قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج . للسطر مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-259 مؤرخ في 21 ذي عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 المرسوم التنفيذي رقم 92-46 - المؤرخ فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم مرسوم تنفيذي رقم 92 261 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 11 عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم الدعم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة وكيفياته . 1328 المركزية في وزارة التجهيز. 1332
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 ه فهرس مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 1.334 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1340 وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992 ، تتضمن التعيين في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين. 1340 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-259 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ( تابع ) وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1412 الموافق 26 يناير سنة 1992، يتضمن تشكيل لجان موظفي الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب . 1341 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992، يتضمن انشاء لجنة طعن في الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 1344 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تشكيل لجنة الطعن التابعة للادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 1345 وزارة الثقافة والاتصال | قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1412 الموافق 4 يونيو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الثقافة والاتصال. 1345 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | بالأسعار،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 | رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المواد من 112 الى 115 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص مساعدات صندوق تعويض الأسعار
23 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1329 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ | مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-109 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والذي يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الأسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي : يخصص التعويض عن الأجر الوحيد كذلك :
- لكل عامل يقل أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه عن مبلغ 7.000 دج أو يساويه وذلك على نحو ما هو محدد في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه
- لكل أرمل أو أرملة أو مطلق أو مطلقة يقل دخله الشهري عن مبلغ 7.000 دج أو يساويه ويتكفل بأطفال أسندت اليه حضانتهم قانونا عن طريق القضاء”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير التجهيز، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الري والأشغال العمومية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالاتصال مع الوزير المكلف بالمياه الزراعية فيما يخصه. ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يختص وزير التجهيز، في ميدان الري، بجميع الأعمال التي تهدف الى البحث عن المياه وانتاجها وتخزينها وتوزيعها لجميع الاستعمالات. ويختص بمجموع الأعمال المتصلة بتوفير المياه وتوزيعها للاستعمال المنزلي والصناعي. ويدخل بذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز ما يأتي : أعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها،
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 ه أعمال الحفر لتوفير الماء. أعمال البحث المائية والمناخية والجيولوجية المرتبطة بتقدير موارد الماء السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الأخرى الخاصة بخزن الماء. الأعمال ذات العلاقة بانتاج المياه بما في ذلك تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة، الأعمال التي تهم انجاز منشآت التخزين ووحدات معالجة المياه واستغلالها وصيانتها. الأعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها، التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي تبعا للاحتياجات المادة 3 : يضطلع وزير التجهيز من أجل القيام بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه، بما يلي : يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يدخل في ميدان اختصاصه ويقترحه وينفذه ويسهر على تطبيقه، يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها واستعمالها الرشيد، ويتخذ أي اجراء تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة، يسهر خاصة على توفير ماء الشرب للجميع لاستهلاك الأسر،
- يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها، يبادر بسياسة أسعار الماء ويقترحها وينفذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على وضع أدوات تخطيط الاعمال التابعة للتجهيز في جميع المستويات،
- يقترح مخططات التنمية في الأمد البعيد والمتوسط والقصير يعد المخططات الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية يتولى مراقبة اعداد البرامج الخاصة بإنجاز منشآت تعبئة المياه وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها، وبهذه الصفة، يقترح اي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ينظم مهام الاشراف على انجاز المنشآت والأعمال وأشغال الري، ينظم تطوير جميع الأعمال المتصلة بالري المادة 4 : يسهر وزير التجهيز على استغلال المنشآت والتركيبات الخاصة بالري وصيانتها ويسعى الى تطوير الأعمال المتصلة بها، يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويقترحه وينفذه، المادة 5 : يدخل في مجال اختصاص وزير التجهيز، في ميدان الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل انجاز المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية الطرقية والبحرية. المادة 6 : يتولى وزير التجهيز من أجل تأدية مهامه تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين :
- الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس اعداد ما يتعلق بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة وهياكلها وبالاعمال المسندة اليها من وثائق ونصوص وتقنين وتنظيم . المادة 7 : يتولى وزير التجهيز بالتطابق مع مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :
- يعد المخططات التوجيهية لتنمية الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها، يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها، ينسق المخططات التوجيهية للطرق الولائية يحدد الأعمال المطلوب الشروع فيها في اطار البرامج السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت البحرية والجوية
23 ذي الحجة عام 1412 ه يضبط التوجيهات للجماعات المحلية قصد اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الأخرى. المادة 8 : يشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية فيما يأتي : اعداد خطط النقل
- 1- اعداد مخططات تنمية المنشآت الأساسية في السكك الحديدية على الأمد المتوسط،
- اعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية الخاصة بالنقل، المادة 9 : يتولى وزير التجهيز، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ترقية ما يأتي : في مجال المنشآت الأساسية الطرقية : . - قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها في مجال المنشآت الاساسية الجوية : القواعد الخاصة بمساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في مجال الاشارة أو الاستغلال. المادة 10 : يشارك وزير التجهيز القطاعات والهيئات المعنية، فيما يلي :
- اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لا سيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية حسب محاور الشاحنات وأعتدة النقل البري واحجامها،
- تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والجوية، اعداد النصوص التي تحكم المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته
- تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية والري، ضبط مقاييس أشغال المنشآت الاساسية، وتحديد وكيفياتها بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية | برامج التجهيزات العمومية والمنشآت الكبرى، والنقل الشروط التقنية التي تتعلق بإنجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الاملاك العمومية الطرقية وشرطتها، ضبط المقاييس التقنية الطرقية وموادها، في مجال المنشآت الأساسية البحرية : القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل، شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية.
- ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها. النهوض بالوقاية من حوادث الطرق وبأمن المرور. المادة 11 : يشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية في اعداد مخططات التهيئة العمرانية وأشغال التخطيط. المادة 12 : يشجع وزير التجهيز البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين. يدعم المساعي لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد انشطة التجهيز. يسهر على تشجيع اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه وعلى تنظيمها . وفي مجال التكامل الاقتصادي، يساعد وزير التجهيز في ترويج الانتاج الوطني للتجهيزات الخاصة بالاشغال العمومية والري.
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 ه المادة 13 : يسهر وزير التجهيز على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 14 : يسهر وزير التجهيز على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الأعمال التي يتكفل بها. يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل، وتنفيذ ذلك. المادة 15 : يبادر وزير التجهيز باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويرسم اهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات. المادة 16 : يبادر وزير التجهيز باقامة نظام رقابة
- يتعلق ويرسم أهدافه بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 17 : يسهر وزير التجهيز في مجال الرقابة التقنية وفي حدود اختصاصاته على احترام مختلف المتعاملين لما يأتي :
- مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي
- دفاتر شروط الامتيازات قصد ضمان الامن ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضع الانظمة التقنية والمقاييس نوعية الدراسات والمواد والاشغال والمنشآت نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين. المادة 18 : يشارك وزير التجهيز السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الري والاشغال العمومية. يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلية في اطار اختصاصاته. يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 19 : يبادر وزير التجهيز، من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه. يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة في المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-261 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 تكون الجزائر طرفا فيها. والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
23 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-31 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن احداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كالتالي : “ المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي : ديوان الوزير، الذي يتشكل من : مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال. يساعد مدير الديوان مديران للدراسات. رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) ملحقين بالديوان الهياكل الآتية : مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهييئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية،
- مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1333 مديرية تنظيم الماء وحمايته واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية. المادة 2 : تلغى مكاتب التعمير والبناء وبرامج التعمير والبناء ونظم الاعلام حول التعمير والبناء، المحدثة بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، ضمن مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية . المادة 3 : تعاد صياغة المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 6 : تشتمل مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها على ما يلي : 1 (1) - المديرية الفرعية لمتابعة الانجازات، وتضم : ا – مكتب تعبئة المياه الجوفية، ب مكتب تعبئة المياه السطحية. (2) - المديرية الفرعية للتقييم، وتضم : ا - مكتب المراقبة مكتب التلخيص”. 1 ب المادة 4 : تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : 1 (1) - بدون تغيير، (2) - بدون تغيير، 3 (3) - المديرية الفرعية لحظائر العتاد وتضم : مكتب الصيانة مكتب الاستغلال مكتب الاستثمارات. المادة 5 : تلغى المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية - الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد عبد الله المولود في 16 يونيو سنة 1947 بحاسي الغلة عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : ضيف عبد القادر. عبد القادر بن أعمر المولود في 2 مايو سنة 1960 بالرغاية، بودواو (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : جوهري عبد القادر. عبد السلام محمد المولود في 29 غشت سنة 1963 بعين الكيحل عين تموشنت).
- احمد ولد عبد الواحد ، المولود سنة 1952 بالعامرية عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : شكيري أحمد . عائشة بنت عبد السلام، زوجة طرمول محمد المولودة في 27 مايو سنة 1945 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عائشة. عائشة بنت دادي، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1966 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : سي العربي عائشة . علال بن أحمد، المولود في 20 يناير سنة 1962 بالدويرة تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : تمسماني علال
- أعمر ولد امحمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1961 بشعبة اللحم عين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني أعمر. فردية أصلان نضال المولودة في 6 غشت سنة 1968 بعين العرب، حلب، سوريا. عياد صباح، المولودة في 14 يناير سنة 1962 بقعفور، سليانة (تونس).
- باية بنت أحمد المولودة في 22 يناير سنة 1958 بالاربعاء (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : تمسماني باية. بكاي ولد محمد، المولود سنة 1932 بحاسي الغلة (عين تموشنت واولاده القصر : عبد القادر بن بكاي المولود في 10 يونيو سنة 1973 بالعامرية (عين تموشنت) الزهرة بنت بكاي المولودة في 15 سبتمبر سنة 1975 بالعامرية عين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : موساوي بكاي، موساوي عبد القادر، موساوي زهرة.
- بن عيسى بن دريس، المولود في 29 غشت سنة 1956 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي بن عيسى.
- بن علي بوجمعة، المولود في 27 اكتوبر سنة 1967 بسيدي لحسن (سيدي بلعباس). بن علال فيلالي المولود في 8 يناير سنة 1967 بوهران.
- عبد الكريم بن أحمد المولود في 9 مارس سنة 1965 بالقصبة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن هلال عبد الكريم.
- بن ميلودي عبد القادر المولود في 3 ديسمبر سنة 1959 ببوفاريك (البليدة).
- بن سعيد عبد الله المولود سنة 1950 بمسيردة الفواقة مرسى بن مهيدي (تلمسان).
- بن سعيد محمد، المولود سنة 1943 بأحفير (المغرب) واولاده القصر : بن سعيد عبد النبي، المولود في 6 ابريل سنة 1975 بمرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان.
23 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية
- بن سعيد عبد الرفيق المولود في 26 فبراير 1978 بمرسى بن مهيدي ( تلمسان ) .
- بن سعيد مصطفى، المولود في 17 ابريل سنة 1986 بمرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان.
- بن يوسف شهر زاد زوجة شعابنة عبد الحميد المولودة في 28 مارس سنة 1959 بالجزائر الوسطى (الجزائر) .
- بوسيفي فاطمة زوجة صوالح علي المولودة سنة 1920 بعين صالح (تامنغست).
- بوسلهام محمد، المولود سنة 1934 بأحد مسيلة كاف الغار، تازة ( المغرب ) . وابنه القاصر : بوسلهام أحمد المولود في 15 مايو سنة 1973 بالمالح عين تموشنت). شابي بوعلام المولود في 23 سبتمبر سنة 1962 بباركو بينين) وابنته القاصرة : شابي خولة، المولودة في 26 غشت سنة 1991 ببولوغين (الجزائر). شعيبي قدور المولود سنة 1936 بدوار تفزوين ازغوما، بني سعيد (المغرب) واولاده القصر : شعيبي بومدين المولود في 14 فبراير سنة 1977 بالمحمدية (معسكر) شعيبي دجاوية المولودة في 17 يناير سنة 1974 بالمحمدية (معسكر). دندوني محمد، المولود سنة 1937 بحمام بوحجر عين تموشنت).
- ضفلي ميلود المولود في 13 مارس سنة 1946 باولاد مسلم عين دراهم (تونس) واولاده القصر : ضيفالي فوزي المولود في 14 مايو سنة 1975 بالبوني (عنابة) ضيفالي فريدة المولودة في 7 يونيو سنة 1976 بالبوني (عنابة) ضيفالي حلمي المولود في 30 ديسمبر سنة 1977 بالبوني (عنابة) ضيفالي عبد النور، المولود في 2 فبراير سنة 1980 بالبوني (عنابة ) ضيفالي لطفي، المولود في 23 ديسمبر سنة 1982 بالبوني (عنابة ) ضيفالي نبيل، المولود في 15 ديسمبر سنة 1984 بالبوني (عنابة) ضيفالي عصام المولود في أول مايو سنة 1987 بالبوني (عنابة).
- جيلالي بن أحمد، المولود في 31 مارس سنة 1953 بالعامرية عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن دادي جيلالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1335 ديونج تي نجا، زوجة ماجي لكحل، المولودة في 3 ابريل سنة 1939 بهينج يان الفيتنام، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي الزهرة. الشولي حميد، المولود في 14 مايو سنة 1960 بأسطاوالي (تيبازة). الجندي عبد الرحيم، المولود في 9 يناير سنة 1942 بالجسر (سوريا) واولاده القصر : الجندي سهم، المولود في 2 ابريل سنة 1981 بجسر الشغور، ادلب، (سوريا) الجندي منال المولودة في 22 غشت سنة 1984 بالبلدة، الجندي أزهار المولودة في 5 يونيو سنة 1988 بزرالدة (تيبازة) الجندي أيمن المولود في 3 مارس سنة 1991 بزرالدة (تيبازة) . غنام محمد أنس المولود في 3 مارس سنة 1938 | بحلب (سوريا) واولاده القصر : غنام محمد سامي المولود في | 18 مايو سنة 1978 بسيدي محمد (الجزائر) غنام مايا المولودة في 10 مايو سنة 1980 بسيدي محمد (الجزائر) غنام جاد المولود في 3 ابريل سنة 1986 بسيدي محمد (الجزائر) .
- قرمود ظريفة، زوجة رليد محمد، المولودة في 13 | مارس سنة 1945 بالقل (سكيكيدة).
- حدو فطيمة، المولودة سنة 1959 بعين الذهب السوقر ( تيارت ) . حياني جيلالي المولود في 5 غشت سنة 1943 بعين | تموشنت. ه حسيني رشيد المولود في 30 ابريل سنة 1960 بالحطاطبة (تيبازة).
- كريم عبد الرزاق، المولود سنة 1943 بمصياف (سوريا) واولاده القصر : كريم انتصار، المولودة في 10 ابريل سنة 1979 بوهران كريم صهيب، المولود في أول أبريل سنة | 1984 بوهران. خانجي بشار، المولود في 26 مارس سنة 1963 بحلب ( سوريا ) وأولاده القصر : خانجي لينة المولودة في | 23 أكتوبر سنة 1986 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) | خانجي ألاء المولودة في 6 يناير سنة 1990 بدبي ( الامارات العربية المتحدة ) . …
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 قويدر بن محمد المولود في 6 مايو سنة 1950 | بحاسي الغلة ( عين تموشنت ( وأولاده القصر : محمد بن قويدر المولود في 8 مايو سنة 1973 بحاسي الغلة ) عين تموشنت ) رحمونة بنت قويدر المولودة في 14 أكتوبر سنة 1974 بحاسي الغلة ( عين تموشنت ( صورية بنت قويدر، المولودة في 13 يونيو سنة 1977 بحاسي الغلة ( عين تموشنت ( هواري بن قويدر المولود في 2 أكتوبر سنة 1979 بعين تموشنت جيلالي بن قويدر المولود في 10 يوليو سنة 1981 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) فضيلة بنت قويدر المولودة في 18 يناير سنة 1991 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : شاذلي ، قويدر، شاذلي محمد، شاذلي رحمونة، شاذلي صورية ، شاذلي هواري شاذلي | جيلالي، شاذلي فضيلة. الهواري بن عبد الله المولود في 10 مارس سنة 1958 بتارقة، عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : مهياوي الهواري.
- لوبورق مريام كريستيان، زوجة باهي بشير، المولودة في 16 يونيو سنة 1946 بباريس الدائرة ( 10 ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : مداني مريم.
- لمو عبد الله المولود في 18 أكتوبر سنة 1960 | بالأمطار ( سيدي بلعباس ). مهياوي محمد، المولود سنة 1935 بالمهاية الشمالية ( المغرب ) وولداه القاصران : هوارية بنت محمد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1974 بالعامرية ( عين تموشنت ( هواري بن محمد، المولود في 20 مايو سنة 1978 بالعامرية ( عين تموشنت ) ويدعيان من الآن فصاعدا : مهياوي هوارية مهياوي هواري.
- مامة بنت محمد، زوجة زبوجي يوسف، المولودة سنة 1947 بمولاي سليسن ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو مامة. منصور حامد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1944 مصطفى المولود في 21 يونيو سنة 1982 بعين تموشنت منصور لويزة، المولودة في في 28 أبريل سنة 1985 بعين تموشنت، منصور ميمونة، المولودة في أول يناير سنة 1977 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ). مريم بنت أحمد، زوجة معروف بوزيان، المولودة سنة 1933 بسيدي مجاهد، مغنية ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي مريم. ميلود بن صديق المولود في 24 يوليو سنة 1963 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي ميلود. محمد عبد القادر، المولود في 21 ديسمبر سنة 1962 بفوكة ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : حميش عبد القادر. محمد بن عبد السلام، المولود في 9 أكتوبر سنة 1954 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : خلف الله محمد. . محمد بن أحمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني محمد.
- محمد بن محمد، المولود سنة 1931 ببني سعيد ( المغرب ) وأولاده القصر : بلقاسم بن محمد، المولود في 21 مارس سنة 1974 بمستغانم، نصر الدين بن محمد، المولود في 26 فبراير سنة 1976 بمستغانم، خطاب بن محمد، المولود في 29 يونيو سنة 1981 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : الهروشي محمد الهروشي بلقاسم، الهروشي نصر الدين الهروشي خطاب.
- محمد بن أحمد، المولود في 16 غشت سنة 1959 بسيدي محمد ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : تمسماني محمد .
- مولود بن أعمر المولود في 8 نوفمبر سنة 1954 بالرغاية، ( بومرادس ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : جوهري مولود .
- نجاري يمينة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1962 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ) وأولاده القصر : منصور | ببولوغين ( الجزائر ) . هواري المولود في 15 غشت سنة 1974 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ) منصور يحي، المولود في 5 مارس سنة 1979 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) منصور سعيد، المولود في 18 فبراير سنة 1981 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) منصور الناعوق التايه المولود سنة 1947 بدير البلح ( الأردن ( وأولاده القصر : الناعوق محمد فوزي، المولود في 5 نوفمبر سنة 1975 بالبليدة، الناعوق اسلام ، المولود في 18
23 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1337 نوفمبر سنة 1976 بالبليدة، الناعوق احسان المولود في 4 غشت سنة 1978 بالبليدة، الناعوق ،عمران، المولود في 8 مارس سنة 1985 بالبليدة، الناعوق اسراء، المولودة في 13 | سبتمبر سنة 1988 بالبليدة، ويدعى الناعوق التايه من الآن فصاعدا : الناعوق الطيب محمود . راسيم بن حامد المولود في 24 فبراير سنة 1955 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن حامد راسيم. سعيد ولد عبد القادر، المولود في 18 فبراير سنة | 1956 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : شواف سعيد.
- تاج ولد محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1965 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : سالم تاج.
- يامنة بنت محمد، زوجة بوبركة بن عمر، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1951 بجبالة ندرومة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : حسناوي يامنة.
- زاهة بنت مبارك، زوجة بن يحي عبد الفضيل المولودة سنة 1953 بأنفيس بورام ( مالي ) وتدعى من الآن فصاعدا : عفان زاهة. زهرة بنت عبيب، زوجة اخلف مبروك المولودة في 29 يناير سنة 1958 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيب زهرة.
- زناسني قاسم المولود في 22 مايو سنة 1947 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) .
- زينب بنت باركة، زوجة ياهيمي مولود، المولودة في 19 فبراير سنة 1956 بمليانة ( عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن باركة زينب.
- زواوي رمضان المولود في 7 مارس سنة 1966 بتسمسيلت .
- عمر ولد عبد السلام، المولود سنة 1924 ببني بوشطو ( المغرب ) وأولاده القصر : هوارية بنت عمر، المولودة في 3 مارس سنة 1974 بسيدي بلعباس، مختار بن عمر المولود في 28 يناير سنة 1980 بسيدي بلعباس، غريسي بن عمر، المولود في 21 فبراير سنة 1981 بسيدي بلعباس. ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج عمر بلحاج هوارية بلحاج مختار، بلحاج غريسي. مرزوقي على المولود في 15 أكتوبر سنة 1928 بهنشير حمرى ( تونس ) وأولاده القصر : مرزوقي رؤوفة المولود في 27 فبراير سنة 1981 بعنابة، مرزوقي عمار المولود في 2 أبريل سنة 1984 بعنابة، مرزوقي أمال، المولودة في 27 مايو سنة 1985 بالحجار ( عنابة ) . بموجب رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- عباس بن محمد، المولود في 17 يوليو سنة 1958 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : مهداوي عباس. عبد الله بن ابراهيم المولود في 5 ديسمبر سنة 1960 بالقصبة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم عبد الله. عبد الله فاطمة الزهراء، زوجة زيتوني كمال المولودة في 20 غشت سنة 1954 ببوزريعة (الجزائر). عبد القادر بن احمد، المولود في 24 غشت سنة 1943 بحمام بوحجر عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة عبد القادر. عبد القادر بن احمد المولود في 26 نوفمبر سنة 1964 بفرندة (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد عبد القادر. عبد القادر بن محمد، المولود في 27 مارس سنة وامه 1948 ن بالاربعاء (البليدة)، واولاده القصر : سليمة بنت عبد القادر، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1981 بمفتاح (البليدة) نور الدين بن عبد القادر، المولود في 9 نوفمبر سنة 1983 بمفتاح (البليدة) بهية بنت عبد القادر، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1984 بمفتاح (البليدة) أمينة بنت عبد القادر ، المولودة في 29 ابريل سنة 1987 بمفتاح (البليدة). هدى بنت عبد القادر المولودة في 25 اكتوبر سنة 1990 بمفتاح (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : بن حدو عبد القادر بن حدو سليمة، بن حدو نور الدين بن حدو بهية ، بن حدو امينة، بن حدو هدى.
- عبد الكريم بن محمد، المولود في 6 مارس سنة | 1958 بمغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم عبد الكريم.
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 ه عبد الرحمن بن ابراهيم المولود في 11 يونيو سنة 1958 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم عبد الرحمن. عبد الرزاق بن محمد، المولود في 19 ديسمبر سنة | 1946 بتبسة، ويدعى من الآن فصاعدا : يونس عبد الرزاق. عدة بن عبد الله المولود في 24 سبتمبر سنة 1946 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عدة.
- القراقصي فاطمة الزهراء، المولودة في 21 يناير سنة 1966 بسيدي محمد (الجزائر). اونيس نوال المولودة في 2 نوفمبر سنة 1969 | بالجزائر الوسطى (الجزائر). عزوز كميلية، زوجة جحنيط عبد الوهاب، المولودة في 25 مايو 1959 بسيدي محمد (الجزائر). ازعوم كريمة، المولودة في 14 يوليو سنة 1967 ببواسماعيل (تيبازة).
- بلحاج عبد الرحمن المولود في 30 ديسمبر سنة 1965 بعين يوسف (تلمسان). بلقاسم فاطمة، ارملة محمد ولد حبيب، المولودة سنة 1939 ببني وسين، مغنية (تلمسان). بلال عبد القادر المولود في 20 مارس سنة 1959 بجرارة الحمادنة، وادي رهيو ( غيليزان ) . بلمختار حميدة، المولود في 21 يناير سنة 1957 بقد ادرة حاسي زهانة (سيدي بلعباس).
- بن الكاهية عبد العزيز المولود في 29 غشت سنة 1966 بحجوط (تيبازة). بن غيث وردة زوجة بوزبدة محمد، المولودة في 12 مايو سنة 1931 بعنابة. بن حسين نجاة، المولودة في 13 فبراير سنة 1968 بالبليدة. بن يوسف فاطمة، المولودة في 14 ابريل سنة 1967 بالابيار (الجزائر). بن يوسف راضية، المولودة في 7 اكتوبر سنة 1963 بالابيار (الجزائر). بن يوسف رضوان، المولود في 7 اكتوبر سنة 1963 بالابيار (الجزائر). بن مزيان فاطمة ، ارملة ماحي بخدة، المولودة في 18 مايو سنة 1930 بحسيان الطوال، بن فريحة ( وهران ) .
- بن صغير محمد، المولود سنة 1941 باولاد بوسعدان (المغرب) واولاده القصر : بن صغير ابراهيم المولود في 18 مايو سنة 1974 بعين تموشنت بن صغير سميرة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1976 بعين تموشنت بن صغير سفيان، المولود في 11 ديسمبر سنة 1977 بعين تموشنت بن صغير فوزية، المولودة في 29 اكتوبر سنة 1979 بعين تموشنت بن صغير صافية، المولودة في 14 يوليو سنة 1983 بعين تموشنت.
- بوعرفة خليفة، المولود في 4 ابريل سنة 1960 بالعفرون (البليدة). بومدين ولد محمد، المولود في 8 يوليو سنة 1952 بحاسي الغلة (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عباوي بومدين .. بويرمان عبد العزيز، المولود في 7 نوفمبر سنة 1966 بوادي قريش (الجزائر).
- بيسكة ترسيلة فاطمة الزهراء، زوجة ديدة سليم المولودة في 25 مارس سنة 1958 بغرداية.
- جمال بن صالح، المولود في 6 مارس سنة 1960 بابن مهيدي (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ناصر جمال . دريدي زهرة زوجة درويش الشاذلي، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1942 بهنشير الزاوية (الجمهورية التونسية). الفاسي زليخة أرملة شلقي أحمد، المولودة سنة . 1932 بالمغرب. الوفائي مصطفى، المولود في 18 نوفمبر 1951 بالبليدة. فاطمة بنت مولاي علي زوجة صحراوي الشاد المولودة في 2 يناير سنة 1946 ببني صاف عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي فاطمة. فاطيمة بنت مولاي الحسن المولودة في 31 أكتوبر 1963 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي فاطيمة.
23 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية فاطيماتو بنت محمد، زوجة بن أمحمد عمر، المولودة سنة 1952 في اين غال (النيجر ) وتدعى من الآن فصاعدا : محمد فاطيماتو
- فاطنة بنت عبد الرحمن أرملة صديقي بلعيد المولودة سنة 1925 بفيقيق ( المغرب )، وتدعى من الآن فصاعدا : علا فاطنة . غناي مبروكة، زوجة بن يعقوب مبارك، المولودة سنة 1930 بقصر العرب، عين صالح (تامنغست). حلابي ليلى، المولودة في 16 مايو سنة 1964 بالقالة (الطارف).
- حسين منصور، المولود في 03 ديسمبر سنة 1962 بمستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1339 محمد بن أحمد المولود في 28 مارس سنة 1967 بفرندة (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد . محمد بن محمد، المولود في 19 ديسمبر سنة 1960 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم محمد . مصطفى بن محمد، المولود سنة 1944 بدوار كونين تا فورايت، وجدة ( المغرب ) ، وأولاده القصر : حجرية بنت مصطفى المولودة في 19 أبريل سنة 1975 بعين تموشنت محمد بن مصطفى، المولود في 30 يوليو سنة 1980 بعين تموشنت، فاطمة بنت مصطفى المولودة في 30 نوفمبر سنة 1984 بعين تموشنت، عبد القادر بن مصطفى، المولود في 26 غشت سنة 1981 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : ناشي مصطفى، ناشي حجرية، ناشي محمد، ناشي | فاطمة ناشي عبد القادر.
- واندنو كيموكو، المولود في 25 مارس سنة 1949 حويجي الطاهر، المولود في 30 أبريل سنة 1950 | بصاقر كيسيدوغو (غينيا) وأولاده القصر : واندنو سعيد بعين الكرمة القالة (الطارف).
- ابراهيم عبد الكريم المولود في 9 أكتوبر سنة 1956 بالجزائر ( الدائرة الثالثة ) .
- الكلاس أمل، زوجة وعدية أحمد، المولودة في 27 يوليو سنة 1957 بدمشق (سوريا).
- قديري عمر، المولود في 28 مايو سنة 1957 بغليزان.
- قوداد خيرة، أرملة سنوسي عبد القادر، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1945 بتلاغ، سيدي بلبعاس.
- مليكة بنت أحمد، زوجة صياد سالم، المولودة في 31 يناير سنة 1959 بالقبة، الجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : روابح مليكة. مغربي الحبيب، المولود في 7 سبتمبر سنة 1934 بأوزعلال، عوف (معسكر). مغربي خديجة، المولودة سنة 1927 بأولاد عزيز عين الذهب ( تيارت ) .
- محمد ولد لحسن المولود في 7 غشت سنة 1954 بموزاية (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن محمد . أمحمد بن عبد الله المولود في 19 سبتمبر سنة 1949 بحاسي الغلة عين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بكريت أمحمد. المولود في 4 يناير سنة 1981 بعين وسارة، ( الجلفة ) واندنو رشيد منير، المولود في 8 فبراير سنة 1982 بحاسي بحبح (الجلفة) واندنو فارس فايا المولود في 7 يناير سنة 1984 بحاسي بحبح (الجلفة) واندنو برديس، المولود في 4 فبراير سنة 1987 بالجلفة، واندنو محمد الامين المولود في 2 مايو سنة 1989 بحاسي بحبح (الجلفة) واندنو نور الهدى، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1990 بحاسي بحبح (الجلفة) واندنو سعدية، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1991 بحاسي بحبح (الجلفة).
- رحمة بنت العيد المولودة في 25 فبراير سنة 1955 ببني واسين (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم رحمة .
- رحمة بنت ميلود، المولودة في 12 غشت سنة 1957 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : مراو رحمة. رحماني فريدة، المولودة في 2 فبراير سنة 1957 | بالجزائر الوسطى (الجزائر). رحماني رزيقة، المولودة في 3 فبراير سنة 1959 ببوسعادة ( المسيلة ) . رحماني يمينة، المولودة في 17 غشت سنة 1961 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
- رحمونة بنت ميلود المولودة في 12 ديسمبر سنة 1949 بمسرغين (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود رحمونة. صباح ايمان المولودة في 10 يوليو سنة 1968 ببني صاف (عين تموشنت).
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 ه
- سلامة أنور صالح جمعة المولود في 11 يونيو سنة 1948 بالاسكندرية (مصر) وأولاده القصر : وليد سلامة أنور صالح، المولود في 8 مارس سنة 1977 بالجزائر الوسطى (الجزائر) رشا سلامة أنور صالح المولودة في 22 سوداني مبروكة، زوجة خيخي الحاج المولودة في 15 يوليو سنة 1925 بالبويرة. يمينة بنت عبد السلام، المولودة في 9 سبتمبر سنة نوفمبر 1978 ببولوغين (الجزائر) رامي سلامة أنور صالح، 1967 بالسوقر (تيارت). وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المولود في 14 يناير سنة 1984 ببولوغين (الجزائر). السلام يمينة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ | في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 | والمتضمن احداث المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير لاسيما المواد من 8 الى 10 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين اعضاء في مجلس ادارة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات الاشخاص الآتية اسماؤهم :
- السيد محمد مغلاوي، ممثل رئيس الحكومة، رئيسا . السيد الصغير باباس، مندوب الاصلاح الاقتصادي. السيد نور الدين قصد علي، المدير العام للوظيفة العمومية. السيد محمد العيشوبي، وال. السيد ابوبكر بن بوزيد، عميد جامعة. السيد مختار قاضي حنيفي، ممثل الوزير المكلف بالمالية . i السيدة كريمة بن يلس، ممثلة الوزير المكلف | بالجماعات المحلية. LRI السيد فريد بن يوسف، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي. السيد سعيد بلحوس، رئيس صندوق مساهمة. السيد محمود بوسومح، استاذ بالجامعة. المادة 2 : تستكمل لاحقا تشكيلة مجلس الادارة بعد انتخاب ثلاثة ممثلين للاساتذة او الباحثين المتفرغين والاطارات، الذين يتابعون بالمدرسة دورات تكوين طويلة المدى. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992. سيد احمد غزالي وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992 ، تتضمن التعيين في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992، يعين السيد عبد الكريم عماري، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين ابتداء من 2 مايو سنة 1991.
23 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992، يعين السيد محمد الامين فحصي، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ابتداء من 2 مايو سنة 1991. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992، يعين السيد عبد القادر مجاهر، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ابتداء من 2 مايو سنة 1991. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992، يعين السيد محمد بوزيان العربي، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ابتداء من 2 مايو سنة 1991. بموجب قرار وزاري مشترك في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محمد صاوتي، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ابتداء من 2 مايو سنة 1991. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992 ، يعين السيد سليمان خالفة، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ابتداء من 2 مايو سنة 1991. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992، يعين السيد محمد زروق، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعين ابتداء من 2 مايو سنة 1991. الأسلاك للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1341 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992، يعين السيد عبد القادر بن جلول، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ابتداء من 2 مايو سنة 1991. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992 ، تعين السيدة فاطمة الزهراء خرشي زوجة عرجون، وترسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ابتداء من 2 مايو سنة 1991. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992، يعين السيد تامي فراح، ويرسم في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين ابتداء من 2 مايو سنة 1991. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1412 الموافق 26 يناير سنة 1992، يتضمن تشكيل لجان موظفي الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1412 الموافق 26 يناير سنة 1992 ، ينتخب العمال الآتية أسماؤهم ممثلين لاسلاك موظفي الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، في اللجان المعينة في المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ممثلو الموظفين المنتخبين الدائمون الاضافيون مفتش عام للضرائب عبد النور أمقران عبد الرحمن عبد الباري مفتش مركزي للضرائب مخلوف بن موسى رشيد بوحيرد مفتش رئيسي للضرائب علي بوشبابة بشير بلمولود 1 مهندس تطبيق في الاعلام الآلي علي مابد الزهراء واليتي مهندس تطبيق في المخبر والصيانة مفتش الضرائب الشريف ربيعة عمر موعلي 2 مراقب الضرائب فتيحة أمزيان محمد دالي يوسف عبد الرحمن لوني عمار مولود تاعني حمودة صلاح هيشور
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 الملحق ( تابع ) ممثلو الأسلاك الدائمون متصرف رئيسي محمد سبوي 3 عبد القادر مالكي متصرف فضيل سيفي مساعد اداري رئيسي جهيدة زيمش مساعد اداري حميدة عبيد 4 كاتب مديرية رئيسي عبد القادر بن سعدي كاتب مديرية معاون اداري تقني سام في الاعلام الآلي محمد قرينيك 5 تقني سام في المخبر والصيانة لخضر لعزازي تقني في الاعلام الآلي حاج العابد بن صالح تقني المخبر والصيانة معاون تقني في الاعلام الآلي عز الدين بواديس عون تقني في الاعلام الآلي فضيلة بشطوبجي
عون تقني في المخبر والصيانة رابح حمدي عون المعاينة عبد العزيز لولو عون اداري باية طبايشونت كاتب راقن على الآلة الكاتبة وردة مجاهد 7 كاتب ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب عون ضارب على الآلة الكاتبة عامل مهني من الصنف الاول شعبان بن نور عامل مهني من الصنف الثاني محمد ضربان عامل مهني من الصنف الثالث مولود شرفة 8 سائق سيارة من الصنف الاول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب الموظفين المنتخبون الاضافيون علي عويسي محند اسعاد مجيد حوانتي محمد بن سعدي علي رباح الله ابراهيم هيشور عبد الرحمن هارون غبريني حنيش احمد خواطرية محمد بن دحمان عبد الرحمان ايجري عز الدين عبدي باية مقراني نصيرة بوكباش حكيمة شبيطة قويدر داودي توفيق بن نور محمد رقيق بلعربي
23 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1343 ويمثل الادارة في لجان الموظفين العمال الآتية أسماؤهم : الاسلاك الدائمون مفتش عام للضرائب عبد المجيد أمغار مفتش مركزي للضرائب محمود هواري 1 مفتش رئيسي للضرائب معمر برحمون مهندس تطبيق في الاعلام الآلي سيدي محمد بوعياد مهندس تطبيق في المخبر والصيانة مفتش الضرائب عبد المجيد أمغار مراقب الضرائب محمود هواري 2 محمد قادة خير الدين شلابي متصرف رئيسي عبد المجيد أمغار 3 | متصرف محمود هواري العزيز أيمان مساعد اداري رئيسي عبد المجيد أمغار مساعد اداري محمود هواري 4 كاتب مديرية رئيسي عبد العزيز محساس كاتب مديرية معاون اداري تقني سام في الاعلام الآلي عبد المجيد أمغار تقني سام في المخبر والصيانة محمود هواري 5 تقني في الاعلام الآلي رشيد سيد الاخضر تقني في المخبر والصيانة معاون تقني في الاعلام الآلي عبد المجيد أمغار 6 عون تقني في الاعلام الآلي محمود هواري عون تقني في المخبر والصيانة محمد فرج الله عون المعاينة عبد المجيد أمغار عون اداري محمود هواري كاتب راقن على الآلة الكاتبة كمال بن ميمون 7 كاتب ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب عون ضارب على الآلة الكاتبة ممثلو الموظفين المنتخبين الاضافيون محند خلاف عبد الرحمن راوية الطاهر رزاق بارة ابراهيم فرطاس ابراهيم بن علي علي حسينات محمد ظريف حسن سبكي رشيد سيد الاخضر عمور غنمي علي حسينات محمد بوطيبة عبد الرحمن راوية محند سعيدي ابراهيم فرطاس محمد كبور محفوظ دهامنة أحمد بابا علي ابراهيم فرطاس محمد ظريف محفوظ دهامنة عثمان زرواطي عائشة صبونجي
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 ذي الحجة عام 1412 ه الملحق الأسلاك ( تابع ) ممثلو الموظفين المنتخبون الدائمون الاضافيون عامل مهني من الصنف الاول عبد المجيد أمغار هاشمي بن علدي عامل مهني من الصنف الثاني محمود هواري عامل مهني من الصنف الثالث عمرو قاسي
سائق سيارة من الصنف الاول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب يرأس مدير الوسائل والتنظيم والتكوين أو ممثله لجان الموظفين المختصة بالنسبة للاسلاك المذكورة أعلاه. قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992، يتضمن انشاء لجنة طعن في الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. ان الوزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن عمور غانمي مجيد حمشاوي رج القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1412 الموافق 26 يناير سنة 1992 والمتضمن تشكيل لجان موظفي الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجنة طعن مختصة بالنسبة لموظفي الادارة المركزية. المادة 2 : تشمل لجنة الطعن سبعة (7) اعضاء يمثلون الإدارة، وسبعة اعضاء يمثلون الموظفين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب
23 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تشكيل لجنة الطعن التابعة للادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعين العمال الآتية اسماؤهم ممثلين للادارة والموظفين في لجنة الطعن التابعة للادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. ممثلو الادارة ممثلو الموظفين احمد سعدودي عبد النور أمقران عبد المجيد امغار شريف ربيعة عبد القادر الحسين طيفور محمد سبوي محمد عاشور عبد القادر بن سعدي محمد عبده بودربالة محمد قرينيك محمود هواري عز الدين بوعديس محمد قادة باية طابايشونت وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1412 الموافق 4 يونيو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الثقافة والاتصال. ان وزير الثقافة والاتصال للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1345 بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول | رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادتان 180 و 186 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة الثقافة والاتصال لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1412 الموافق 4 يونيو سنة 1992. ابوبكر بلقائد المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر