قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995، يتضمن 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث 31 تعديل التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجل التجاري والإعلانات القانونية. 34
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري ويقبضها، بعنوان مسك السجلات التجارية ( السجلات المحلية والسجل المركزي ) والإعلانات القانونية كما هي مبينة في المواد الآتية.
وتشمل هذه التعريفات كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري ومنها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و / أو المطبوعات.
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية، كما يأتي :
أ الاشخاص الطبيعيون التجار : * التسجيل أو إعادة التسجيل بكيفية رئيسية أو ثانوية :
أ - - بالنسبة إلى التاجر المتنقل ............ 700 دج
ب - بالنسبة الى التاجر بالتجزئة ما عدا تجارة المساحات الكبرى 1.050 دج ج بالنسبة الى المساحات الكبرى والبائع بالجملة ( بما فيه المستورد و المصدر) والمنتج أو المحول ومقدم الخدمة 1.400 دج، وتشمل هذه التعريفات مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ولا تطبق هذه التعريفات إلا على خمسة (5) رموز تصنيفية للأنشطة.
وفي غير هذه الرموز التصنيفية الخمسة ( 5 ) ما عدا تجارة المساحات الكبرى والمنتجين والمحولين تزاد عن كل رمز تصنيفي إضافي 100 دج. * التسجيلات المتعلقة بتأجير التسيير أو بيع محل تجاري 500 دج * التسجيل التعديلي ........................... 500 دج ، * الشطب. .. 15 دج * تسليم شهادة أو نسخة من السجل التجاري أو مستخرج أو البحث عن السوابق.................. 200 دج.
ب الاشخاص المعنويون التجار ( الشركات ) : * التسجيل أو إعادة التسجيل :
- التسجيل الرئيسي .................. 3.000 دج التسجيل الثانوي 6.00 دج التسجيل التعديلي ...... 6.00 دج * الشطب 300 دج * ايداع القانون الأساسي أو العقود ......... 300 دج * حل الشركة. ... 300 دج * تسليم شهادة أو نسخة أو مستخرج أو البحث عن السوابق، عن كل ورقة . .............. 100 ......
المادة 3
فتح المادةيقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند تسجيل الشركات، حقا يتغير تبعا لرأسمالها ويحدد كما يأتي : * 75 دج عن رأسمال يتراوح بين 30.000 دج و 100.000 دج محسوبة، * 250 دج عن رأسمال يتراوح بين 001 100.001 دج و 300.000 دج محسوبة * 350 دج عن رأسمال يفوق 300.000 دج كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناجم عن زيادة رأسمال أية شركة حقا متغيرا يحدد كما يأتي : * 75 دج عن زيادة في رأسمال تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج * 250 دج عن زيادة في رأسمال تتراوح بين 50.000 دج و 100.000 دج المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع * 350 دج عن زيادة في رأسمال تفوق 100.000 دج .
المادة 4
فتح المادةتحدد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية كما يأتي :
أ - عن كل تسجيل أو تعديل أو شطب 200 دج،
ب - عن كل إعلان قانوني، ولكل سطر منه 30 دج، وتضاعف التعريفات المحدد أعلاه عندما يتم النشر في النسخة الأصلية للنشرة الرسمية للإعلانات القانونية وترجمتها.
المادة 5
فتح المادةتحدّد التعريفات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري بصفة خاصة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير التي تم النص عليهم في هذا القرار، بمقرر يتخذه المدير العام بعد استشارة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتدخل التعريفات المحددة في هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يعقب صدوره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 محمد آدمي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.