ج.ر عدد 11 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 18 رمضان عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-49 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق مجالس شعبية بلدية. 26 فبراير سنة 1994، يتضمن حل

مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات…..

مرسوم تنفيذي رقم 94-51 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ تينغيغت “ المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة “ بتروكندا “ ( الجزائر ) المندمجة. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التعاون بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية في ولاية المدية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها ….انتظام…..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير نائبي مدير بوزارة الشباب والرياضة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير مديرين لترقية الشباب في ولايتين.

سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام

سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام

18 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 للرهان الرياضي الجزائري. يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2

يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ حران ابراهيم “ في قسنطينة. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 والرياضة في ولاية تيزي وزو……… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 بوزارة البريد والمواصلات ……. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقاً . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الشباب

يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير

يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية

يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر . 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 بوزارة النقل.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق بوزارة النقل. يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. 11 18 رمضان عام 1414 سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية المسيلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات ( استدراك ).

قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب …للتجارة. وزارة التجهيز

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز . وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة

1993 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة “ وادي أميزور “ ( بجاية ). قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة

1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الكبريت في حوض الشلف ( ولايات : مستغانم، غليزان، الشلف معسكر ووهران ). قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة

1993 ، يتعلق بمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس رخصة البحث عن معدن الرخام على المساحة المسماة “ تمزريت “. 17

18 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس رخصة البحث عن معدن الحصى على المساحات المسماة “ كدية زخارش و “ الوادي بابا علي “ (بومرداس). 18 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك موظفي المعهد الوطني للصناعات المعملية. 19 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. 20

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 18 رمضان عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94 – 49 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية وبعد الاستماع الى الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، المجالس الشعبية البلدية الآتية : ولاية سيدي بلعباس :
  • بئر الحمام ولاية أدرار :
  • أدرار ولاية سكيكدة :
  • بكوش الأخضر عين زويت ولاية خنشلة :
  • أولاد رشاش ولاية المسيلة :
  • الزرزور

18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية ولاية المدية :

  • عزيز.
  • أولاد دايد . مجبر .
  • أولاد عنتر . ولاية الأغواط :
  • قصر الحيران. المادة 2 : تستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 رضا مالك * مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالأنشطة الجوية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالموانىء الجوية والخدمات المقدمة لفائدة أمن الملاحة الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي والمبرمة بتاريخ 7 ديسمبر س 1944 وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965، الذي يحدد شروط إنشاء الموانىء الجوية المدنية واستغلالها ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-989 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة

وبمقتضى المرسوم رقم 84-285 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد التدابير الهادفة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل وبمقتضى المرسوم رقم 84-286 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان لأمن المطارات.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني المادة 2 : توضع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني لدى الوزير المكلف بالنقل، وتتولى المهام الآتية :

  • تعد برنامجا وطنيا لأمن الطيران المدني
  • تعد خطط التجهيز والتكوين واجراءاتها وبرامجها المتصلة بأمن الطيران المدني وتسهر على تنفيذ ذلك،
  • تقترح على الوزير المكلف بالنقل جميع التدابير الأمنية التي تعد لمواجهة الأخطار المحدقة بالطيران المدني الوطني والتجهيزات المرتبطة به، تسهر على التكفل بالجوانب الأمنية لدى تصميم المطارات أو تهيئتها تدلي برأيها في جميع المسائل المتصلة بأمن الطيران المدني
  • تدرس التوصيات التي تتقدم بها لجان أمن المطارات وتتخذ التدابير الملائمة لذلك، تتابع على الصعيد الدولي تطور التنظيم والإجراءات وتقترح عند الاقتضاء، التدابير اللازمة لملاءمتها على الصعيد الوطني. المادة 3 : تخول اللجنة الوطنية، في اطار المهام المسندة إليها، المحافظة على العلاقات والمبادلات وتطويرها مع الهيئات المماثلة الأجنبية أو الدولية الأخرى. المادة 4: يجب على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني أن تنفذ جميع الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتعلمها بجميع الأعمال التي تقوم بها. المادة 5 : تتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالنقل من : ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثلين (2) لوزير النقل ممثل المدير العام للأمن الوطني
  • ممثل المدير العام للجمارك. / العدد 11 18 رمضان عام 1414 المادة 6 : يمكن اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني أن تستشير أي شخص يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته أو أعماله المهنية. المادة 7 : يجب على جميع المؤسسات والهيئات المعنية أن تطبق قرارات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل. المادة 8 : تسهر اللجنة الوطنية على تنفيذ الهياكل المعنية لقراراتها. وتحرر في كل اجتماع لها حصيلة عن متابعة مدى تنفيذ قراراتها المتخذة في الاجتماع السابق. المادة 9 : يعين الوزير المكلف بالنقل بقرار أعضاء اللجنة الوطنية ضمن قائمة اسمية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. ولا يتقاضى الأعضاء أي تعويض على عضويتهم. المادة 10 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو أحد أعضائها الآخرين. المادة 11 : تتولى اللجنة الوطنية، في إطار اختصاصاتها، مراقبة نشاط لجان أمن المطارات وتنسيقه. المادة 12 : تزود اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بكتابة دائمة. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار كيفيات تنظيم الكتابة الدائمة وعملها. لجنة أمن المطار المادة 13 : تتولى لجنة أمن المطار المهام الآتية : تنسق تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في المطار،
  • تعد خطط تقسيم المطار إلى مناطق وخطط أمنه مع تحديد النقط الحساسة وتضبط ذلك.

