مرسوم تنفيذي رقم 95-439 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 3 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يتم تصريف البضائع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في التراب الجمركي حسب الشروط الآتية :
1 ) يجب أن لا يتجاوز هذا التصريف 20% من رقم أعمال كل متعامل منتج سلعا و / أو خدمات،
(2) غير أن المنتوجات المصنوعة في المنطقة الحرة التي تتكون قيمتها المضافة من عناصر إنتاجية محلية خارج المحروقات بالنسبة للمواد البتروكيماوية 2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية والتي تعادل أو تفوق %50% يمكنها أن تدخل التراب الجمركي إلى حد يفوق الحد المذكور في الفقرة السابقة دون أن تتجاوز %50% من رقم الأعمال
3) تخضع المبيعات في التراب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول به، ولدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، طبقا للتشريع الساري المفعول،
4 ) لا تخضع جمركة المنتوجات الصادرة عن المنطقة الحرة التجارية للقيود المدرجة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه. غير أن هذه الجمركة تخضع لأحكام الفقرة 3 أعلاه ".
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكو أعلاه كما يأتي :
" تحدث ... ) بدون تغيير ، حتى : الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية )، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل المدير العام للجمارك،
- ممثل المدير العام للأملاك الوطنية، ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.