قرار

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتعلق الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر . بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.