قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية حسب النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفق الجدول الآتي :
المؤسسة المجموعة التصنيف المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية 1 الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080
المادة 2
فتح المادةتحظى المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية المصنفة في المادة الأولى أعلاه، بتصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الرقم شروط التعيين كيفية الصنف القسم السلمي الاستدلالي التعيين المدير العام أ 1 م المخبر الوطني المراقبة المنتوجات الصيدلانية. 1080 من بين الموظفين الذين لهم تكوين مرسوم تنفيذي علمي يناسب نمط المنصب ولهم خمس
(5) سنوات خبرة في ميدان مراقبة الأدوية.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الصنف القسم السلمي الأمين العام أ 1 أ م رئيس دائرة أ 1 م - 1
- تقنية إدارية) المخبر الوطني - مراقبة) المراقبة متخصصة المنتوجات الصيدلانية.
رئيس دائرة أ 1 م 2- إدارية رئيس أ 1 2- مصلحة تقنية رئيس ملحقة رئيس أ 1 م - 3 مصلحة إدارية شروط التعيين كيفية الرقم الاستدلالي التعيين 840 متصرف رئيسي أو رتبة معادلة وله قرار وزاري شهادة من التعليم العالي مع ست (6) سنوات أقدمية في الرتبة. 778 ممارس طبي قرار وزاري متخصص، وله خمس
(5) سنوات أقدمية في الرتبة. 686 متصرف رئيسي أو رتبة معادلة وله شهادة من التعليم قرار وزاري العالي مع خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة أو متصرف إداري أو رتبة معادلة وله شهادة من التعليم العالي وله خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 686 ممارس طبي عام في مقرر من الصحة العمومية وله المدير العام خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة.
متصرف إداري أو 606 رتبة معادلة وله مقرّر من خمس (5) سنوات | المدير العام أقدمية عامة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بالقسم والصنف المبينين في تصنيف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية يحيى قيدوم المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 93-140
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.