18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • تقدر دوريا الأخطار والترتيبات الأمنية الموجودة.
  • تتأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة المطار وإعادة تهيئته
  • تتخذ الإجراءات اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين وتجديد معارفهم مع مساهمة الإدارات في ذلك،
  • تقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن الترتيبات الأمنية في حالة حدوث خطر أو عمل يستهدف الطيران المدني. المادة 14 : تتكون لجنة أمن المطار التي يرأسها مدير المطار من : ممثل مديرية النقل في الولاية المعنية ممثل مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا، ممثل مصالح الجمارك المختصة إقليميا. ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ممثل مؤسسة “ الخطوط الجوية الجزائرية “، ممثل موزعي وقود “ الطائرات “. وتتولى كتابة اللجنة مصالح مؤسسة تسيير المرافق المطارية المعنية. المادة 15 : تسهر لجنة أمن المطار في جميع قراراتها على التوفيق بين تسهيل حركة الطيران والأمن كما هو محدد في هذا المرسوم. المادة 16 : تجتمع لجنة أمن المطار في دورة عادية مرة في الشهر على الأقل. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك مناسبا. المادة 17 : تعد كل من اللجنة الوطنية ولجنة أمن المطار نظامهما الداخلي وتصادقان عليه وترسلانه الى الوزير المكلف بالنقل للاطلاع عليه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94 – 51 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة تينغيغت المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن . المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة بتروكندا (الجزائر) المندمجة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 و المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، / العدد 11 18 رمضان عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ تينغيغت المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة “ بتروكندا “ ( الجزائر ( المندمجة وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تينغيغت المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة “ بتروكندا “ ( الجزائر ) المندمجة وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 رضا مالك مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد مصطفى عزيب، بصفته نائب مدير للتنظيم وانسجام القوانين الأساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعاون بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد مصطفى عزيب، مديرا للتعاون بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد عبد النور قلاتي، بصفته مديرا جهويا للميزانية في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد رضا خلف، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد سبتي بن عباس ، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران، بسبب الوفاة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 اسماعيل قناطري، بصفته نائب مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية بوزارة الشباب والرياضة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد فريد بوخالفة، بصفته نائب مدير للاتصال بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد الصديق نوي، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن سعداوي، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرهان الرياضي الجزائري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد الحميد بوهرور، بصفته مديرا عاما للرهان الرياضي الجزائري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محند أمقران أونسلي، بصفته مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران ابراهيم - في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد الطيب مزياني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة - حران ابراهيم - في قسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مجيد شرواق، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. / العدد 11 18 رمضان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد عبد الرزاق بوجمعي، بصفته نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وإرسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد جلال، نائب مدير للدراسات والبرامج والنشاط التجاري بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد حمزة عاشور علي بن علي، بصفته مديرا لترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيدة

18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية ماري فرانس اليس تيريون، زوجة قرنقو، بصفتها نائبة مدير لحسابات الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الحق ديب، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد نموشي، بصفته نائب مدير للضبط بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد نموشي، نائب مدير للتنظيم والتنمية بوزارة النقل، ابتداء من أول يونيو سنة 1993. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد رشيد سالمكور، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد القادر ديدوح، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد الطاهر أزرارق، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيندوف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عمار بلهول، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات التالية : -

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • أحمد العبدي، في ولاية الشلف
  • الطيب بوعدو، في ولاية أم البواقي أحمد الشريف بوزيدي، في ولاية تامنغست بلقاسم دمامية، في ولاية تيارت محمد هواري بن عتو، في ولاية معسكر، أحمد عبيد، في ولاية ورقلة فريد بن سبياني، في ولاية تيسمسيلت بلقاسم بن علي الشريف، في ولاية خنشلة عبد الحميد بهلول، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد محمد لوني، مستشارا رئيس قطاع بمجلس المحاسبة. / العدد 11 18 رمضان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فيراير سنة 1994، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد السعيد مغازي مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد الاول الصادر بتاريخ 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994. الصفحة : 25 - العمود الاول والثاني السطر 8، 10 16
  • بدلا من : أدرار ، تيزي وزو، تيندوف.
  • يقرأ : النعامة البويرة، الجلفة. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن الوزير المنتدب للتجارة، تنهى مهام السيد عبد الكريم جابري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير التجهيز يعين السيد عبد الكريم جابري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز.

18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة “وادي أميزور” ( بجاية ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك والبيريت. في منطقة وادي أميزور ( بجاية )، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمدد صلاحية رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة “ وادي للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 أميزور “ الواقعة على تراب بلديتي تالة حمزة وأميزور ( ولاية بجاية ( الممنوحة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، لمدة أربع ( 04 ) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء هذه الرخصة. المادة 2 : يتكون محيط البحث الجديد موضوع تمديد هذه الرخصة، طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف من مضلع رباعي تحدد قممه أ، ب، ج، د بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : س = 701750 س = 704500 أ - ج - ع = 378500 376500 س = 704500 س 701750 سس ب - د 378500 ع = 376500 ع المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الكبريت في حوض الشلف ولايات : مستغانم غليزان الشلف معسكر ووهران). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية . واستغلالها، لا سيما المادة 22 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الكبريت في حوض الشلف وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمدد صلاحية رخصة البحث عن معدن الكبريت على المساحة المسماة “ حوض الشلف “ في ولايتي غليزان ومستغانم الممنوحة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، لمدة أربع ( 04 ) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء هذه الرخصة. المادة 2 : تمنح رخصة توسيع مساحة البحث المشار إليها في المادة الأولى أعلاه للمناطق المجاورة والواقعة على تراب ولايات الشلف ومعسكر ووهران. المادة 3 : طبقا المستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 1/50000 الملحق بالملف، فان مساحات البحث الجديدة موضوع توسيع الرخصة تتكون كل واحدة من / العدد 11 18 رمضان عام 1414 مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد قممه بالاحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال : “المساحة 1 : س = 347200 س = 321000 ه - ع = 333000 307000 ع س = 357200 س = 329400 نب و 21600 3 ع 309400 ع س = 347200 س = 342600 ج ز - ع = 310800 ع = 320000 س = 322600 س = 342000 : د - 2- ع = 304000 328000 ع “المساحة 2 : س = 263000 س = 211000 أ - ع = 285000 258.000 س = 264000 س - 214000 ب و = 280000 ع = 273000 س = 245000 س = 238000 ج ز - = 275000 281000 س = 222000 د - ع = 250000

