مرسوم تنفيذي رقم 09-314 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يت مم المرسوم ال تنفي ذي رقم 94-50 الم ؤرخ في 16 رمضان ع ام 1414 الموافق 26 فبراي ر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : .......................................................
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : .....................................................
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.