مرسوم تنفيذي رقم 93-114 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المورخ في 6 مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعها . يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال 8
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المواد 2، 9، 12، 13، 16، 18 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1985 والمذكور اعلاه، وتتم حسب الآتي :
" المادة 2 : يخضع فتح مؤسسة لانتاج و / أو / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 توزيع منتجات صيدلانية واستغلالها لترخيص مسبق من :
الوزير المكلف. بالصحة، في حالة مؤسسة للانتاج،
- والي المنطقة التي تقام فيها المؤسسة، في حالة مؤسسة للتوزيع.
وتمنح هذه الرخصة بعد الحصول على رأي موافق من لجنة مركزية تنصب لدى الوزير المكلف بالصحة بالنسبة الى مؤسسات الانتاج، ولجنة ولائية بالنسبة الى مؤسسات التوزيع.
تحدد تشكيلة اللجنتين، المنصوص عليهما في الفقرة اعلاه وشروط عملهما، بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يمكن تعليق العمل بالرخصة المنصوص عليها اعلاه، لمدة سنة على الاكثر أو سحبها نهائيا حسب الاشكال نفسها في حالة اخلال جسيم باحكام هذا المرسوم ".
" المادة 9 : يجب التبليغ بأي تعويض للمدير التقني خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لهذا التعويض، وذلك :
للوزير المكلف بالصحة، بالنسبة الى مؤسسة الانتاج، للوالي، بالنسبة الى مؤسسة التوزيع.
ويجب ان يخضع التعويض المقاييس الشهادة والتأهيل والخبرة المهنية المطلوبة ".
" المادة 12 : يجب ان يرسل كل طلب للحصول على رخصة استغلال مؤسسة لانتاج منتجات صيدلانية او توزيعها الى :
- الوزير المكلف بالصحة بالنسبة الى مؤسسة الانتاج،
- الوالي التابع له موقع المؤسسة، بالنسبة الى مؤسسة التوزيع.
يجب ان يشتمل ملف طلب الحصول على رخصة 24 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية استغلال مؤسسة صيدلانية لانتاج منتجات صيدلانية او توزيعها على العناصر الآتية :
نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة الصيدلانية المقصودة،
- عنوان المؤسسة الصيدلانية موضوع الطلب مخطط اجمالي للمؤسسة بمقياس 100/1 مع بيان وجهة تخصيص كل محل فيها، اسم المدير التقني وعنوانه والوثائق التي تثبت تأهيله وخبرته المهنية جدول عدد المستخدمين حسب كل صنف من اصنافهم المهنية والاجتماعية واسماء الاطارات الرئيسية ومؤهلاتهم، قائمة بالمنتجات المزمع توزيعها بالنسبة الى مؤسسات التوزيع وقائمة الولايات التي توزع فيها هذه المنتجات
- قائمة بمختلف الاشكال الصيدلانية المزمع انتاجها بالنسبة الى مؤسسات الانتاج، وقائمة تجهيزات الانتاج والمراقبة المقررة نسخة من الطرف التقني التي أبرمت معه الاتفاقات المحتملة لنقل التقنولوجيا او امتياز براءة الاختراع".
" المادة 13 : تقترح كل لجنة من اللجنتين المركزية والولائية، المنصوص عليهما في المادة 2 اعلاه، عقب دراسة الملف وتفقد المحال، على الوزير المكلف بالصحة والوالي، حسب الحالة، منح رخصة استغلال المؤسسة المقصودة، اذا ما توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، وتبلغ هذه الرخصة فورا لطالبها".
" المادة 16 : يجب ان يبلغ كل تعديل او توسيع قائمة المواد الصيدلانية المصنوعة في مؤسسة صيدلانية للوزير المكلف بالصحة.
ويتم تبليغ رخصة الاستغلال حينئذ بعد استشارة اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه ".
" المادة 18 : اذا توقفت المؤسسة عن نشاطها، فان المسؤول عنها يخبر بذلك :
الوزير المكلف بالصحة في حالة مؤسسة الانتاج، الوالي، في حالة مؤسسة التوزيع وبذلك تعد الرخصة المسلمة ملغاة ".
المادة 22
فتح المادةتسوى وضعية المؤسسات المذكورة في المادة السابقة، وفقا لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 12 منه.
يجب ان يرسل طلب التسوية بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى :
- الوزير المكلف بالصحة، بالنسبة الى مؤسسات الانتاج،
- الوالي بالنسبة الى مؤسسات التوزيع.
وفي حالة صدور تحفظات من احدى اللجنتين المنصوص عليهما في المادة 2 اعلاه، ترفع هذه التحفظات في الآجال المحددة.
ولا يمكن ان تتجاوز هذه الآجال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها للطالب ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.