مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الاول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط التي يرخص بمقتضاها استغلال مؤسسة لانتاج منتجات صيدلانية و/ أو توزيعها.
المادة 2
فتح المادةيخضع فتح مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلية و/ أو توزيعها واستغلالها، لرخصة قبلية من والي ولاية مقر المؤسسة.
وتمنح هذه الرخصة بعد رأي المطابقة من لجنة ولائية يحدد الوزير المكلف بالصحة تكوينها وشروط عملها.
ويجوز أن توقف الرخصة المذكورة لمدة أقصاها سنة واحدة، أو تسحب نهائيا حسب الاشكال نفسها في حالة الاخلال الخطير بأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يخضع فتح مؤسسة لانتاج و / أو / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 توزيع منتجات صيدلانية واستغلالها لترخيص مسبق من :
الوزير المكلف. بالصحة، في حالة مؤسسة للانتاج،
- والي المنطقة التي تقام فيها المؤسسة، في حالة مؤسسة للتوزيع.
وتمنح هذه الرخصة بعد الحصول على رأي موافق من لجنة مركزية تنصب لدى الوزير المكلف بالصحة بالنسبة الى مؤسسات الانتاج، ولجنة ولائية بالنسبة الى مؤسسات التوزيع.
تحدد تشكيلة اللجنتين، المنصوص عليهما في الفقرة اعلاه وشروط عملهما، بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يمكن تعليق العمل بالرخصة المنصوص عليها اعلاه، لمدة سنة على الاكثر أو سحبها نهائيا حسب الاشكال نفسها في حالة اخلال جسيم باحكام هذا المرسوم ".
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال ، عندما تحقق اللجنة في أن الصانع أو بائع الجملة الموزع يمتلك على الخصوص : ما يأتي :
- محلات مهيأة ومرتبة ومنظمة تبعا للعمليات الصيدلية التي تنجز فيها، تجهيزات الانتاج المباشرة والملحقة والتوضيب والتفريغ ومراقبة النوعية الضرورية للعمليات الصيدلية المنجزة،
- عمال بالعدد والتأهيل الكافيين.
يجب أن تكون جميع المحلات والطرق والمناهج والتنظيم مطابقة لقواعد توضيب النوعية وتخزينها ومراقبتها، ويحدد الوزير المكلف بالصحة هذه القواعد بقرار.
المادة 4
فتح المادةتخضع مؤسسات انتاج المنتجات الصيدلية | التقني، خلال الايام الخمسة عشرة ( 15 ) الموالية لتاريخ و/ أو توزيعها لمراقبة الاجهزة المؤهلة لذلك.
الباب الثاني — الادارة التقنية للمؤسسة
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتولى صيدلي الادارة التقنية لأي مؤسسة صيدلية للانتاج و / أو للتوزيع. ويسهر الصيدلي المدير التقني على تطبيق مجموع القواعد التقنية والادارية المنصوص عليها لمصلحة الصحة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحوز المدير التقني، زيادة على شهادة دولة في الصيدلة المؤهلات والتجربة المهنية التي يقتضيها حجم الوظائف التي يمارسها وتعقيداتها التقنية والتنظيمية، ويوضح الوزير المكلف بالصحة أحكام هذه المادة بقرار.
المادة 7
فتح المادةيمارس المدير التقني، في حالة مؤسسة للانتاج على الخصوص، المهام الآتية :
يوقع على طلبيات تسجيل المنتوج، بعد الاطلاع على تقارير الخبرة
- يتأكد من أن كل حصة من المواد قد صنعت وتمت مراقبتها وفق متطلبات النوعية المقررة للتسجيل، وطبقا لأحكام المرسوم رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه ، المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة
- ينظم التموين بهذه المواد وصناعتها وتوضيبها وتخزينها وشحنها، والاعلام الطبي المتعلق بها، ويطلب ذلك وينسقه ويراقبه يمارس السلطة التقنية على صيادلة المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير التقني في حالة مؤسسة للتوزيع على الخصوص، المهام الآتية :
يتأكد من أن كل حصة من الادوية قد خضعت المراقبة فيزيائية كيماوية، وعند الاقتضاء، مراقبة بيولوجية و / أو جرثومية من شأنها أن تؤكد مطابقتها لمستلزمات النوعية المقررة للتسجيل..
ينظم توزيع هذه المواد وتخزينها وشحنها والاعلام الطبي والعلمي المتعلق بها، ويطلب ذلك وينسقه ويراقبه.
- يمارس السلطة التقنية على صيادلة المؤسسة.
ويقترح المدير التقني كل تدبير يساهم في تحسين ظروف استغلال المؤسسة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يبلغ الوالي بكل استبدال للمدير هذا الاستبدال، ويتعين على الخلف أن يخضع لمقاييس الشهادة والتأهيل والخبرة المهنية المطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يجب التبليغ بأي تعويض للمدير التقني خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لهذا التعويض، وذلك :
للوزير المكلف بالصحة، بالنسبة الى مؤسسة الانتاج، للوالي، بالنسبة الى مؤسسة التوزيع.
ويجب ان يخضع التعويض المقاييس الشهادة والتأهيل والخبرة المهنية المطلوبة ".
المادة 10
فتح المادةيجب على المدير التقني في حالة حدوث خلاف حول تطبيق القواعد التقنية والادارية المنصوص عليها لمصلحة الصحة العمومية، بينه وبين جهاز للتسيير أو الرقابة في المؤسسة، أن يشعر الوزير المكلف بالصحة بذلك فورا.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون المدير التقني لمؤسسة صيدلية على استعداد لأن يثبت في كل وقت، أن جميع المواد المصنوعة و/أو الموزعة مطابقة للمقاييس المطلوبة وأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية.
الباب الثالث — اجراءات تسليم رخصة الاستغلال
المادة 12
فتح المادةيجب أن يرسل كل طلب لرخصة استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلية و/ أو توزيعها الى والي ولاية مقر المؤسسة. وينبغي أن يشتمل ملف طلب رخصة استغلال مؤسسة انتاج المواد الصيدلية و/ أو توزيعها، على الوثائق الآتية :
- نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة الصيدلانية المعنية، عنوان المؤسسة الصيدلانية موضوع الطلب تصميم لكامل المحل على سلم 1/100 مع بيان تخصيص كل محل، اسم المدير التقني وعنوانه والوثائق الثبوتية لتأهيله وخبرته المهنية
- كشف بتعداد الموظفين حسب فئتهم الاجتماعية والمهنية وأسماء الاطارات الرئيسية ومؤهلاتهم، بالنسبة لمؤسسات التوزيع، قائمة المواد المقرر توزيعها وقائمة الولايات التي توزع فيها، بالنسبة لمؤسسات التوزيع، قائمة مختلف الانواع الصيدلية المقرر انتاجها وقائمة تجهيزات الانتاج والمراقبة المقررة
- نسخة من القسم التقني من الاتفاقات المحتملة في مجال نقل التقنولوجيا او امتياز الرخصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يجب ان يرسل كل طلب للحصول على رخصة استغلال مؤسسة لانتاج منتجات صيدلانية او توزيعها الى :
- الوزير المكلف بالصحة بالنسبة الى مؤسسة الانتاج،
- الوالي التابع له موقع المؤسسة، بالنسبة الى مؤسسة التوزيع.
يجب ان يشتمل ملف طلب الحصول على رخصة 24 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية استغلال مؤسسة صيدلانية لانتاج منتجات صيدلانية او توزيعها على العناصر الآتية :
نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة الصيدلانية المقصودة،
- عنوان المؤسسة الصيدلانية موضوع الطلب مخطط اجمالي للمؤسسة بمقياس 100/1 مع بيان وجهة تخصيص كل محل فيها، اسم المدير التقني وعنوانه والوثائق التي تثبت تأهيله وخبرته المهنية جدول عدد المستخدمين حسب كل صنف من اصنافهم المهنية والاجتماعية واسماء الاطارات الرئيسية ومؤهلاتهم، قائمة بالمنتجات المزمع توزيعها بالنسبة الى مؤسسات التوزيع وقائمة الولايات التي توزع فيها هذه المنتجات
- قائمة بمختلف الاشكال الصيدلانية المزمع انتاجها بالنسبة الى مؤسسات الانتاج، وقائمة تجهيزات الانتاج والمراقبة المقررة نسخة من الطرف التقني التي أبرمت معه الاتفاقات المحتملة لنقل التقنولوجيا او امتياز براءة الاختراع".
المادة 13
فتح المادةتقترح اللجنة المذكورة في المادة 2 اعلاه على الوالي، بعد دراسة الملف وتفقد المحلات، وبعد توفير الشروط المبينة في المادة 3 اعلاه أن يمنح رخصة استغلال المؤسسة المعنية.
ويبلغ ذلك الى صاحب الطلب فورا، وتحمل الرخصة اسم المدير التقني وقائمة الانواع الصيدلية بالنسبة المؤسسات الانتاج المرخص لها بانتاجها و / أوتوضيبها .
(
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تقترح كل لجنة من اللجنتين المركزية والولائية، المنصوص عليهما في المادة 2 اعلاه، عقب دراسة الملف وتفقد المحال، على الوزير المكلف بالصحة والوالي، حسب الحالة، منح رخصة استغلال المؤسسة المقصودة، اذا ما توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، وتبلغ هذه الرخصة فورا لطالبها".
المادة 14
فتح المادةيجب أن تفصل اللجنة في الامر خلال مهلة ثلاثة ( 3 ) اشهر، ابتداء من تاريخ اخطارها.
المادة 15
فتح المادةعندما يثير الملف تحفظات تحول دون تسليم رخصة الاستغلال، يبلغ صاحب الطلب بذلك فورا.
وحينما يعتقد هذا الاخير أنه قد رفع جميع هذه التحفظات فيمكنه أن يخطر اللجنة من جديد التي يتعين عليها أن تفصل في الموضوع خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ الاخطار.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يبلغ الوالي بكل تعديل أو توسيع للانواع الصيدلية المصنوعة في مؤسسة صيدلانية. وتعدل رخصة الاستغلال عندئذ بعد الاطلاع على رأي اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يجب ان يبلغ كل تعديل او توسيع قائمة المواد الصيدلانية المصنوعة في مؤسسة صيدلانية للوزير المكلف بالصحة.
ويتم تبليغ رخصة الاستغلال حينئذ بعد استشارة اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه ".
المادة 17
فتح المادةتصبح رخصة الاستغلال باطلة بعد سنتين من تاريخ منحها، إذا لم تشغل المؤسسة.
غير أنه يمكن تمديد الرخصة مرة واحدة بسنة واحدة عند تقديم صاحب الطلب مبررات قبل انقضاء المهلة المذكورة اعلاه.
المادة 18
فتح المادةيشعر مسؤول المؤسسة، في حالة توقفها عن العمل الوالي بذلك. وتصبح الرخصة الممنوحة عندئذ باطلة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : اذا توقفت المؤسسة عن نشاطها، فان المسؤول عنها يخبر بذلك :
الوزير المكلف بالصحة في حالة مؤسسة الانتاج، الوالي، في حالة مؤسسة التوزيع وبذلك تعد الرخصة المسلمة ملغاة ".
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 19
فتح المادةبغض النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى المؤسسة الوطنية للصناعة الصيدلية ( صيدال ) ومعهد باستور بالجزائر، مؤهلين للقيام باعمال صناعة الأدوية وفق القانون الاساسي لكل منهما.
غير أنه يتعين عليهما أن يبلغا الوزير المكلف بالصحة بأسماء المديرين التقنيين لوحداتهم ومؤهلاتهم في أجل ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةبغض النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى المؤسسات الوطنية للتموين الصيدلي ) إنفارم | إنكوفارم، إنوفارم ) ، مؤهلة للقيام بأعمال التوزيع، غير أنه يتعين عليها أن تبلغ الوزير المكلف بالصحة بأسماء مديريها التقنيين ومؤهلاتهم، ووحداتها للتوزيع بالجملة، في أجل ستة ( 6 ) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيتعين على مؤسسات انتاج المواد الصيدلية و / أو توزيعها التي تكون قد نصبت قانونيا، عند تاريخ نشر هذا المرسوم أن تراعي مجموع أحكامه.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تتم تسوية وضعية المؤسسات المذكورة في المادة السابقة، لدى الوالي طبقا لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما المادة 12 منه.
وينبغي أن يرسل طلب تسوية الوضعية الى الوالي في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.
ترفع التحفظات التي قد تبديها اللجنة المذكورة في المادة 2 اعلاه، في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ هذه التحفظات الى صاحب الطلب.
المادة 23
فتح المادةتضمن الادارة سرية جميع الوثائق، التي تبلغ اليها في اطار أحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-82
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة إنتاج المنتجات الصيدلانية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-82
مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-109
مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتعلق الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر . بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-290
مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-293
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-47
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، مؤسسات انتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-140
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-114
مرسوم تنفيذي رقم 93-114 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المورخ في 6 مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعها . يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 ، يحدد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني لمؤسسة انتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد 10 ، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-284
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.