مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة، الذي يسير بموجب المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن الحل المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة، تحويل جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين، باستثناء الاساتذة الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ).
ويترتب عن هذا الحل كذلك تحويل التجهيزات التقنية والتربوية الخاصة بفروع التكوين التابعة لوزارة التجهيز الى معاهد التكوين التابعة لها حسب الكيفيات التي يقررها وزير التجهيز.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة، ما يأتي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المنحل أو التي هي في حوزته.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.