ج.ر عدد 53 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-277 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث عام وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم . 1457 حل مجلس شعبي ولائي. 1456 مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن عام مرسوم تنفيذي رقم 92 - - 280 مؤرخ في 5 محرم عام حل 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن إنشاء مجالس شعبية بلدية. 1456 مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة . 1458

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن أحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها . 1460 مرسوم تنفيذي رقم 92-282 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث المتحف الوطني لمدينة سطيف. 1461 مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462 مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465 مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470 | مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية | المستعملة في الطب البشري. 1472 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل والمواصلات 1477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق | أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير تنمية الوسائل والانتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا . 1477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. 1477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. 1477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1477 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1478 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة . 1478 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1478 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير البرامج ومتابعة التعليم المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1478 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير تنظيم التشغيل وسوق العمر بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1478

11 محرم عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1455 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1478 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير ترقية الشباب وادماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة . 1478 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب برج بوعريريج. 1478 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات . 1479 | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 1479 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس الادارة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي . 1479 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 1479 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة. 1479 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. 1479 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصحة العمومية سابقا. 1480 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب. 1480 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير العدل 1480 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز. 1480 قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام ملحقين بديوان وزير التجهيز. 1480 قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن سابقا . 1480 وزارة السكن قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السكن . 1480 قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير السكن 1481 قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. 1481

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-277 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية، ومراقبة ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل المجالس الشعبية الولائية

  • وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المجلس الشعبي لولاية تلمسان، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تمارس مندوبية ولائية صلاحيات المجلس الشعبي الولائي الذى تم حله، وذلك طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يونيو س 1992س سيك سيد أحمد غزالي رسالها مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق | بالولاية، A وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط انتخاب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،

11 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-536 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن انشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل المجالس الشعبية البلدية وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة، يرسم ما يلي . المادة الأولى : تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه. وتعوض هذه المجالس بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي الملحق قائمة المجالس الشعبية البلدية التي حلت ولاية تلمسان : الغزوات. بني صميل. السواحلية . أولاد ميمون. شطوان.

  • بن سكران. عمير. الرمشي . بني خالد. سيدي عبدلي. سيدي مجاهد. الحناية . ولاية سعيدة : صبرة. بوحلو. سيدي بوبكر. سبدو. المعمورة. فلاوسن. سيدي عمرو. مرسى بن مهيدي. أولاد ابراهيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1457 | ولاية المدية : ولاية أم البواقي : المدية. ولاية وهران : - بئر الشهداء. السانية. ولاية سوق اهراس :
  • حاسي بونيف. ولاية تيسمسيلت : - سوق اهراس برج بونعامة. سيدي العنتري. ولاية البيض :- سيدي بوتوشنت. تيسمسيلت . - كراكدة. ولاية تيبازة : ولاية مستغانم : القليعة . الشعيبة. الصور. الدويرة. عين نويسي. السحاولة. عين بودينار. عين بنيان. تاز قايت. ولاية ميلة : ولاية المسيلة : حمالة .
  • شيقارة. أميرة عراس. عين الريش. وادي سقن. ختوتي سد الجير. مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 مز والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، يرسم ما يلي. المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى انشاء وظيفة مؤقتة للقائمين بالامامة وتحديد مهامهم وشروط توظيفهم وكيفيات دفع تعويضاتهم. い المادة 2 : يتم توظيف القائمين بالامامة من قبل نظار الشؤون الدينية. المادة 3 : يوظف القائمون بالامامة ويعينون بمقرر من نظار الشؤون الدينية بناء على عقد محدود المدة قابل للالغاء. المادة 4 : يسعى القائمون بالامامة الى عمارة المسجد ملتزمين بأداء مهام الامامة قاصدين وجه الله وعمارة بيته في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمسجد. المادة 5 : يجب على القائمين بالإمامة أن يؤدوا مهامهم أحسن أداء ويعملوا على ترشيد نشاطات المسجد وتوجيهها . يعمل القائمون بالامامة طوال الوقت الذين يكلفون به ويقومون بالوظائف المسجدية التي تسند اليهم ويشاركون في حياة المسجد في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991، المذكور أعلاه. ه باصمة المادة 6 : يكلف القائمون بالإمامة، كل حسب مستواه، زيادة عن امامة المصلين بمهام احدى رتب الامامة الاربعة، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الآتية : امام استاذ امام مدرس للقراءات امام مدرس امام معلم. المادة 7 : تحدد مدة العمل الاسبوعية التي يكلف بها القائمون بالامامة بست ساعات عمل داخل المسجد زيادة عن أمامة المصلين. المادة 8 : يوظف القائمون بالامامة من بين : 1 - حملة الشهادات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في | 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مع تزكية كتابية من | المجلس العلمي لمؤسسة المسجد في الولاية. 2 - الذين تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والتجربة الميدانية المعترف بها والمؤكدتان كتابيا من قبل المجلس العلمي المؤسسة المسجد في الولاية. المادة 9 : يتقاضى القائمون بالامامة تعويضا شهريا يحدد مستوى القائمين بالامامة، كالتالي : القائم بالامامة بدرجة إمام أستاذ ……3.500 دج القائم بالامامة بدرجة إمام مدرس للقراءات. 3.000 دج القائم بالامامة بدرجة إمام مدرس…2.500 دج القائم بالامامة بدرجة إمام معلم …….. 2.000 دج المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-280 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير كاتب الدولة للبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية

11 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1459 وبمقتضى المرسوم رقم 88-58 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية المواد وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك، يسمى مركز البحث العلمي والتقني للالحام | والمراقبة ९९ ويدعى في صلب النص” المركز “ ويخضع 1983 لأحكام المرسوم والمذكور رقم اعلاه 83-521 والاحكام هذا المؤرخ في المرسوم 10 سبتمبر التعمير سنة المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف | بالبحث العلمي. يكون مقره في الشراقة ) ولاية تيبازة ) ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي. ممثل للوزير المكلف بالدفاع، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصحة. المادة 5 : يحول الى المركز كل ما كان يتبع وحدة تنمية تقنيات الالحام والمراقبة غير الاتلافية التابعة لمركز تنمية المعدات من ممتلكات وحقوق والتزامات ومستخدمين. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي نموه ا - اعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تحرره، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد . 2 - حصيلة ختامية حضورية، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الوحدة أو تحوزها. المادة 3 : يتولى المركز، فضلا عن المهام العامة | ب - تحديد : المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 ، والمذكور أعلاه، تطبيق برامج البحث الضرورية لتنمية تقنيات الالحام والمراقبة الاتلافية وغير الاتلافية. وبهذه الصفة، فهو مكلف بما يأتي على الخصوص :

  • اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. ولهذا الغرض ينص الوزير المكلف بالبحث العلمي على الطرق الضرورية لصيانة الأرشيف وحفظه وحمايته. المادة 7 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير
  • تطوير أجهزة الالحام والمراقبة المتلفة وغير المتلفة | مجموع هياكل الوحدة ووسائلها وبادارتها الى المركز طبقا والحماية المهبطية ومعداتها وعددها وتقنياتها، وتحسين أدائها واختبارها واستعمالها. التحكم في اكثر تقنيات الالحام والمراقبة شيوعا وعصرنة وضبطها .
  • تنظيم مراقبة نوعية التجميعات الملحمة وتطويرها وترقيتها. للتشريع المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا تطوير المصنفات المتعلقة بضوابط الالحام والمراقبة | المرسوم. ومعاييرهما وتشجيع ذلك. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه بمقتضى القطاعات المنتجة | المستخدمة الأساسية من : المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992. سيد أحمد غزالي

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام | أولا - في مجال الثقافة : 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 تشجع العمل المحلي في مجال الابداع والترقية الثقافية والفنية وتنشطه تنشط أعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي وتنسقها، وتمسك بطاقية بذلك. تبدى رأيها في طلبات الاعانة التي تتقدم بها هذه الجمعيات، تقترح بالاتصال مع السلطات والهيئات المحلية رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق | المعنية، وتساعد كل مشروع لاحداث وإنشاء هياكل جديدة بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 18 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-138 المؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث مديريات للثقافة والاتصال حسب التوزيع المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يدير مديرية الثقافة والاتصال على النحو المحدثة بموجبه في المادة الأولى السابقة، مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة والاتصال. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادة 3 : يساعد مدير الثقافة والاتصال، في كل ولاية، نائب مدير يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : تتولى مديرية الثقافة والاتصال المهام الآتية. ذات طابع ثقافي وتاريخي تتولى متابعة النشاطات والمؤسسات المحلية والجهوية للتكوين، والبحث المتصلة بالثقافة، وتدعمها،

  • تعد برامج العمل الثقافية السنوية والمتعددة السنوات وتقترحها بالتشاور مع المؤسسات والجميعات الثقافية والشخصيات التي تمثل عالم الثقافة، ترقي المطالعة العمومية وتطور شبكة المكتبات تسهر على حماية المعالم والأماكن التاريخية أو الطبيعية، وصيانتها والحفاظ عليها، تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم والأماكن التاريخية والطبيعية،
  • تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه والحفاظ عليه،
  • تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها،
      • تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين تسييرها ، تجري تقويما دوريا للنشاطات الثقافية المنتشرة في الولاية وتعد البرامج والحصائل المرتبطة بذلك، ثانيا - في مجال الاتصال :
  • تحث على مشاريع إحداث وإنشاء وسائل إعلام جماهيرية جديدة ودعائم إعلامية في الولاية، وتتابع ذلك تقترح جميع التدابير الرامية إلى تحسين الاعلام المحلي وتطويره وتساهم في توسيعه وترقيته تسهر على احترام التنظيم المتعلق بميدان الاتصال

11 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1461

  • تصنع تصور حملات الاعلام والنوعية ذات المنفعة المحلية أو تحث على ذلك في اطار برنامج تعدها الهيئات المؤهلة لذلك على المستوى الوطني،
  • تعد كل ستة أشهر وكل سنة حصيلة الأعمال والتقرير اللذين يبرزان العناصر الكمية والنوعية لتطور قطاع الاتصال المادة 5 : تشتمل المديريات الفرعية للثقافة والاتصال على أربع ( 4 ) مصالح، ويمكن أن تضم كل مصلحة تبعا لأهمية المهام المسندة إليها ثلاثة (3) مكاتب على أكثر تقدير. المادة 6 : يوضح قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والاتصال والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق المادة 5 السابقة. المادة 7 : ينقل الى الهياكل المحدثة بموجب هذا المرسوم، ووفق الاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل المستخدمون والأملاك والوسائل المختلفة المتصلة بالنشاطات الثقافية التي تمارسها مديريات ترقية الشبيبة في الولاية، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذ المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س1992 سنة سيد أحمد غزالي جدول يتضمن التوزيع الجغرافي المديريات الثقافة والاتصال مديرية الثقافة المديريات الفرعية للثقافة والاتصال والاتصال الجزائر الجزائر - بومرداس تيبازة تيبازة - البليدة - المدية تيزي وزو تيزي وزو - البويرة عنابة عنابة - الطارف قسنطينة قسنطينة - ميلة - سكيكدة قالمة قالمة - سوق أهراس تبسة تبسة - أم البواقي خنشلة باتنة باتنة - بسكرة - الوادي سطيف سطيف – المسيلة - برج بوعريريج بجاية بجاية - جيجل مديرية الثقافة المديريات الفرعية للثقافة والإتصال والاتصال | تلمسان تلمسان - عين تموشنت وهران وهران - سيدي بلعباس - معسكر i مستغانم مستغانم - غليزان الشلف الشلف - عين الدفلى سعيدة سعيدة - النعامة - البيض تيارت تيارت - تيسمسيلت الأغواط الأغواط - الجلفة | غرداية غرداية - ورقلة بشار بشار - تندوف - أدرار تا منفست تا منغست - إليزي مرسوم تنفيذي رقم 92-282 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن - احداث المتحف الوطني لمدينة سطيف. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه } وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ . في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ! والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ | في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 : والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث ، وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، متحف . وطني، يكلف بجمع المجموعات الأثرية i لعصور ما قبل التاريخ والقديم والاسلامي.

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 المادة 2 : يكون مقر المتحف الوطني بمدينة سطيف. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يونيو س 1992 سنة سيد احمد غزالي تعتبر الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف | بالصناعة الصغيرة والمتوسطة المادة 3 : يوجد مقر الوكالة بالجزائر العاصمة ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام | بناء على تقرير من الوزير الوصي. 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وقانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ولاسيما المواد 44 و 47 الى 57،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، لاسيما المادة 9 منه، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الوصاية - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى “ الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة “ وتدعى في صلب النص “الوكالة”. i المادة 4 : يمكن الوكالة أن تنشىء فروعا أو مكاتب تمثيل بقرار من الوزير الوصي، طبقا للتنظيمات السارية المفعول. الباب الثاني المهام المادة 5 : تتمثل مهمة الوكالة في ترقية تطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها بالاتصال مع الادارات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين في هذا الاطار. وتتكلف الوكالة في مجالها بما يأتي : إنجاز دراسات عامة لاقتراح محاور التنمية الهادفة الى تدعيم النسيج الصناعي وتوسيعه، إنجاز دراسات قطاعية من أجل التعريف بالمشاريع الصناعية التي تساعد على الاندماج الوطني والتكامل بين الصناعة الكبيرة والصناعة الصغيرة والمتوسطة، القيام بدراسات لترقية مشاريع التقاول الصناعي للتخفيف من تبعية قطاع الصناعة للخارج، مسك البطاقة الوطنية للصناعة الصغيرة والمتوسطة. وكل الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع، بالتعاون مع الهيئات | المعنية،
  • انشاء بنك المعطيات الصناعية، الذي يهدف خاصة الى وضع تحت تصرف المتعاهدين، كل معلومة صالحة للتنمية وترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة المبادرة بأعمال التكوين وتحسين المستوى في تقنيات انجاز المشاريع وتسيير الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك .
  • ترقية التعامل الصناعي الوطني والدولي، عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل الوطن، وتسهيل إنشاء فروع ما بين الأطراف الجزائرية والاجانب

11 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1463

  • المشاركة مع الهيئات الوطنية والأجنبية المكلفة بالملكية الصناعية، والابتكار والبحث والتنمية وذلك لتقديم يد المساعدة للمتعاهدين بالمشاريع وانجاز مشاريعهم
  • تقدير كل العقبات والعراقيل التي تحدد من نشاط الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم اقتراحات للسلطات المعنية لاتخاذ التدابير التنظيمية والنظامية لرفع هذه العراقيل
  • إنجاز دراسات تقييمية لمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة لحساب المتعاملين الاقتصاديين القيام بكل العمليات المالية التي تتعلق بميدانها، ولاسيما أخذ الاشتراكات في رأس مال المؤسسات التابعة للصناعة الصغيرة والمتوسطة انجاز التجهيزات لاستقبال مشاريع الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وذلك لغرض بيعها أو تأجيرها،
  • تقديم مساعدة متنوعة، ولاسيما في الميدان التقنولوجي والمالي للمتعاهدين ذوي القوى الكامنة والخبرة العالية. الباب الثالث الادارة والتسيير المادة 6 : يسير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام المادة 7 : يصادق مجلس الادارة على التنظيم الداخلي للوكالة، بناء على اقتراح المدير العام. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة رئيسا، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية
  • ممثل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل
  • ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
  • ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
  • ممثل معهد التقييس والملكية الصناعية ممثلين (2) للجمعيات المهنية التي ينشئها مسؤولو الصناعة الصغيرة والمتوسطة شخصين (2) يختاران بحكم منصبهما وتجربتهما المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي، أو باقتراح السلطات التي يتبعونها، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتنهي مهمة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء وظائفهم. في حالة انقطاع مهمة عضو من الأعضاء، يعوض بعضو آخر حسب الظروف نفسها. ويخلفه العضو الجديد حتى نهاية المهمة. المادة 10 : مهمة القائم بالإدارة مجانية، غير أنه يمكن القائمين بالادارة أن يتقاضوا تعويضات حسب سلم يحدده النظام الداخلي. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من الرئيس أو باقتراح من ثلثي الأعضاء. يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الادارة بصفة استشارية، ويتولى أمانة المجلس. المادة 12 : يكلف رئيس مجلس الادارة بارسال استدعاء، يحدد فيه جدول الأعمال الى كل عضو في المجلس مدة خمسة عشرة ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. : ويمكن تقليص هذه المدة في الجلسات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين… يصادق على مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : تكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومسجل ويوقعه الرئيس والمدير العام. ترسل محاضر الاجتماعات الى جميع اعضاء مجلس الادارة والى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المداولات. المادة 15 : يداول مجلس ادارة الوكالة، على الخصوص، فيما يلي :

1464 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ه

  • المصادقة على البرنامج العام لعمل الوكالة
  • مشروع الميزانية وحسابات الوكالة
  • قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
  • مشاريع الاقتناء للاملاك والمحلات في اطار التنظيم العمول به ونقلها وتبادلها المادة 20 : تحدد تبعات ومهام الخدمة العمومية الملقاة على عاتق الوكالة في دفتر الشروط، الذي يصادق عليه طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 21 : تمسك حسابات الوكالة، على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمذكور اعلاه. ويتم مسك المحاسبة وتداول أموال الصندوق وفقا
  • المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات | للتنظيم الجاري به العمل. التسيير. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة الصغيرة والمتوسطة. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 17 : يتولى المدير العام للوكالة تسيير الوكالة، طبقا لتوصيات السلطة الوصية وتوجيهاتها، وفي حدود احترام صلاحيات مجلس الادارة. ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • يمثل الوكالة امام العدالة وفي كل اعمال الحياة المدنية
  • يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الوكالة ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة. ينجز الدراسات والاعمال التي يسطرها مجلس الادارة يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به يسهر على حماية املاك الوكالة والحفاظ عليها المادة 18 : يخضع النظام الداخلي للوكالة لمصادقة مجلس الادارة. الفصل الثالث احكام مالية المادة 19 : يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، مبلغ صندوق الوكالة. المادة 22 : تفتح السنة المالية في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 23 : تشتمل ميزانية الوكالة، على ما يلي : 1 في مجال الايرادات : ناتج المبيعات
  • الاعانات المالية المحتملة من الدولة والجماعات المحلية، القروض المتحصل عليها في اطار التشريع المعمول به عائدات الدراسات والمنشورات والخدمات التي تقدمها الوكالة لصالح الغير المداخيل المتأتية من املاك الوكالة الهبات والوصايا جميع الموارد الاخرى المرتبطة باعمالها. 2 - في مجال النفقات : نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة أملاك الوكالة نفقات الاستثمار. المادة 24 : يخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للوكالة، بعد مداولة مجلس الادارة المصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 25 : تخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي

11 محرم عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1465 مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى المرسوم رقم 80-142 المؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلانية الخاصة بالطب الانساني وتشكيلها وعملها
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخصة استغلال مؤسسات لانتاج المواد الصيدلانية و / أو توزيعها يرسم ما يلي : الباب الاول الهدف والتعريف المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، شروط تسجيل المنتجات الصيدلانية التي تستعمل في الطب البشري.. المادة 2 : تخضع للتسجيل المنتجات الصيدلانية، على نحو ما هي محدودة في المواد 169 170 و171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه غير ان مستحضرات وصفية للادوية في الصيدليات او مستحضرات جاهزة ذات الاستعمال البشري، والتي يتولى الصيدلي تحضيرها في صيدليته ويتم تسليمها في صيدليته بالتجزئة ودونما اشهار لا تخضع للتسجيل، وهذا دون المساس بأحكام المادتين 174 و 176 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه. ويمكن كل شخص طبيعي او معنوي، له مصلحة في العمل، أن يثبت ان منتوجا معينا غير معروض كدواء ذي خصائص طبية أو وقائية حيال أمراض بشرية. وحينئذ يخضع هذا المنتوج لاحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والنصوص اللاحقة له. المادة 3 : تكون التسمية الخاصة، المنصوص عليها في المادة 172 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 :
  • اما تسمية تجارية
  • واما التسمية المشتركة الدولية (ت.م.د) على النحو الذي اعتمدته المنظمة العالمية للصحة ، متبوعة باسم الصانع. وعندما تكون التسمية الخاصة تسمية تجارية، فان التسمية المشتركة الدولية يجب ان تذكر بحروف بارزة تحت . التسمية التجارية مباشرة. يجب اختيار التسمية التجارية بحيث يمكن تفادي اي | التباس في منتجات صيدلانية اخرى، وعدم الوقوع في اي خطأ بشأن صفات المستحضر الطبي اوخصائصه. المادة 4 : يقصد بالمنتوج الصيدلاني النوعي كل | مستحضر طبي يماثل تركيبه في الاساس منتوجا صيدلانيا سبق تسويقه في التراب الوطني وتم تسجيل معايرة من الشكل الصيدلاني نفسه على الاقل، وفقا لاحكام هذا المرسوم، ولم يشر الى تحسن علاجي بالقياس الى الدواء المرجعي. يعد أي منتوج صيدلاني نوعي مماثلا في الاساس للمنتوج الصيدلاني الاصلي اذا كان له نفس التركيب النوعي والكمي، من حيث العناصر الفاعلة، وكان معروفا تحت الشكل الصيدلاني نفسه، وبرهنت دراسات ملائمة القابلية تجهيزه البيولوجي، عند الضرورة، علي تكافئه البيولوجي مع المنتوج الأول.

المادة 5 : المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، هي منصف المنتوجات الصيدلانية المسجلة وفقا لاحكام هذا المرسوم. تضبط المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية باستمرار، عن طريق ما يأتي : تسجيل منتوجات جديدة عدم تجديد التسجيل سحب منتوجات منها.

1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ه ويتم ذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تنص المدونة بالنسبة الى جميع المنتوجات على ما يأتي : التسمية المشتركة الدولية على النحو الذي اعتمدته المنظمة العالمية للصحة، اذا كانت هذه التسمية موجودة وتنص في حالة عدم وجودها على التسمية المألوفة أو التسمية العلمية لما تحتويه من عناصر فاعلة.

  • التسمية الخاصة للمنتوج.
  • شكله الصيدلاني ومعايرة عناصره الفاعلة. قيود استعماله عند الضرورة. الباب الثاني قرار تسجيل المنتوج المادة 6 : ينص قرار تسجيل المنتوج على اسم المسؤول طالب التسجيل وعنوانه، وينص في حالة ماذا كان متميزا، على اسم صانعه وعنوانه، والاماكن التي تمت فيها عمليات انتاجه. ويبين في ملحق به الخصائص التقنية للمنتوج المقصود (خلاصة خصائص المنتوج. ويكون مشفوعا عند الاقتضاء، بالتدابير التقييدية ولاسيما التسجيل في احد الجداول المتضمنة مواد سامة و او ان استعماله مقصور على المؤسسات الاستشفائية وحدها. المادة 7 : لا يمنح قرار التسجيل الا اذا اثبت الصانع او المستورد، ما يأتي :
  • انه قام بفحص مدى سلامة المنتوج في ظروف استعماله العادية ومدى اهميته الطبية. وقام كذلك بتحليله النوعي والكمي.
  • انه يملك فعلا محلات ومنشآت واساليب الصنع والرقابة من شأنها أن تضمن جودة المنتوج في طور صنعه الصناعي، وفقا لمقاييس حسن قواعد الصنع والتوضيب والتخزين والرقابة، كما هو محدد في المرسوم رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخصة استغلال المؤسسات الصيدلانية و/ أو توزيعها . المادة 8 : يسلم قرار التسجيل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات. ويمكن الوزير المكلف بالصحة ان يعد له او يوقف العمل به أو يسحبه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 24 وما يليها ادناه. ولا ينتج عن تسليم هذا القرار اعفاء صاحبه مما يقع عاتقه من مسؤولية حسب شروط القانون العام بسبب صنعه منتوجا صيدلانيا او عرضه اياه في السوق. المادة 9 : يجب أو يوجه كل طلب تسجيل الى الوزير المكلف بالصحة في مطبوع معد لهذا الغرض، مصحوبا بملف تلخيصي، تذكر فيه المعطيات الفيزيائية الكيماوية العقاقيرية كما تذكر فيه، عند الاقتضاء، معطيات المنتوج الجرثومية المجهرية والسمامية والطبية العلاجية، ومرفوقا بمذكرة اقتصادية علاجية تبرز على الخصوص، مدى تحسين ما قدمه المنتوج من خدمة طبية، وبعشر عينات من النموذج المعروض للبيع. يسلم وصل للطالب. تحدد بنية المطبوع وتركيبة الملف التلخيصي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الباب الثالث دراسة الطلب المادة 10 : يدرس ملف طلب التسجيل فور استلامه قصد اثبات مدى مقبوليته. وتخضع المنتجات المأخوذة طلباتها بعين الاعتبار للخبرة، على اساس ملف علمي وتقني كما هو منصوص عليه في المادة 11 ادناه، ويقدمه طالب التسجيل. المادة 11 : يتكون الملف العلمي والتقني من :
  • المعطيات المتعلقة بصنع المنتوج وتوضيبه ومراقبته الفيزيائية الكيماوية، والبيولوجية، عند الاقتضاء المعطيات الجرثومية المجهرية عند الاقتضاء المعطيات العقاقيرية والسمامية. المعطيات الطبية العلاجية. يبين قرار الوزير المكلف بالصحة، العناصر التي يتكون منها الملف العلمي والتقني.

