قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، مؤسسات انتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد مؤسسات انتاج المنتوجات الصيدلانية وعملها والمحدثة لدى الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، والمسماة فيما يلي " باللجنة المركزية " من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- ممثل عن المندوب للتخطيط ، رئيس اللجنة الوطنية لقائمة الادوية المدير المكلف بالصيدلة لدى الادارة المركزية لوزارة الصحة
- أربعة خبراء في الصناعة الصيدلانية يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
كما يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص مؤهل حسب اختصاصاته أو وظائفه وأن تطلب كل المعلومات أو الوثائق من أشخاص معنويين أو طبيعيين لانارتها في عملها .
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية المركزية المكلفة بالصيدلة بوزارة الصحة كتابة اللجنة المركزية.
تكلف الكتابة، علاوة على هذا، بمسك الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة المركزية وكذلك متابعة ملفات المؤسسات المعتمدة، لا سيما ما يخص :
- الاستبدال المؤقت أو النهائي للصيدلي المدير التقني.
- التعديلات الطارئة على المؤسسات المعتمدة ( نوع النشاط - التوسعات ذات الطابع الصيدلاني المنتوجات )
- تعديلات القانون الأساسي للمؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيسلم الملف المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، ويوضع لدى كتابة اللجنة المركزية مقابل وصل ايداع
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ الاشعار .
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية، بناء على طلب من رئيسها ، كلما تطلبت الضرورة ذلك.
المادة 7
فتح المادةتتداول اللجنة المركزية بأغلبية الاعضاء.
المادة 8
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة المركزية بالسهر على المحافظة على سر أشغالهم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993.
محمد الصغير بابس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.