قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتصنف أجزاء الطرق المرتبة سابقا كطرق بلدية في صنف " الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد أجزاء الطرق المعنية، كما يلي : 1 (1) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 9 كلم التي تربط قايس برميلة كطريق ولائي رقم 1.
تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بقايس ونقطتها الكيلومترية النهائية في رميلة. 2200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 11 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 88 بالطريق الوطني رقم 32 كطريق ولائي رقم 2 تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 88 ونقطتها الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 3
3 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 20 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 80 بعين الطويلة كطريق ولائي رقم 3.
تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 80 ونقطتها الكيلومترية النهائية بعين طويلة.
4 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 19,300 كلم التي تربط خنشلة ببغاي كطريق ولائي رقم 4.
تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بخنشلة ونقطتها الكيلومترية النهائية ببغاي.
5 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 95 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 88 بالطريق الوطني رقم 80 مرورا بعين ميمون وعين قيقال وتامزة كطريق ولائي رقم 5 تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 88 ونقطتها الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 80.
6 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 25 كلم التي تربط خنشلة بتامزة كطريق ولائي رقم " 15 ".
تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بخنشلة ونقطتها الكيلومترية النهائية بتامزة.
7 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 61,923 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 83 بحدود ولاية بسكرة مرورا بخيران وشبلة وولجة كطريق ولائي رقم 7.
تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 83 ونقطتها الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية بسكرة. / العدد 86 1 أجمادى الثانية عام 1413 ه
8 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 30 كلم التي تربط شرشار بستار كطريق ولائي رقم 8 تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بشر شار و نقطتها الكيلومترية النهائية بستار.
9) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 70,120 كلم التي تربط خنقة سيدي ناجي بحدود ولاية تبسة كطريق ولائي رقم 9 تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بخنقة سيدي ناجي ونقطتها الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية تبسة.
10) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 74،400 كلم التي تربط قنتيس بحدود ولاية تبسة كطريق ولائي رقم 1149.
تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بقنتيس ونقطتها الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية تبسة.
(11) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 10,464 كلم التي تربط الطريق الولائي رقم 172 بمسارة كطريق ولائي رقم 1172.
تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الولائي رقم 172 ونقطتها الكيلومترية النهائية بمسارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان وبتفويض منه محمد جمال الدين فغول مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.