11 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 ~ 1467 المادة 12 : المقصود من الخبرة المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه، هو اجراء دراسات واختبارات قصد التحقق | من ان لهذا الدواء حقا ما ذكر من مركبات وخصائص في الملف التقني والعلمي المقدم للتسجيل. يشمل اجراء الخبرة على اي منتوج صيدلاني اربع مراحل :

  • دراسة الملف العلمي والتقني وتقييمه
  • اختبارات فيزيائية كيماوية وجرثومية مجهرية وبيولوجية، عند الاقتضاء اختبارات عقاقيرية وسمامية اختبارات طبية علاجية. المادة 13 : تعفى المنتوجات الصيدلانية النوعية من الاختبارات العقاقيرية والسمامية والطبية العلاجية المنصوص عليها اعلاه. تكون الاختبارات الفيزيائية الكيماوية، وكذلك الجرثومية المجهرية أو البيولوجية، عند الاقتضاء، واختبارات الخلو من الضرر اجبارية في جميع الحالات بالنسبة الى هذا الصنف من المنتوجات. غير ان اللجنة الوطنية للمدونة يمكنها ان تطلب، فيما يخص المنتوجات ذات الفهرس العلاجي الضيق او التي تطرح مشاكل عويصة من حيث قابلية تجهيزها البيولوجي او ذات خصائص عقاقيرية حركية متميزة اقامة الدليل على مدى تكافيء المستخضر موضوع طلب التسجيل في الجسم الحي مع المستحضر المعروض في السوق. تبين اللجنة الوطنية للمدونة بالنسبة لكل حالة، عقب دراسة الملف التلخيصي، مراحل الخبرة التي يجب القيام بها عندما يعرض عليها : شكل صيدلاني أو معايرة تختلف عن منتوج سبق تسجيله،
  • ترابط عناصر فاعلة سبق تسجيلها كلا على حدة في المدونة ولكنها جمعت للمرة الأولى في شكل صيدلاني واحد لأسباب طبية علاجية أو اقتصادية
  • تعديل لبيانات طبية علاجية تخص منتوجا سبق تسجيله أو توسيع له. المادة 14 : تسند عمليات إجراء الخبرة أو التقييم، المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه الى خبراء أو هيئات يعتمدها الوزير المكلف بالصحة. المادة 15 : تضبط قائمة الخبراء والهيئات المعتمدين بمقرر من الوزير المكلف بالصحة. المادة 16 : يعتمد الخبراء بعد تقديم ترشيحاتهم لدى الوزير المكلف بالصحة. المادة 17 : يعتمد الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على طلبهم. المادة 18 : يجب الا تكون للخبراء أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة ولو عن طريق شخص وسيط في انتاج الأدوية موضوع خبراتهم أو تقييماتهم أو في تسويقها. وعليهم أن يوقعوا لهذا الغرض تعهدا بالشرف عند كل عملية إجراء خبرة أو تقييم. المادة 19 : تكون مصاريف الخبرة على ذمة طالب التسجيل. المادة 20 : يحدد قرار من الوزير المكلف بالصحة الاجراء الخاص بسير مراحل الخبرة، المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه، والهدف منها. الباب الرابع القرارات المتخذة المادة 21 : تتولى اللجنة الوطنية للمدونة، عقب مراقبة الملفات المقدمة ومحاضر عمليات إجراء الخبرة وتنفيذها الفعلي، عند الاقتضاء، تقييم النتائج والتقارير وتتقدم باقتراح تعرضه على الوزير المكلف بالصحة لاتخاذ مقرر بالتسجيل إذا ما تبين أن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه، متوفرة. المادة 22 : يصدر الوزير مقرره خلال مهلة قدرها - مائة وعشرون ( 120 ) يوما ، ابتداء من تاريخ ايداع الملف العلمي والتقني. ويمكن هذه المهلة أن تمدد في الحالات الاستثنائية بفترة قدرها تسعون ( 90 ) يوما. ويبلغ الطالب بذلك قبل انقضاء المهلة المذكورة. ويعلق العمل بهذه المهلة إذا ما صدر أمر بإجراء الخبرة أو طلب من المعني استيفاء ملفه أو تقديم توضيحات شفوية أو كتابية. المادة 23 : يرفض تسجيل المنتوج الصيدلاني إذا تبين :
  • أنه ضار في ظروف استعماله العادية المبينة عند طلب تسجيله،

1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ان الأثر العلاجي المرجو غائب أو أنه لم يثبته الطالب بما فيه الكفاية، أنه لا يشتمل على التركيب النوعي والكمي المصرح به

  • أن أساليب الانتاج و / أو المراقبة لا تسمح بضمان جودة الدواء المنتج أن الوثائق والمعلومات المقدمة دعما لطلب التسجيل لا تستجيب لأحكام هذا المرسوم. لا يرفض طلب التسجيل الا بعد تمكين الطالب من تقديم توضيحات. وكل مقرر برفض الطلب يبلغ للمعني مصحوبا بالاسباب المبررة لذلك. المادة 24 : يجب أن يقدم المسؤول عن تسويق الدواء الى الوزير المكلف بالصحة، قصد الحصول على ترخيص محتمل كل تعديل ينوي ادخاله على المنتوج المسجل، ولا سيما التعديلات المتعلقة بالتوضيب والوسم والمسوغات ومدة استقرار الدواء، وتوسيع البيانات العلاجية الطبية أو تقييدها، والتعديلات الخاصة ببيان جوانب الضرر في الدواء أو الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعماله. المادة 25 : يجب أن يرسل المسؤول عن تسويق الدواء الى الوزير المكلف بالصحة فورا كل عنصر جديد يمكن أن ينجز عنه أثر على المقرر أو أي تكملة بيانية وفيما يخص المنتوجات المستوردة خاصة، كل خطر و / أو تقييد تفرضهما السلطات الصحية في البلد الذي صدر منه المنتوج. المادة 26 : يمكن اللجنة الوطنية للمدونة أن تقترح في أية لحظة أي إجراء لتغيير مقرر التسجيل، لا سيما ادراج المواد السامة في احد الجدوال ونقلها الى جدول آخر و / أو حصر استعمالها في المؤسسات الاستشفائية وحدها. المادة 27 : يمكن أن يكون مقرر التسجيل مشفوعا بالنسبة الى المنتوجات الصيدلانية الجديدة بوجوب إيراد كل البيانات الجوهرية لحماية الصحة، والتي قد تنتج بعد تسويق المنتوج عن التجربة المكتسبة أثناء استعماله، وذلك في غلاف التوضيب وفي المذكرة التوضيحية. المادة 28 : إذا لم يسوق المنتوج المسجل تسويقا فعليا خلال السنة التي تلي تاريخ تبليغ المقرر بطل مفعول الرخصة. غير أن هذه المهلة، يمكن تمديدها بمقرر من الوزير المكلف بالصحة، استنادا الى مبرر يقدم قبل تسعين ( 90 ) يوما على الاكثر من انقضائها. الباب الخامس السحب - التوقيف - البيع - التجديد المادة 29 : ترسل طلبات سحب مقرر التسجيل وكذلك المعلومات الكفيلة بأن تكون سببا من أسباب السحب، الى الوزير المكلف بالصحة. ويمكن أن تصدر طلبات السحب هذه وتلك المعلومات عن الجهات الآتية على الخصوص :
  • الهيئات الوطنية أو الدولية للسهر واليقظة في مجال استعمال العقاقير الطبية الهيئات الوطنية للصحة العمومية مؤسسات استيراد الأدوية و/ أو توزيعها، مؤسسات صنع المنتوجات الصيدلانية المحلية أو الاجنبية، لاسيما المؤسسات صانعة المنتوج موضع طلب السحب، الجمعيات ذات الطابع العلمي وجمعيات المستهلكين. المادة 30 : تخضع طلبات سحب التسجيل والمعلومات التي يمكن أن تبرره لفحص تقوم به اللجنة الوطنية للمدونة. يمكن اللجنة الوطنية للمدونة أن تسند الى خبراء، كما هو منصوص عليه في المادة 14 أعلاه، دراسات وانشغالات للحصول على عناصر مكملة قصد المساعدة على اثبات رأي معلل بخصوص عملية السحب. تقدم اللجنة الوطنية للمدونة، بعد إجراء الدراسة . مقترحا مبين الاسباب لسحب التسجيل الى الوزير المكلف بالصحة. المادة 31 : يمكن أن يقترح سحب التسجيل، عندما يتبين على الخصوص : ان المستحضر ضار في ظروف استعماله العادية،
  • ان المستحضر لم يعد يحتوي على التركيبة النوعية والكمية المبينة في مقرر التسجيل، وهذا دون المساس بتطبيق الأحكام الجنائية المتعلقة بقمع الغش، أن ظروف الصنع والرقابة لا تسمح بضمان جودة المنتوج الصيدلاني.

11 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 32 : يمكن أن يكون السحب شاملا لجميع مقررات التسجيل التي قد تكون استفادتها المستحضرات المطابقة لتسمية مشتركة دولية أو علمية واحدة. ويمكن أن يكون السحب جزئيا لا يشمل الا مستحضرات تناسب تسمية مشتركة دولية أو علمية واحدة أو اشكالا أو معايرات خاصة. المادة 33 : يتعين على الصانع أو المستورد في حالة سحب تسجيل منتوج ما ، أن يسحب من السوق فورا المنتوج الصيدلاني أو الحصة المشبوهة منه، وأن يحترم جميع الترتيبات التي يتخذها الوزير المكلف بالصحة في هذا الصدد، وسحب الأدوية غير المطابقة أو إتلافها، لا ينجر عنه أي تعويض مهما يكن نوعه. المادة 34 : يمكن أن يكون مقرر السحب موضوع أية تدابير إشهارية يراها الوزير المكلف بالصحة مفيدة. المادة 35 : يمكن الوزير المكلف بالصحة أن يتخذ على سبيل التحفظ، أي إجراء بتوقيف تسويق منتوج ما أو حصة منتوجات يراه ضروريا لفائدة الصحة العمومية. ولا يجوز أن تفوق مدة مقرر التوقيف ستة ( 6 ) أشهر. وتبلغ هذه التدابير التحفظية فورا الى اللجنة الوطنية للمدونة الأصدار رأي نهائي فيها. المادة 36 : يخضع كل تخل أو تغيير لقرار تسجيل منتوج ما لمقرر يصدره الوزير المكلف بالصحة. ولا يتم الا الفائدة مؤسسة مرخص لها قانونا، وفقا لأحكام المرسوم رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخصة استغلال مؤسسات انتاج المواد الصيدلانية و/ أو توزيعها. يشتمل الطلب الواجب تقديمه للحصول على التخلي أو التغيير على ما يأتي :

  • نسخة مقرر التسجيل للمنتوج المذكور
  • موافقة صاحب مقرر التسجيل ونسخة من الرخصة الممنوحة عند الاقتضاء
  • تعهد المؤسسة الطالبة بامتثال جميع الشروط التي خضع لها تسجيل المنتوج المقصود للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1469 تجديد رخصة التسويق بالنسبة إلى المنتوجات المستوردة في البلد الذي صدرت فيه رخصة التسويق مؤشرة من السلطات الصحية في البلد الأصلي، وكذلك شهادة المنتوج الصيدلاني التي تنص عليها المنظمة العالمية للصحة. يمكن الشركات المعنية، في حالة وقوع انصهار أو اسهام جزئي بأسهم مالية، أن تودع طلبا بتحويل مقررات التسجيل قبل أن يتحقق الانصهار أو الاسهام نهائيا، وعليها أن تدعم طلبها بجميع الوثائق القانونية و/ أو المالية التي تهم العملية المزمع القيام بها. المادة 37 : يكون مقرر التسجيل قابلا للتجديد، بناء على طلب من المسؤول على المؤسسة، ويقدم هذا الطلب قبل تسبعين ( 90 ) يوما على الأكثر من تاريخ انقضاء مدة صلاحية المقرر المذكور. ولا يجدد إلا إذا قدم المسؤول عن التسويق شهادة بعدم حصول أي تعديل في عناصر المنتوج يدعم بها طلب التسجيل، ولا سيما فيما يخص البيانات الطبية والمعايرات والبيانات المعاكسة، وما يجب الاحتراس منه عند الاستعمال، والآثار الجانبية غير المرغوب فيها. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من المسؤول عن المؤسسة تقديم تبريرات تكميلية. يجب على المسؤول عن المؤسسة، في حالة المنتوجات المستوردة، أن يجدد تقديم رخصة عرض المنتوج في السوق أو ما يعادلها في البلد الأصلي وكذلك شهادة التسويق في البلد الأصلي. الباب السادس تدابير خاصة وأحكام انتقالية المادة 38 : يكون مقرر التسجيل، فيما يخص المنتوجات الصيدلانية المستوردة مشفوعا بوجوب اثبات صاحبه تنفيذ المراقبة الفيزيائية الكيماوية لكل حصة مستوردة والمراقبة المجهرية الجرثومية أو البيولوجية، عند الاقتضاء، حسب المقاييس والطرق المطلوبة لرخصة عرض المنتوج في السوق .. المادة 39 : يستمر تسليم المنتوجات الصيدلانية المسوقة عند تاريخ نشر هذا المرسوم للجمهور.

1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ويجب أن تكون موضوع طلب تسجيل تسوية ادارية وفقا للمادة 40 ادناه في أجل لا يتجاوز العامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. يصدر مقرر التسوية الوزير المكلف بالصحة. المادة 40 : خلافا لأحكام هذا المرسوم تكون المستحضرات الصيدلانية المسوقة طوال مدة السنوات الثلاث السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، وبصورة انتقالية، موضوع تسجيل تسوية ادارية. وتكون كيفيات هذه التسوية موضوع قرار يصدره الوزير المكلف بالصحة. المادة 41 : يتعين على المؤسسات المرخص لها باستيراد المنتوجات الصيدلانية و / أو صنعها قبل نشر هذا المرسوم أن تعمل به في أجل لا يتجاوز سنتين، ابتداء من تاريخ نشره. المادة 42 : تبين كيفيات تسجيل المنتوجات الصيدلانية الاخرى غير الأدوية في قرار للوزير المكلف بالصحة عند الاقتضاء. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و / أو توزيعها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 | منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المواد الصيدلية المستعملة في الطب البشري، يرسم ما يلي : الباب الاول الموضوع المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط التي يرخص بمقتضاها استغلال مؤسسة لانتاج منتجات صيدلانية و/ أو توزيعها. المادة 2 : يخضع فتح مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلية و/ أو توزيعها واستغلالها، لرخصة قبلية من والي ولاية مقر المؤسسة. وتمنح هذه الرخصة بعد رأي المطابقة من لجنة ولائية يحدد الوزير المكلف بالصحة تكوينها وشروط عملها. ويجوز أن توقف الرخصة المذكورة لمدة أقصاها سنة واحدة، أو تسحب نهائيا حسب الاشكال نفسها في حالة الاخلال الخطير بأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال ، عندما تحقق اللجنة في أن الصانع أو بائع الجملة الموزع يمتلك على الخصوص : ما يأتي :

  • محلات مهيأة ومرتبة ومنظمة تبعا للعمليات الصيدلية التي تنجز فيها، تجهيزات الانتاج المباشرة والملحقة والتوضيب والتفريغ ومراقبة النوعية الضرورية للعمليات الصيدلية المنجزة،
  • عمال بالعدد والتأهيل الكافيين. يجب أن تكون جميع المحلات والطرق والمناهج والتنظيم مطابقة لقواعد توضيب النوعية وتخزينها ومراقبتها، ويحدد الوزير المكلف بالصحة هذه القواعد بقرار.

11 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1471 المادة 4 : تخضع مؤسسات انتاج المنتجات الصيدلية | التقني، خلال الايام الخمسة عشرة ( 15 ) الموالية لتاريخ و/ أو توزيعها لمراقبة الاجهزة المؤهلة لذلك. الباب الثاني الادارة التقنية للمؤسسة المادة 5 : يجب أن يتولى صيدلي الادارة التقنية لأي مؤسسة صيدلية للانتاج و / أو للتوزيع. ويسهر الصيدلي المدير التقني على تطبيق مجموع القواعد التقنية والادارية المنصوص عليها لمصلحة الصحة العمومية. المادة 6 : يجب أن يحوز المدير التقني، زيادة على شهادة دولة في الصيدلة المؤهلات والتجربة المهنية التي يقتضيها حجم الوظائف التي يمارسها وتعقيداتها التقنية والتنظيمية، ويوضح الوزير المكلف بالصحة أحكام هذه المادة بقرار. المادة 7 : يمارس المدير التقني، في حالة مؤسسة للانتاج على الخصوص، المهام الآتية : يوقع على طلبيات تسجيل المنتوج، بعد الاطلاع على تقارير الخبرة

  • يتأكد من أن كل حصة من المواد قد صنعت وتمت مراقبتها وفق متطلبات النوعية المقررة للتسجيل، وطبقا لأحكام المرسوم رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه ، المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة
  • ينظم التموين بهذه المواد وصناعتها وتوضيبها وتخزينها وشحنها، والاعلام الطبي المتعلق بها، ويطلب ذلك وينسقه ويراقبه يمارس السلطة التقنية على صيادلة المؤسسة. المادة 8 : يمارس المدير التقني في حالة مؤسسة للتوزيع على الخصوص، المهام الآتية : يتأكد من أن كل حصة من الادوية قد خضعت المراقبة فيزيائية كيماوية، وعند الاقتضاء، مراقبة بيولوجية و / أو جرثومية من شأنها أن تؤكد مطابقتها لمستلزمات النوعية المقررة للتسجيل.. ينظم توزيع هذه المواد وتخزينها وشحنها والاعلام الطبي والعلمي المتعلق بها، ويطلب ذلك وينسقه ويراقبه.
  • يمارس السلطة التقنية على صيادلة المؤسسة. ويقترح المدير التقني كل تدبير يساهم في تحسين ظروف استغلال المؤسسة. المادة 9 : يجب أن يبلغ الوالي بكل استبدال للمدير هذا الاستبدال، ويتعين على الخلف أن يخضع لمقاييس الشهادة والتأهيل والخبرة المهنية المطلوبة. المادة 10 : يجب على المدير التقني في حالة حدوث خلاف حول تطبيق القواعد التقنية والادارية المنصوص عليها لمصلحة الصحة العمومية، بينه وبين جهاز للتسيير أو الرقابة في المؤسسة، أن يشعر الوزير المكلف بالصحة بذلك فورا. المادة 11 : يجب أن يكون المدير التقني لمؤسسة صيدلية على استعداد لأن يثبت في كل وقت، أن جميع المواد المصنوعة و/أو الموزعة مطابقة للمقاييس المطلوبة وأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية. الباب الثالث اجراءات تسليم رخصة الاستغلال المادة 12 : يجب أن يرسل كل طلب لرخصة استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلية و/ أو توزيعها الى والي ولاية مقر المؤسسة. وينبغي أن يشتمل ملف طلب رخصة استغلال مؤسسة انتاج المواد الصيدلية و/ أو توزيعها، على الوثائق الآتية :
  • نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة الصيدلانية المعنية، عنوان المؤسسة الصيدلانية موضوع الطلب تصميم لكامل المحل على سلم 1/100 مع بيان تخصيص كل محل، اسم المدير التقني وعنوانه والوثائق الثبوتية لتأهيله وخبرته المهنية
  • كشف بتعداد الموظفين حسب فئتهم الاجتماعية والمهنية وأسماء الاطارات الرئيسية ومؤهلاتهم، بالنسبة لمؤسسات التوزيع، قائمة المواد المقرر توزيعها وقائمة الولايات التي توزع فيها، بالنسبة لمؤسسات التوزيع، قائمة مختلف الانواع الصيدلية المقرر انتاجها وقائمة تجهيزات الانتاج والمراقبة المقررة
  • نسخة من القسم التقني من الاتفاقات المحتملة في مجال نقل التقنولوجيا او امتياز الرخصة. المادة 13 : تقترح اللجنة المذكورة في المادة 2 اعلاه على الوالي، بعد دراسة الملف وتفقد المحلات، وبعد توفير الشروط المبينة في المادة 3 اعلاه أن يمنح رخصة استغلال المؤسسة المعنية.

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ويبلغ ذلك الى صاحب الطلب فورا، وتحمل الرخصة اسم المدير التقني وقائمة الانواع الصيدلية بالنسبة المؤسسات الانتاج المرخص لها بانتاجها و / أوتوضيبها . ( المادة 14 : يجب أن تفصل اللجنة في الامر خلال مهلة ثلاثة ( 3 ) اشهر، ابتداء من تاريخ اخطارها. المادة 15 : عندما يثير الملف تحفظات تحول دون تسليم رخصة الاستغلال، يبلغ صاحب الطلب بذلك فورا. وحينما يعتقد هذا الاخير أنه قد رفع جميع هذه التحفظات فيمكنه أن يخطر اللجنة من جديد التي يتعين عليها أن تفصل في الموضوع خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ الاخطار. المادة 16 : يجب أن يبلغ الوالي بكل تعديل أو توسيع للانواع الصيدلية المصنوعة في مؤسسة صيدلانية. وتعدل رخصة الاستغلال عندئذ بعد الاطلاع على رأي اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 17 : تصبح رخصة الاستغلال باطلة بعد سنتين من تاريخ منحها، إذا لم تشغل المؤسسة. غير أنه يمكن تمديد الرخصة مرة واحدة بسنة واحدة عند تقديم صاحب الطلب مبررات قبل انقضاء المهلة المذكورة اعلاه. المادة 18 : يشعر مسؤول المؤسسة، في حالة توقفها عن العمل الوالي بذلك. وتصبح الرخصة الممنوحة عندئذ باطلة . الباب الرابع احكام خاصة المادة 19 : بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى المؤسسة الوطنية للصناعة الصيدلية ( صيدال ) ومعهد باستور بالجزائر، مؤهلين للقيام باعمال صناعة الأدوية وفق القانون الاساسي لكل منهما. غير أنه يتعين عليهما أن يبلغا الوزير المكلف بالصحة بأسماء المديرين التقنيين لوحداتهم ومؤهلاتهم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 20 : بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى المؤسسات الوطنية للتموين الصيدلي ) إنفارم | إنكوفارم، إنوفارم ) ، مؤهلة للقيام بأعمال التوزيع، غير أنه يتعين عليها أن تبلغ الوزير المكلف بالصحة بأسماء مديريها التقنيين ومؤهلاتهم، ووحداتها للتوزيع بالجملة، في أجل ستة ( 6 ) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 21 : يتعين على مؤسسات انتاج المواد الصيدلية و / أو توزيعها التي تكون قد نصبت قانونيا، عند تاريخ نشر هذا المرسوم أن تراعي مجموع أحكامه. المادة 22 : يجب أن تتم تسوية وضعية المؤسسات المذكورة في المادة السابقة، لدى الوالي طبقا لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما المادة 12 منه. وينبغي أن يرسل طلب تسوية الوضعية الى الوالي في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم. ترفع التحفظات التي قد تبديها اللجنة المذكورة في المادة 2 اعلاه، في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ هذه التحفظات الى صاحب الطلب. المادة 23 : تضمن الادارة سرية جميع الوثائق، التي تبلغ اليها في اطار أحكام هذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم

11 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1473 وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول

  • صانعو المنتجات الصيدلانية، في اطار ترويج رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | المنتجات التي يحصلون مسبقا على تسجيلها، وفقا لأحكام بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : الاعلام الطبي والعلمي، حول المنتجات الصيدلانية، هو مجموع المعلومات المتعلقة بتركيبها وآثارها العلاجية والبيانات الخاصة بمنافعها ومضارها، والاحتياطات الواجب مراعاتها، وكيفيات استعمالها ونتائج الدراسات الطبية المدققة المتعلقة بنجاعتها وسميتها العاجلة أو الآجلة تلك المعلومات التي تقدم الى الاطباء والصيادلة وأعوان المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه
  • مستوردو المنتجات الصيدلانية، في اطار ترويج المنتجات التي يستوردونها والتي يحصلون مسبقا علي تسجيلها، وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه الشركة المتخصصة في الترويج الطبي العاملة خاصة في اطار التعاملية بالنسبة الى الصانعين والمستوردين. كما يمكن أن تتولاها : - المؤسسات العمومية، التي ترتبط رسالتها بالصحة العمومية والتكوين والبحث العلمي في ميدان الصحة، الجمعيات، ذات الطابع العلمي، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ولا سيما الصحة والمستعملين للأدوية بغية ضمان الاستعمال السليم | جمعيات الدفاع عن المستهلكين. للمنتجات الصيدلانية. وينبغي ألا تشتمل على أقوال غشاشة أو غير قابلة للتمحيص ولا على اغفال قد ينجر عنه استهلاك دواء لا مبرر له طبيا، ولا أن يعرض المرضى بها لمخاطر لا موجب لها. وينبغي ألا يصمم عتاد ترويجها على نحو يخفي طبيعتها الحقيقية. المادة 2 : يجب أن يكون الاعلام الطبي والعملي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري والخاصة كذلك بالمؤسسات الصيدلانية مطابقا للمواصفات المعتمدة لتسويق الأدوية والاخلاق المهنية. ويجب أن يساهم في تشجيع الاستعمال الرشيد للمنتجات الصيدلانية، وأن يكون مضمونه دقيقا قابلا للتمحيص ومطابقا لاحدى معطيات البحث الطبي والعلمي عند توزيعه. المادة 3: يجب ألا يختص الاعلام الطبي والعلمي حول المنتجات الصيدلانية الا بالمنتجات المسجلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى الاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية الجهات الآتية : ولا يجوز، في هذه الحالة، أن تستعمل الأنشطة العلمية والاجتماعية لاغراض ترويجية. المادة 5 : يتجه الاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية الى المهن الطبية وشبه الطبية والى عامة الناس. الفصل الثاني تأشيرة الاشهار المادة 6 : لا يمكن القيام بأي عمل يخص المنتجات الصيدلانية قبل الحصول على تأشيرة اشهار، يسلمها الوزير المكلف بالصحة، بعد استشارة لجنة مراقبة الاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية وموافقتها على ذلك. المادة 7 : تحدث لدى الوزير المكلف بالصحة، لجنة المراقبة الاعلام العلمي بشأن المنتجات الصيدلانية، وتحدد تشكيلة لجنة مراقبة الاشهار وعملها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 8 : يجب أن ينص كل اشهار منشور تحت أي شكل من الاشكال على الرقم الذي سلمت التأشيرة تحته. ولا يترتب على تسليم تأشيرة الاشهار أي اعتراف من الادارة بكل ما يخص آثار المنتوج.

