قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام والمتعلّق بالمناطق الحرة. ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 19 ، يتضمن تطبيق المادة 24 من المرسوم 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، تنصب اللجنة الوطنية للمناطق الحرة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة، زيادة على وزير المالية، رئيسا، أو ممثله، من الأعضاء الآتية أسماؤهم السادة :
- سعيد سليماني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية المديرية العامة للحماية المدنية).
محمد بن قربي، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ( التهيئة الإقليمية ) سيد أحمد كركوش ، ممثل وزير البريد والمواصلات 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- مولود بوسمغوم، ممثل الوزير المكلف بالنقل، محي الدين آيت عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالطاقة.
- سليمان زاوش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، سعيدة كياس، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية مصطفى علي، ممثل بنك الجزائر، اسطنبولي ابراهيم بوذغان، ممثل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، عيسى بازين، ممثل قيادة الدرك الوطني، بلقاسم لعمارة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني..
المادة 3
فتح المادةيعيّن ممثلو المتعاملين والمستغلين طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للجنة
المادة 4
فتح المادةتتولّى مصالح وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك مهام كتابة اللجنة.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 37 18 صفر عام 1416ه
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستشير أي شخص، شخص يفيدها في مداولاتها بسبب كفاءته أو بصفته يمثل المؤسسات، أو الهيئات أو الجمعيات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.