقا لهذا المرسوم. المادة 2 : المدير العام للوظيفة العمومية الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة، هو السلطة المركزية لتصوّر سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية وتنفيذها. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية وعلى ضمان مطابقة النصوص الخاصة بكل مؤسسة وإدارة عمومية للمبادىء العامة المقررة في هذا المجال،

  • يعد الأطر القانونية المتعلقة بمسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين المنتمين إلى المؤسسات والإدارات العمومية، وتكييفها مع تطور الإدارة العمومية، وفي هذا الاطار، يقوم المدير العام للوظيفة العمومية بما يأتي :
  • يحدد القواعد العامة للتوظيف وتطور الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين
  • يعد، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين كيفما كان نوعها، يعد ويضع بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي كل التدابير التي تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتعزيزها، لاسيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد،
  • يشارك في إقرار منظومة تشاورية، اجتماعية مهنية، مع المنظمات النقابية والجمعيات والاتحادات المهنية التي تهم الموظفين والأعوان العموميين ولاسيما بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتسوية الخلافات الفردية والجماعية في العمل، وكذلك توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في أثناء تسوية هذه الخلافات يقوم، كلما دعت الحاجة بتأويل التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19

  • يعد منظومة لتقويم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويضع الإجراءات المتعلقة بمراقبة مشروعية القرارات التي ترتبط بهذا التسيير. المادة 3 : يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية بضمان تنظيم إعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها من خلال تحديد الإطارات التنظيمية والقياسية المرتبطة بها وإعدادها قصد ضمان حسن التطابق بين تنظيم الهياكل الادارية ومهامها مع الموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها. وفي هذا الإطار، يصدر المدير العام للوظيفة العمومية رأيا تقنيا قبليا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها. المادة 4 : يسهر المدير العام للوظيفة العمومية على رفع شأن الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما بتحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم كما يتأكد زيادة على ذلك من احترام القواعد والشروط المحددة في هذا المجال. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يتولى تخطيط أعمال التكوين التي تحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية وتنسيق تلك الأعمال تبعا لأولويات المؤسسات والإدارات العمومية واحتياجاتها، يعمل بالاتصال مع المصالح المسيرة وممثلي المستخدمين من أجل تحسين تسيير الموارد البشرية لاسيما عن طريق إقامة منظومة تسيير تقديرية للموارد البشرية يسهر على الملاءمة الدائمة بين الوسائل البشرية مع مهام المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 5 : يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال الإعلام المتصل بالتشغيل العمومي بما يأتي :
  • يعد ويقدّم إلى الحكومة تقريرا سنويا عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير يندرج في إطار سياسة التشغيل، يتولى منظومة الجمع والتحليل والتلخيص التي تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 6 : يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال التعاون بترقية سياسة تطوير تقنيات التسيير والتنظيم في المؤسسات والإدارات العمومية. وبهذه الصفة يعد بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية اتفاقيات التعاون والاتفاقات في هذا المجال ويسهر على تطوير التعاون الإداري مع الدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية. ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي : يحدد القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية وتشغيلهم أو توظيف الموظفين الجزائريين وتشغيلهم في الخارج، يشارك في كل مبادرة في مجال الإدارة والوظيفة العمومية، لاسيما في الإطار المغاربي. المادة 7 : يتولّى المدير العام للوظيفة العمومية إدارة أشغال الهياكل المركزية وغير المركزية الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يقوم الاحتياجات المادية والمالية والبشرية اللازمة لسير هياكله ويقترح التدابير الملائمة لهذا الغرض يعين في المناصب والوظائف التابعة لسلطته التعيينية
  • يقترح التعيينات في الوظائف العليا لهياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية ، يسهر على رفع شأن الموارد البشرية التابعة للهياكل الموضوعة تحت سلطته

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية الخاصة بالمستخدمين التابعين لهياكله. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-124 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه ، . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لاسيما المواد 2 و 3 و 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري، لا سيما المواد 2 و 3 و 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى ، / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم ، المعدل والمتمم، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية على مايأتي:

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 مديرية التقنين والقوانين الأساسية لمناصب العمل العمومية ، مديرية التنظيم وضبط الوتيرة والإحصائيات مديرية استثمار الموارد البشرية والتعاون مديرية التفتيش ورقابة الحسابات المديرية الفرعية لإدارة الوسائل المادة 3 : تدرس مديرية التقنين والقوانين الأساسية لمناصب العمل العمومية وتقترح وتنفّذ التراتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية وبوضعية المستخدمين التابعين لها. وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية لمناصب العمل والأعوان العموميين 2 المديرية الفرعية للمرتبات والحماية الاجتماعية 3 - المديرية الفرعية للوقاية والمنازعات . 1 تكلف المديرية الفرعية للقوانين الأساسية لمناصب العمل والأعوان العموميين بما يأتي:

  • تعد وتنفّذ الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع مناصب العمل والأعوان العموميين وفقا للتشريع المعمول به في الوظيفة العمومية الذي تتولى متابعته
  • تعد، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات المعنية النصوص الخاصة التي تسري على مسار الحياة المهنية المستخدميها، وتسهر على مطابقتها للمبادىء العامة في الوظيفة العمومية ، تدرس وتقترح القواعد المتعلقة بتوظيف الأصناف الخاصة من المستخدمين وتحدد طبيعة علاقتهم في العمل وشروط تشغيلهم . 2 21 تكلف المديرية الفرعية للمرتبات والحماية الاجتماعية بما يأتي:
  • تعد وتنفذ القواعد العامة المتعلقة بمنظومة تصنيف مناصب العمل العمومية وفق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية والمؤسسات والإدارات المعنية
  • تعد النصوص المتعلقة بالمرتبات والأجور والتعويضات المختلفة التي تطبق على الأعوان العموميين بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالمالية والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية ، تحث على تطوير الخدمات الاجتماعية في المؤسسات والإدارات العمومية تدرس وتقترح وتنفّذ، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات المعنية ، كل التدابير الرامية إلى. تهيئة نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد الساري على الأعوان العموميين. 3 تكلف المديرية الفرعية للوقاية والمنازعات بما يأتي: توفر الشروط الملائمة التي تسمح بالتشاور في المجال الاجتماعي والمهني بين الإدارة والأعوان العموميين الذين ينتمون إليها ،
  • تسهر على بعث أنشطة الأجهزة الاستشارية المختصة في مجال الوظيفة العمومية وعلى تنسيقها،
  • تعد القواعد والإجراءات المتعلقة بتسيير المنازعات في الوظيفة العمومية وتسهر على احترامها،
  • تساعد المؤسسات والإدارات العمومية في مجال معالجة المنازعات في الوظيفة العمومية وتشارك في الوقاية من الخلافات الفردية أو الجماعية في العمل ، وفي تسويتها وفق التشريع المعمول به ، تجمع وتستغل قرارات الجهات القضائية المختصة في مجال منازعات الوظيفة العمومية .

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4: تكلّف مديرية التنظيم وضبط الوتيرة والاحصائيات بما يأتي: تدرس أي تدبير يتعلق بتنظيم هياكل المؤسسات والإدارات العمومية وأجهزتها، وتبت في ذلك ، تسهر على ضبط وتيرة أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ، تتابع تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية . وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم ، 2 - المديرية الفرعية لضبط وتيرة أعداد المستخدمين ، 3 - المديرية الفرعية للإحصائيات والوثائق 1 تكلف المديرية الفرعية للتنظيم بما يأتي:

  • تحدد ، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، الأطر القياسية المتعلقة بتنظيم الهياكل والأجهزة الإدارية وعملها،
  • تبدي رأيا تقنيا قبليا وإجباريا في أي تدبير يتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما فيما يخص إنشاء هياكل أو جهاز أو تغيير ذلك أو إلغائه. 2 تكلف المديرية الفرعية لضبط وتيرة أعداد المستخدمين بما يأتي: تدرس وتقترح أي تدبير يرمي إلى ترشيد أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وفقا لسياسة الحكومة في مجال الميزانية تحدد بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ، أعداد المستخدمين اللازمين لسيرها، وتتابع تطورها، تسهر على ترشيد توزيع أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ، وعلى سداد تخصيص منتوجات التكوين / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 3 تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق بما يأتي:
  • تتابع تطوّر التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية تمسك البطاقية العامة لأعداد مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وتتولى استغلالها الاحصائي ، تجمع دوريا المعلومات المتعلقة بالتشغيل وتستغلها
  • تعد حصيلة التشغيل السنوية في المؤسسات والإدارات العمومية
  • تقدم للحكومة تقريرا سنويا عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، وتقترح أي تدبير يندرج في إطار سياسة التشغيل ، تتولّى تسيير الوثائق والأرشيف في مصالح الوظيفة العمومية
  • تعد أي سند وثائقي يرتبط بأنشطة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية وتتولى توزيعه على جميع المؤسسات والإدارات العمومية . المادة 5 : تحدد مديرية استثمار الموارد البشرية والتعاون القواعد العامة المتعلقة بالتكوين الذي يحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية، وكذلك القواعد المتعلقة بتحسين مستوى الموظفين وتجديد معلوماتهم وبهذه الصفة، تضمن تنسيق الأعمال التي تباشرها المؤسسات والإدارات العمومية في هذا المجال، وانسجامها. وتبادر، زيادة على ذلك بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية، بأي عملية ترمي إلى ترقية سياسة التعاون في مجال الإدارة والوظيفة العمومية وتنفذها. وتتكون من : 1- المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات ،

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 2 - المديرية الفرعية للإطارات ، 3 - المديرية الفرعية للتعاون. 1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات بما يأتي:

  • تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكوين الذي يحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية وكذلك القواعد المتعلقة بتحسين مستوى الموظفين وتجديد معلوماتهم ، تقوم ، بالاتفاق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، بتخطيط أعمال التكوين وفق حاجات هذه المؤسسات. وتحدد، زيادة على ذلك، شروط تنظيم الامتحانات والمسابقات لتوظيف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وترقيتهم، وتسهر على انتظام الأعمال المباشرة في هذا الاطار . 2 - تكلف المديرية الفرعية للإطارات بما يأتي:
  • تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم مسار الحياة المهنية للمستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة أو مناصب عليا في المؤسسات والإدارات العمومية ، كما تسهر على تسيير ذلك وتطبيقه ،
  • تنشيء بطاقية وطنية للإطارات وتتولّى استغلالها وضبطها باستمرار. 3 تكلف المديرية الفرعية للتعاون بما يأتي: تقترح وتنفذ بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتشغيل المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيل الموظفين الجزائريين في الدول الأجنبية والهيئات الدولية ،
  • تشارك المؤسسات والإدارات العمومية المعنية في تحديد شروط سير التكوين في الخارج وكيفياته، وتتابع تنفيذه،
  • تشجع أي تدبير يرمي إلى ترقية التعاون والمبادلات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف في ميادين الإدارة والوظيفة العمومية ، و تبادر بذلك. المادة 6 : تسهر مديرية التفتيش ورقابة الحسابات على رشاد تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وتتولى مراقبة قانونية قرارات التسيير المرتبطة بمسار الحياة المهنية للمستخدمين الذين ينتمون إليها وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لرقابة الحسابات والمراقبة ، 2 - المديرية الفرعية للتنسيق بين هياكل التفتيش 3 - المديرية الفرعية للمعادلات والتوجيه . 1 - تكلّف المديرية الفرعية لرقابة الحسابات والمراقبة بما يأتي :
  • تقوم بأية مهمة لرقابة حسابات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وتعد تقارير تقويم هذا التسيير ،
  • تقترح أي تدبير من شأنه أن يشجع التسيير التقديري للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ، تسهر على ممارسة مراقبة قانونية قرارات تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين وفقا للقواعد والاجراءات المقررة ، تقترح أي تدبير من شأنه تحسين نجاعة طرق رقابة الحسابات والمراقبة وتقنياتهما. 2 تكلف المديرية الفرعية للتنسيق بين هياكل التفتيش بما يأتي:
  • تتابع وتنسق أعمال الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية توزع على الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية أية معلومة أو وثيقة ضرورية لممارسة مهامها،

  • تعد تقريرا دوريا تقوم فيه أعمال الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية. 3 - تكلّف المديرية الفرعية للمعادلات والتوجيه بما يأتي: تعد وتنفّذ القواعد المتعلقة بالمعادلات الإدارية للمؤهلات والشهادات التي تسمح بالالتحاق بمناصب العمل العمومية ، تطلع على أية صعوبة قد تطرأ في أثناء تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تسري على وضعية الأعوان العموميين ،
  • تعطي هذه الأحكام تفسيرا منسجما وتعلم بذلك الإدارات والمؤسسات المعنية . المادة 7 : تكلّف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل التي توضع لدى المدير العام بما يأتي:
  • تحدد الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسير الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 4 ،
  • تعد وتقترح مشروع ميزانية التسيير والتجهيز في الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية تتولى توظيف مستخدمي الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتسييرهم تقترح التدابير الخاصة بمستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية
  • تنظم وتتابع أعمال تكوين مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتحسين مستواهم تسيّر الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية . / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 المادة 8 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب بقرار مشترك بين المدير العام للوظيفة العمومية والسلطة المكلفة بالميزانية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية . المادة 9 : يساعد المدير العام للوظيفة العمومية مدير دراسات المادة 10: تلغى أحكام المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 والمذكور أعلاه . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-104 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتعلق بالمفتشيات

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 25

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-599 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين والأعوان في الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشكّل مفتشية الوظيفة العمومية، المحدثة في كل ولاية، هيكلا غير مركزي تابعا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتناط بها الاختصاصات والصلاحيات كما يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يسير مفتشية الوظيفة العمومية رئيس مفتشية، يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد (1) إلى ثلاثة ( 3 ) رؤساء مفتشية مساعدين. المادة 3 : تعيّن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية رئيس المفتشية ورئيس المفتشية المساعد، أو رؤساء المفتشية المساعدين، بقرار طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4: يسهر رئيس مفتشية الوظيفة العمومية على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة المنتمين إلى المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : يسهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية
  • يضبط، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول. به، المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية ويتابع تنفيذها، يمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للاجراءات المقررة يكلّف من يقوم بمراجعة أي قرار تسيير فردي في الحياة المهنية يراه غير مطابق للتنظيم المعمول به يساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة يقوم بأية مراقبة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به يتولى، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقويم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية، يتابع تطوّر أعداد الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمع كل المعلومات ويستغلها لإعداد إحصائيات ترتبط بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يشارك في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها، يقدم أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية أثناء تحضير المسابقات والامتحانات والروائز المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها،

  • يمثل المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها، ينظم وينشط ويوزّع أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية يقدم تقريرا دوريًا للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن أعمال المفتشية ويقوم نتائجها، يقترح أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيفة العمومية وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 5 : يتلقى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية تفويضا بالإمضاء بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن يكلف رئيس من رؤساء المفتشية المساعدين بالإنابة عن رئيس المفتشية، في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له، ويتم ذلك بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. كما يمكن هذا المساعد المكلف بالإنابة أن يتلقى تفويضا بالإمضاء حسب الأشكال والاجراءات المعمول بها. المادة 6 : يمارس رئيس المفتشية ورئيس المفتشية المساعد أو رؤساء المفتشيات المساعدون وظائفهم داخل حدود الاختصاص الاقليمي في الولاية التي عينوا فيها فقط. المادة 7 : يضبط تنظيم أعداد العاملين في كل مفتشية للوظيفة العمومية وجدولهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-104 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-126 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415، الموافق 29 أبريل سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 27 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم. برسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل و يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تعفى من التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، جميع القرارات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة. وتتخذ هذه القرارات السلطة المنوطة بها صلاحية التعيين وتنشر وفق الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم “. المادة 3: تتمم أحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر 1 ومكرر 2 ومكرر 3 ومكرر 4 ومكرر 5 الآتية : “ المادة 6 مكرر 1 : في إطار تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه، يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية أن تعد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب المالية المتوفرة ووفقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها. والغرض من مخطط التسيير المنصوص عليه في الفقرة السالفة الذكر هو ضبط العمليات التي يجب القيام بها خلال السنة المالية، لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :

  • التوظيف
  • الترقية
  • التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات الإحالة على التقاعد. تشترك في ضبط مخطط التسيير المذكور، المؤسسة أو الإدارة المعنية، ومصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بمجرد تحديد أعداد المناصب المالية وقبل الشروع في تنفيذه. ويتمم أو يعدّل مخطط التسيير حسب الأشكال والإجراءات نفسها “. “ المادة 6 مكرر 2 : تمارس المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في إطار صلاحياتها، الرقابة البعدية على تنفيذ مخطط التسيير وعلى قانونية القرارات الفردية المتخذة في هذا الإطار . وبهذه الصفة، تخوّل القيام بأي تحقيق في الوثائق و/أو في عين المكان بصفة مباغتة أو بعد التبليغ. ولهذا الغرض، يمكن المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تطلب تبليغها أي قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلّق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. وتستوجب الرقابة البعدية المذكورة أعلاه، إعداد تقرير تحرره مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويرسل هذا التقرير الذي يتضمن تقويما دقيقا لتنفيذ مخطط التسيير السنوي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية إلى كل الأطراف المعنية، لا سيما السلطة التي لها صلاحية التعيين والسلطة الوصية والمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالميزانية “.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 6 مكرر 3 : يجب أن ترسل إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخة من كل المقررات المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة خلال الأيام العشرة ( 10 ) التي تعقب تاريخ توقيع المقررات المذكورة “. “ المادة 6 مكرر 4 : لا يكون هذا الإجراء معلقا لتنفيذ المقررات المعنية مع مراعاة أحكام المادة 6 مكرر 5 أدناه. غير أن مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين تبقى ملزمة بكل مقرر غير قانوني. ويمكن أن تترتب على هذا المقرّر متابعات جزائية إذا شكل خرقا ينص عليه قانون العقوبات و أو عقوبات تأديبية ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما “. “ المادة 6 مكرر 5 : يتعين على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تطلب من السلطة المعنية مراجعة كل مقرّر مخالف للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها. وفي هذا الإطار، يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي أخطرتها المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أن تعلّق حتما آثار المقرر المعني وتراجعه وفقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها. ولهذا الغرض، ترسل وجوبا إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخة من المقرر الجديد الذي يحلّ محلّ المقرّر الأول في جميع الحقوق المرتبطة به. يسري أثر المقرّر الجديد ابتداء من التاريخ الذي تخطر فيه المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. ويمكن مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عند الاقتضاء، أن تقوم بالاتصال مع المراقب المالي أو المحاسب العمومي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بإعداد كشف عن حالة تنفيذ طلبات المراجعة المقدمة وفق الفقرة الأولى أعلاه “. / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه المادة 4: تبقى القرارات الفردية المتعلقة بمسار الحياة المهنية للعمال الذين يمارسون وظيفة عليا في الدولة، خاضعة للقواعد والإجراءات المعمول بها. المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية انتقالا، خاضعة للتأشيرة القبلية لرقابة قانونية المقررات المنوطة بمصالح الوظيفة العمومية، حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996. المادة 6 : تبيّن بدقة، إن دعت الحاجة، تعليمات تصدرها السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 7 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، والأحكام المخالفة في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-127 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه،

9 ذي الحجة عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 29 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-288 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : “ المادة 39 : يكلّف رؤساء المهام بما يأتي : يقومون بمهام التفتيش والرقابة لدى مفتشيات الوظيفة العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين تنظيمها وسيرها، ينشطون أي عمل أو برنامج إعلامي وتكويني موجه لمستخدمي مفتشيات الوظيفة العمومية ومسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما تنظيم الملتقيات والندوات “. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : “ المادة 40 : يكلف رؤساء القطاع بما يأتي : يسهرون على التطبيق المنسجم للتشريع في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين فعاليتها،

  • يضمنون تنسيق أعمال قطاع التدخل الخاص أو الإقليمي،
  • يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية لتحضير المسابقات والامتحانات والروائز المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يدرسون المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية التي تهم المؤسسات والإدارات العمومية ويتابعون تنفيذها، يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية “. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : “ المادة 41 : يكلّف رؤساء الفرق، تحت سلطة رئيس القطاع، بضمان تنسيق فرقة التدخل الإقليمي ويسهرون على تطبيق التشريع والتنظيم المطبقين على المستخدمين “. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : “ المادة 42 : يكلّف رؤساء المفتشيات بما يأتي : يسهرون على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية يضبطون، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية، ويتابعون تنفيذها.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة يكلّفون من يراجع أي قرار تسيير فردي لمسار الحياة المهنية يرونه غير مطابق للتنظيم المعمول به، يساعدون مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، يقومون بأية رقابة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به يتولون، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقويم التدابير المقرّرة في مجال تسيير الموارد البشرية،

  • يتابعون تطوّر عدد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمعون ويستغلون كل المعلومات لإعداد الاحصائيات المرتبطة بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية يشاركون في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها، يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في أثناء تحضير المسابقات والامتحانات والمراكز المهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يمثلون المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات والإدارات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها، ينظمون وينشطون ويوزعون أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه
  • يقدمون تقريرا دوريا للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن الأعمال المنوطة بالمفتشية ويقومون نتائجها، يقترحون أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيفة العمومية وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية “. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : المادة 43 : يساعد رئيس المفتشية المساعد، رئيس المفتشية في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. ويمكن أن يتلقى رئيس المفتشية المساعد تفويضا بالإمضاء بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. كما يمكن أن يكلّف، زيادة على ذلك، بالإنابة عن رئيس المفتشية في حالة وقوع مانع له “. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : “ المادة 44 : يعين رؤساء المهام من بين : 1 ) المفتشين العامين 2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة “. المادة 8 : تعدّل أحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :- “ المادة 45 : يعين رؤساء القطاع من بين : 1 ) المفتشين المركزيين المثبتين والموظفين من الرتب المماثلة 2 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة “.

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 31 المادة 9 : تعدّل أحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : “ المادة 46 : يعيّن رؤساء الفرق من بين المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة “. المادة 10 : تعدّل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : “ المادة 47 : يعين رؤساء المفتشيات من بين : 1 ) المفتشين العامين 2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة 3 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة “. المادة 11 : تعدّل أحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي : “ المادة 48 : يعين رؤساء المفتشية المساعدون من بين : 1 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة. 2 ) المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة”. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975. والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 يوليو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد المواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العلينا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات ويعيد ترتيب مهام المديرية الولائية للبريد والمواصلات. تمارس المديرية الجهوية والمديرية الولائية للبريد والمواصلات مهامهما في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. الفصل الأول المديرية الجهوية المادة 2 : يمتد اختصاص المديرية الجهوية للبريد والمواصلات إلى جميع المنشآت ومراكز الاستغلال في البريد والمواصلات التي تمتد مساحة تأثيرها الإقليمي أو تدخلها إلى عدة ولايات. كما تتولّى، بتفويض من وزير البريد والمواصلات، متابعة أعمال المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنسيقها. المادة 3 : تتولّى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، في إطار الأهداف والبرامج التنموية والمقاييس القانونية والتقنية التي تحددها الإدارة المركزية للبريد والمواصلات، ما يأتي : .
  • تدرس وتنجز وتستخدم وتصون التجهيزات والشبكات والمنشآت الأساسية للإرسال والتحويل / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 الهاتفيين، وكذلك إرسال المعطيات ذات الأهمية الجهوية.
  • تنجز وتسير المراكز الجهوية لصيانة تجهيزات البريد والمواصلات والعناية بها، تشرف على سير المراكز الجهوية للصكوك البريدية والمحاسبة
  • تنظم وتنسق إيصال البريد في إطار العلاقات بين الولايات تنفذ برامج التزويد بالمواد والاعتدة والمطبوعات المنمذجة وتسيّر مراكز صنع ذلك وإيداعه
  • تتابع وتحلّل جودة الخدمة في مجال البريد والمواصلات وتقترح التدابير الرامية لتحسينها باستمرار،
  • تعد المخططات والبرامج التنموية الجهوية للبريد والمواصلات وتقديرات الميزانية وتنفّذ الميزانيات المخصصة لها، تسير مسار الحياة المهنية للموظفين الموضوعين تحت تصرفها، تحدد الاحتياجات الجهوية في مجال التكوين وتنفذ البرامج المقررة وتتابعها،
  • تنسق البرامج التنموية التي تنفذها المديريات الولائية
  • تحلل مخططات الاستثمار وبرامجه التي توكل إلى المديريات الولائية وتعمل من أجل انسجامها وتراقب مطابقتها للأهداف والمقاييس الخاصة بها،
  • تلخص حصائل برامج الاستثمار والأعمال التابعة للمديريات الولائية. المادة 4: تحدث خمس (5) مديريات جهوية للبريد والمواصلات، تكون مقارها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار . المادة 5 : المديريات الجهوية مصالح خارجية للوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات. المادة 6 : يحدّد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار الاختصاص الإقليمي للمديريات

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 33 الجهوية وقائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات الملحقة بكل منها. المادة 7 : تنظم المديريات الجهوية في مديريات فرعية ومكاتب. ويمكن أن تشمل ما بين ثلاث (3) مديريات فرعية وخمس (5) مديريات فرعية حسب أهمية الأعمال التي تمارسها وعدد المديريات الولائية التابعة لمجال اختصاصها . يمكن كل مديرية فرعية، حسب الحالة، أن تضم مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب. تبين أحكام هذه المادة بدقة بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : توضع المديرية الجهوية للبريد والمواصلات تحت سلطة مدير جهوي يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبريد والمواصلات. تصنف وظيفة المدير الجهوي للبريد والمواصلات وظيفة عليا في الدولة ويكون مرتبه مماثلا لمرتب مدير بالإدارة المركزية. المادة 9 : تساعد المدير الجهوي في ممارسة مهامه مفتشية توضع تحت سلطته المباشرة. المادة 10 : يعيّن وزير البريد والمواصلات نواب المدير بقرار. وتعتبر وظيفة نائب المدير منصبا عاليا في الهيئة المستخدمة. المادة 11 : يكون المدير الجهوي بتفويض من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات أمرا ثانويا بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المخصصة له بعنوان الميزانية الملحقة. الفصل الثاني المديرية الولائية المادة 12 : تكلّف المديرية الولائية للبريد والمواصلات، في إطار الأهداف والبرامج التنموية والمقاييس القانونية والتقنية التي تحددها الإدارة المركزية للبريد والمواصلات، وبالانسجام مع المهام المسطرة للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بما يأتي : تدرس وتنجز وتستخدم وتصون التجهيزات والشبكات والمنشآت الأساسية للمواصلات التي لا يتعدى استغلالها تراب الولاية تدرس وتنجز وتستخدم وتصون مكاتب البريد والمواصلات ومراكزها ووكالاتها، تنظم إيصال البريد في إطار العلاقات داخل الولاية تقوم بالمراقبة التقنية والإدارية على مؤسسات البريد والمواصلات في مجال احترام القواعد المقررة في مجال جودة الخدمة وحماية المنشآت الأساسية والتركيبات والمحافظة على الأموال والقيم تعد المخططات والبرامج التنموية المحلية وتقديرات الميزانية وتنفذ الميزانيات المخصصة لها، تسير مسار الحياة المهنية للموظفين الموضوعين تمت تصرفها وتحسن مستواهم

  • تعد الحصائل والتقارير الدورية عن الأعمال الداخلة في اختصاصها . المادة 13 : يمكن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات أن يبين بقرار ، إن دعت الحاجة، أحكام هذا المرسوم لاسيما فيما يخص حدود ممارسة المهام المسطرة للمدير الجهوي والمدير الولائي وشروطها وكيفياتها الإدارية والمالية. المادة 14 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995، يتضمن تعديل التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجل التجاري والإعلانات القانونية. إن وزير العدل. بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، المتمم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 . المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري، لا سيما المادتان 2 و 25 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، لا سيما المادة 4 منه،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 الذي يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري ويقبضها، بعنوان مسك السجلات التجارية ( السجلات المحلية والسجل المركزي ) والإعلانات القانونية كما هي مبينة في المواد الآتية. وتشمل هذه التعريفات كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري ومنها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و / أو المطبوعات. المادة 2 : تحدد التعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية، كما يأتي : أ الاشخاص الطبيعيون التجار :
  • التسجيل أو إعادة التسجيل بكيفية رئيسية أو ثانوية : أ - - بالنسبة إلى التاجر المتنقل ………… 700 دج ب - بالنسبة الى التاجر بالتجزئة ما عدا تجارة المساحات الكبرى 1.050 دج ج بالنسبة الى المساحات الكبرى والبائع بالجملة ( بما فيه المستورد و المصدر) والمنتج أو المحول ومقدم الخدمة 1.400 دج، وتشمل هذه التعريفات مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ولا تطبق هذه التعريفات إلا على خمسة (5) رموز تصنيفية للأنشطة. وفي غير هذه الرموز التصنيفية الخمسة ( 5 ) ما عدا تجارة المساحات الكبرى والمنتجين والمحولين تزاد عن كل رمز تصنيفي إضافي 100 دج.
  • التسجيلات المتعلقة بتأجير التسيير أو بيع محل تجاري 500 دج
  • التسجيل التعديلي ……………………… 500 دج ،

9 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 35

  • الشطب. .. 15 دج
  • تسليم شهادة أو نسخة من السجل التجاري أو مستخرج أو البحث عن السوابق……………… 200 دج. ب الاشخاص المعنويون التجار ( الشركات ) :
  • التسجيل أو إعادة التسجيل :
  • التسجيل الرئيسي ……………… 3.000 دج التسجيل الثانوي 6.00 دج التسجيل التعديلي …… 6.00 دج
  • الشطب 300 دج
  • ايداع القانون الأساسي أو العقود ……… 300 دج
  • حل الشركة. … 300 دج
  • تسليم شهادة أو نسخة أو مستخرج أو البحث عن السوابق، عن كل ورقة . ………….. 100 …… المادة 3 : يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند تسجيل الشركات، حقا يتغير تبعا لرأسمالها ويحدد كما يأتي :
  • 75 دج عن رأسمال يتراوح بين 30.000 دج و 100.000 دج محسوبة،
  • 250 دج عن رأسمال يتراوح بين 001 100.001 دج و 300.000 دج محسوبة
  • 350 دج عن رأسمال يفوق 300.000 دج كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناجم عن زيادة رأسمال أية شركة حقا متغيرا يحدد كما يأتي :
  • 75 دج عن زيادة في رأسمال تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج
  • 250 دج عن زيادة في رأسمال تتراوح بين 50.000 دج و 100.000 دج المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع
  • 350 دج عن زيادة في رأسمال تفوق 100.000 دج . المادة 4 : تحدد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية كما يأتي : أ - عن كل تسجيل أو تعديل أو شطب 200 دج، ب - عن كل إعلان قانوني، ولكل سطر منه 30 دج، وتضاعف التعريفات المحدد أعلاه عندما يتم النشر في النسخة الأصلية للنشرة الرسمية للإعلانات القانونية وترجمتها. المادة 5 : تحدّد التعريفات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري بصفة خاصة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير التي تم النص عليهم في هذا القرار، بمقرر يتخذه المدير العام بعد استشارة مجلس إدارة المؤسسة. المادة 6 : تدخل التعريفات المحددة في هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يعقب صدوره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 محمد آدمي عبد القادر بن مبارك الجزائر