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ه المادة 9 : تسلم تأشيرة الاشهار لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أما بالنسبة الى التخصصات الصيدلانية، فان مدة صلاحية التأشيرة لا يمكن أن تتجاوز المدة الباقية المطلوبة لقرار التسجيل. ويمكن أن تسحب التأشيرة بقرار مبين الاسباب من الوزير المكلف بالصحة، بعد استشارة لجنة مراقبة الاعلام الطبي والعلمي، وقبل تقديم اللجنة اقتراحها بسحب التأشيرة، وتخطر المستفيد من تلك التأشيرة الذي تتوفر له مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه الاشعار لتقديم ملاحظاته. المادة 10 : لا تمنح التأشيرة الا لقاء تقديم جميع عناصر الاشهار وفق ما يجب أن ينشر عليه. المادة 11 : تعفى البيانات التي تذكر على التوضيبات والأوعية، ونشرات التخصصات الصيدلانية أو مذكراتها الاعلامية، من تأشيرة الاشهار اذا كانت مقتصرة على ما ذكر من بيانات في المحلق بقرار تسجيل المنتوج ( خلاصة مواصفات المنتوج ) . المادة 12 : يعفى من تأشيرة الاشهار كذلك، ما يأتي : الاشهار الذي يعني التخصصات الصيدلانية والموجه الى الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، عندما لا يشتمل على أي زخرفة ويتضمن جميع البيانات المذكورة في الملحق بقرار تسجيل المنتوج ) خلاصة مواصفات المنتوج )، القواميس والمدونات من النوع ذاته، الموجهة الى اعلام السلك الطبي عندما تذكر فيها، بصدد التخصصات الصيدلانية المعنية، جميع المواصفات المذكورة في الملحق بقرار تسجيل المنتوج ) خلاصة مواصفات المنتوج )، الفهارس المهنية المتعلقة بأسعار المنتوجات الصيدلانية وشروط بيعها. غير أن النصوص والكتب أو الوثائق الاشهارية أو الاعلامية المعفاة من تأشيرة الاشهار، يتعين على سبيل الوجوب أن تودع لدى الوزير المكلف بالصحة قبل نشرها. الفصل الثالث الاعلام والترويج لدى الجمهور المادة 13 : يحظر الاعلام أو الترويج لدى عامة الناس لمنتوجات :

  • لا يمكن الحصول عليها الا بوصفة طبية تحتوي على مخدرات أو مواد من عقاقير تؤثر في الحالة النفسية ولو بمقادير معفاة مخصصة لمعالجة العلل الآتية : السرطان، السل. الامراض التي تنتقل عن طريق الجنس والسيدا، الامراض المعدية الاخرى الخطيرة الارق داء السكري والامراض الايضية الاخرى العجز الجنسي والعقم العمى . المادة 14 : يحظر توزيع العينات الطبية المجانية على الجمهور لاغراض ترويجية. المادة 15 : يجب في كل رسالة اشهارية موجهة الى الجمهور أن : – تصاغ بحيث يبدو واضحا ان الرسالة موجهة لاغراض اشهارية – يتحدد المنتوج أو المنتوجات بوضوح على انها منتوجات صيدلانية تشتمل بوجه خاص على الاعلام الآتي : اسم المنتوج أو المنتوجات متبوعا بالتسمية المشتركة الدولية على نحو ما أوصت به المنظمة العالمية للصحة، هذا عند وجود هذه التسمية، وعند عدم وجودها، تذكر التسمية المألوفة أو التسمية العلمية. البيانات أو الارشادات الطبية، وما يجب اتخاذه من احتياطات لدى الاستعمال اللازمة لحسن استعمال المنتوج أو المنتوجات. المادة 16 : يجب في كل رسالة اشهارية أن : لا تعطي انطباعا بان استشارة طبية أو عملية جراحية لا داعي لهما،
  • لا توحي بان نتائج العلاج المقترح مضمونة أو انها تمتاز على نتائج ضروب أخرى من العلاج المتاح

11 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1475

  • لا توحي بان الصحة يمكن أن تتحسن عن طريق تناول منتوج ما، أو انها تتضرر في الحالة المخالفة،
  • لا توجه أساسا أو على وجه الحصر نحو الاطفال
  • لا تستند الى توصيات صادرة عن سلطات علمية او مهنية خاصة بالصحة. ويمنع عرض العلاجات عن طريق البريد. المادة 17 : يمنع ترويج المنتوجات الصيدلانية :
  • في قنوات الاذاعة والتلفزة، وتستثنى من ذلك الاجراءات الاعلامية التي تتضمن البرامج الوطنية للصحة العمومية بواسطة الطائرات أو السفن عن طريق ملصقات أو ماطورات اشارات ضوئية في الاماكن التي يتردد اليها الجمهور، باستثناء الملصقات والمعروضات المنصوبة في الصيدليات، ولا يشمل هذا الاجراء ما يتم القيام به من اعلام بصدد البرامج الوطنية للصحة العمومية،
  • في الدوريات الخاصة بالاطفال عن طريق تنظيم مناظرات اشهارية. الفصل الرابع الاعلام والترويج لدى المهن الخاصة بالصحة المادة 18 : يجب أن يشتمل كل اعلام أو ترويج لمنتوج لدى أشخاص مؤهلين لوصف منتوجات صيدلانية أو تجهيزها، على ما يأتي :
  • المعطيات المذكورة في القائمة الملحقة بقرار تسجيل المنتوج ) خلاصة مواصفات المنتوج )، الملاحظة التي تبين ما اذا كان المنتوج يمكن تسليمه | دون وصفة طبية
  • السعر العمومي للمعروضات بيان مدى قبول المنتوج للتعويض. المادة 19 : يمكن مخالفة أحكام المادة 18 أعلاه، فيشمل ترويج منتوج ما لدى الاشخاص المؤهلين لوصف المنتوجات الصيدلانية أو تجهيزها اسم التخصص الصيدلاني وسعره وحدهما اذا كان الهدف المنشود هو التدكير باسم المنتوج وحده. ولا يمكن أن يظهر هذا الاشهار التذكيري الا في الجرائد والدوريات المخصصة لاعلام موظفي الصحة أو لتكوينهم المستديم. المادة 20 : يجب أن تدرج المعلومات المذكورة في المادة 18 أعلاه، على الاقل في كل وثائق تتعلق بمنتوج ما، وتسلم للاشخاص المؤهلين لوصف المنتوجات الصيدلانية أو لتجهيزها. المادة 21 : يجب أن يكون كل اعلام تشمله الوثائق المذكورة في المادة 20 أعلاه، دقيقا ومطابقا لاحدث معطيات البحث الطبي والعلمي، وأن يكون مما يمكن تمحيصه ووافيا بما فيه الكفاية بحيث تسمح لمتلقيها بتكوين رأيه الخاص في القيمة الطبية للمنتوج موضوع الاعلام. وكل استناد الى شواهد منقولة أو خلاصات واستنساخات الجداول أو رسوم بيانية ومقالات وردت في نشريات طبية وعلمية يجب أن يكون أمينا ومذكورا مصدره بوضوح. = الفصل الخامس تنظيم الاعلام الطبي والعلمي المادة 22 : يتصف بصفة المندوب الطبي كل شخص يملك المؤهلات المطلوبة ومعلن عنه لهذا الغرض، يقوم باشهار المنتجات الصيدلانية لدى الاطباء وأعوان الصحة قصد تزويج وصفها أو تسليمها لاغراض تجارية. المادة 23 : يجب أن يثبت المندوبون الطبيون تكوينا ملائما، وان تكون لهم معلومات كافية لتقديم اعلام كامل ودقيق حول المنتجات التي يتولون ترويجها. وتبين أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 24 : تقع على عاتق المستخدمين مسؤولية تصريحات مندوبيهم الطبيين وأعمالهم وتكوينهم. المادة 25 : يجب ان تتولى مؤسسات انتاج المنتجات الصيدلانية واستيرادها وتوزيعها، وكذلك شركات ترويج الاعلام الطبي كل سنة وخلال الشهرين الأولين من السنة التصريح بمندوبيها الطبيين لدى الوزير المكلف بالصحة وان تذكر اسم كل مندوب ومؤهلاته وشهاداته وتكوينه المتخصص. المادة 26 : يجب أن يتولى المندوبون الطبيون أو مستخدموهم تبليغ الوزير المكلف بالصحة بكل المعلومات في موضوع استعمال الادوية التي يروجونها، ولا سيما الآثار الثانوية التي يبلغهم اياها محترفو الصحة الذين يزورونهم.

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 المادة 27 : يحظر على الصناع والمستوردين والشركات الترويجية والمندوبين الطبيين تقديم علاوات أو أشياء، أو منتوجات ما، أو منافع مادية مهما يكن نوعها، أو السماح بتقديمها مباشرة أو بصورة غير مباشرة، المحترفي الصحة، باستثناء العينات المذكورة في الفصل السادس ادناه غير أن الانشطة العلمية والمؤتمرات والندوات والملتقيات، يمكن أن تستفيد هبات أو دعما ماديا أو ماليا بشرط تقديم تصريح مسبق بذلك الى الوزير المكلف بالصحة المادة 28 : يتعين على الشركات المتخصصة في الترويج أو الاعلام الطبي والعلمي حول المنتجات الصيدلانية أن تعلن وجودها للوزير المكلف بالصحة. ويجب أن يتضمن اعلانها هذا ما يأتي :

  • اسم الشخص المسؤول عن الاعلام الطبي، ولقبه وعنوانه، ومؤهلاته بيان الوسائل والطرق التي تعتزم الشركة المذكورة استعمالها للاعلام والترويج. الفصل السادس العينات الطبية المادة 29 : يمكن أن تسلم العينات الطبية مجانا وبصورة مباشرة للاشخاص المؤهلين لوصف الأدوية أو تجهيزها طوال السنتين الأولين التاليتين لتسليم قرار تسجيل منتوج ما بغية التعريف بالمنتوج المقصود. اذا فات هذا الأجل لا تسلم الا بناء على طلب كتابي مؤرخ وموقع من الشخص المؤهل لوصف الدواء أو تجهيزه لا يجوز أن تفوق كمية العينة المسلمة، الكمية المناسبة لمدة علاج متوسطة. ولا يخول تعديل الصيغة حقا في فترة جديدة يسمح فيها بتسليم عينة من العينات. ولا يجوز أن تتلقى القابلات عينات طبية الا من المنتوجات الطبية التي من مؤهلات لوصفها. المادة 30 : يمنع منعا باتا تسليم عينات طبية مجانا في الرحاب المفتوحة، مثل المؤتمرات والندوات والملتقيات أو غيرها من الاجتماعات. المادة 31 : يجب أن تكون العينات الطبية :
  • مطابقة لاصغر توضيب المنتوج معين
  • حاملة ملاحظة “ عينة طبية مجانية - يمنع بيعها “، مصحوبة بمذكرة تتضمن نسخة من الملحق بقرار تسجيل المنتوج ) خلاصة مواصفات المنتوج ) . المادة 32 : يمنع منعا باتا كل تسليم لعينات دواء، تحتوي مواد من عقاقير تؤثر في الحالة النفسية أو مخدرات أو مواد يمكن أن تساعد على الاجهاض أو تتسبب فيه. المادة 33 : يجب أن تكون حيازة شركات الترويج أو الاعلام الطبي للعينات الطبية تحت مسؤولية صيدلي، ولا تعفي هذه المسؤولية شركات الترويج من المسؤولية المدنية. يجب على الصيدلي أن يتخذ جميع التدابير الضمان عدم الحاق ظروف النقل والتخزين والحفظ أي ضرر بفعالية العينات وبجودتها. تبقى العينات التي يحملها الزوار الطبيون بالكميات اللازمة لبرامج زيارتهم تحت مسؤولية الصيدلي المذكور. المادة 34 : يجب أن تسلم العينات الطبية المقدمة لاطباء هياكل الصحة العمومية لسد احتياجات اعمالهم الطبية عن طريق صيدلي المؤسسة. الفصل السابع مراقبة الاعلام الطبي والعلمي المادة 35 : الاشخاص المسؤولون عن أنشطة الاعلام الطبي والعلمي، هم : الصيادلة في المديرية التقنية، فيما يخص مؤسسات انتاج المواد الصيدلانية و/ أو توزيعها
  • الاشخاص المذكورون في المادة 28 أعلاه، فيما يخص شركات ترويج الاعلام الطبي والعلمي. المادة 36 : يجب على الاشخاص المسؤولين أن يتأكدوا :
  • أن كل الرسائل الترويجية التي ينشرونها أو يأمرون بنشرها مطابقة لاحكام هذا المرسوم
  • أن المندوبين الطبيين الموضوعين تحت مسؤوليتهم تتوفر فيهم المؤهلات المهنية المطلوبة وانهم تلقوا تكوينا ملائما. المادة 37 : يمكن الوزير المكلف بالصحة أن يأمر باجراء أي مراقبة ومراجعة تسمح بالتأكد من مراعاة أحكام هذا المرسوم. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة .1992 سيد احمد غزالي

11 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1477 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الحق بجاوي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النقل والمواصلات لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام محمد بن سالم، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تنهى مهام السيد 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد شعبان | حمزة عاشور علي بن علي، بصفته نائب مدير للتمهين بوزارة درويش، مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير تنمية الوسائل والانتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بلقاسم محبوب، بصفته مديرا لتنمية الوسائل والانتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد زهير طرابلسي، بصفته مديرا لتنظيم التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني لتكليفه بوظيفة اخرى. | التشغيل والتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أحمد عون بصفته نائب مدير للتنشيط والرقابة التربوية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تعين السيدة منوبية بوضياف، مفتشة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 | الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد حمزة عاشور علي بن علي، مديرا لترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد زهير طرابلسي، مديرا لتنظيم التشغيل وسوق العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد عثماني | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد عبد كتوش ، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد بلقاسم محبوب، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير البرامج ومتابعة التعليم المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد محمد بن سالم، مديرا للبرامج ومتابعة التلعيم المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني. القادر الهاشمي، نائب مدير للتعاون بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير ترقية الشباب وادماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عزيز بشير بن سالم، بصفته مديرا لترقية الشباب وادماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يعين السيد مسعود رباش، مديرا لترقية الشباب في ولاية برج بوعريريج.

11 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1479 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد راشدي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات لاحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد عبد الوهاب ياسف، بصفته نائب مدير للتنبؤ بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | يوسف ايقر بصفته نائب مدير لمتابعة تثمين المحروقات بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بوعلام خليف، بصفته نائب مدير المراقبة انماط التدخل بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين | رئيس مجلس الادارة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد مراد معاش، رئيسا لمجلس الادارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد المالك زيتوني، بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد رشيد بولعراس، بصفته نائب مدير للدراسات الصناعية وضبط المقاييس بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السادة الاتية اسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الطاقة : محمد عكوش، نائب مذير للوثائق والارشيف بوعلام خليف نائب مدير للحفاظ على المحروقات محمد عبد الوهاب ياسف نائب مدير للتوقعات رشيد بولعراس، نائب مدير للتحاليل الطاقية عبد المالك زيتوني، نائب مدير لتسعير المنتوجات الطاقية، يوسف ايقر، نائب مدير لمتابعة انشطة النقل والتكرير والتمييع. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تنهى مهام السيد محند او رمضان تيقزيري، بصفته نائب مدير للتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا .

1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 محرم عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصحة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم ياكر، بصفته مفتشا بوزارة الصحة العمومية سابقا، لا حالته على التقاعد. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد بوزيد حميش، مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب. قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد حسن نواصرية، بصفته ملحقا بديوان وزير التجهيز، لتكليفه بوظيفة يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق | اخرى. بديوان وزير العدل بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير العدل، تنهى مهام السيد محمد قروي قروي، بصفته ملحقا بديوان وزير العدل، بناء على طلبه وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد كمال حكيمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام ملحقين بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد احمد قديد بصفته ملحقا بديوان وزير التجهيز، لتكليفه بوظيفة اخرى. قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد جلول تفاحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير | المنتدب للسكن سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد | حلاج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير | المنتدب للسكن سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة السكن قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير السكن، يعين السيد كمال حكيمي، رئيسا لديوان وزير السكن.

11 محرم عام 1413ه الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1481 | السيد دهبي عبابسية مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان يونيو سنة 1992، يتضمنان تعيين ملحقين | وزير السكن. بديوان وزير السكن بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير السكن، يعين السيد مصطفى لكحل، ملحقا بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير السكن، يعين السيد احمد قديد ملحقا بديوان وزير السكن. قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير السكن، يعين بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير السكن، يعين السيد حسين نواصرية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير السكن، يعين السيد محمد حلاج، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان | وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير السكن، يعين السيد جلول تفاحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر