قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المنصب المستوى الصنف القسم السلمي رئيس دائرة أ 1 2-1 تقنية إدارية الرقم شروط كيفية الاستدلالي التعيين التعيين 778 ..................... ".. ".. قرار وزاري ممارس أو طبي عام يثبت 10 سنوات أقدمية في الرتبة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1419 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الموافق 22 سبتمبر سنة 1998.
وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 93-140
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.