18 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية “المساحة 3 : (مستغانم، وهران ومعسكر). س = 289400 س = 263600 أ - ه - ع = 300800 270800 س = 295000 س = 263600 ب ع = 296000 ع = 278400 س = 280800 س = 281400 ج ز - = 2280800 = 300800 س = 273000 د - ع = 266400 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس رخصة البحث عن معدن الرخام على المساحة المسماة “تمزريت”. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985، الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بومرداس، رخصة البحث عن معدن الرخام على المساحة المسماة “ تمزريت “ الواقعة على تراب بلدية تمزريت، ولاية بومرداس. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 1/50.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد قممه أب جد بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : س = 590000 س = 595000 أ - ج - ع = 379500 = 375000 ع س = 595000 س = 590000 ب د ع = 379500 ع = 375000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بومرداس، لمدة ثمانية أشهر ( 08 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس رخصة البحث عن معدن الحصى على المساحات المسماة كدية زخارش و الوادي بابا علي (بومرداس). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985، الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس / العدد 11 18 رمضان عام 1414 ه الشعبي الولائي لولاية الجزائر والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بورداس وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بومرداس، رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحتين المسمتين على التوالي : “كدية زخارش” و “ الوادي بابا علي “ الواقعتين على تراب بلدية عمال ولاية بومرداس. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 50.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحتي البحث موضوع هذه الرخصة كل واحدة من مضلع رباعي تحدد قممه أ ب ج د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : مساحة 質 كدية زخارش : س = 579800 س = 581250 أ ج = 366650 ع = 366400 س = 581.200 س = 579.850 ب د = 366850 = ع = 366150 مساحة “ الوادي بابا علي : س = 581300 س = 582300 أ ج ع = 367650 ع = 367000 س = 582400 س = 581300 ب د 367600 ع ع = 367150

18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بومرداس، لمدة ثمانية ( 08 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993. مختار محرزي الجدول الأسلاك 1 سلك المدرسين المكلفون بالدروس الأساتذة المساعدون المساعدون، مهندسو الدولة المكلفون بالتدريس المتصرفون المكلفون بالتدريس، أساتذة التعليم الثانوي. 2 - سلك تقنيي المخابر مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق، التقنيون السامون التقنيون، المعاونون التقنيون للمخابر. 3 – السلك الاداري المتصرفون الاداريون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون، الكتاب الراقنون، أعوان مكتب الأعوان الراقنون، مساعد و البحث، ملحقو البحث. 4 - سلك العمال المهنيين وسائقي السيارات العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون - الصنف الأول العمال المهنيون - الصنف الثاني العمال المهنيون - الصنف الثالث سائقو السيارات - الصنف الأول سائقو السيارات - الصنف الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك موظفي المعهد الوطني للصناعات المعملية. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يعلن عن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء التابعة للمعهد الوطني للصناعات المعملية الواردة أسماؤهم في الجدولين 1 و 2 التاليين : الأول ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون صليحة زوان خير الدين بال نور الدين سيتواح مصطفى بندو محمد ليتيم عثمان حشلاف محمد حدهم السعيد ميسوري سليمان توزالين علي حلوان أحمد سعيداني محفوظ بن منصور عبد الناصر كاشر زهرة بن زراد حسين تريكات سليمان رضوان رشيد زراب علي بدوي ابراهيم وادو علي جنان عمر بوكلال علي كريم سعيد ماد عمر ديقر

20 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 18 رمضان عام 1414 الجدول الثاني الأسلاك 1 سلك المدرسين المكلفون بالدروس الأساتذة المساعدون المساعدون، مهندسو الدولة المكلفون بالتدريس المتصرفون المكلفون بالتدريس أساتذة التعليم الثانوري. 2 - سلك تقنيي المخابر مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون السامون، التقنيون، المعاونون التقنيون للمخابر. 3 السلك الاداري المتصرفون الإداريون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، المعاونون الإداريون، الأعوان الإداريون، الكتاب الراقنون، أعوان مكتب الأعوان الراقنون، مساعد و البحث، ملحقو البحث. 4 - سلك العمال المهنيين وسائقي السيارات العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون - الصنف الأول العمال المهنيون - الصنف الثاني العمال المهنيون - الصنف الثالث سائقو السيارات - الصنف الأول سائقو السيارات - الصنف الثاني قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون | يوسف أوسليماني الوناس بندو عبد القادر بوطبة محمد أزمور أحمد بن نوالة عبد الرزاق كريد يوسف أوسليماني رابح تيشرافي الوناس بندو بوعلام زرقواد أحمد بن نوالة أحمد تعملت يوسف أوسليماني رابح تيشرافي الوناس بندو محمد معيزة أحمد بن نوالة بوعلام زرقواد يوسف أوسليماني أحمد تعلمت الوناس بندو كمال أيت رحمون رابح تيشرافي علي بدوي يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف والمناجم. يناير سنة 1994، صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد الطاهر عيوز، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر